عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 8 جويلية 2020 للاستماع الى:
أصحاب المبادرة التشريعية
خبراء في القانون: سلوى الحمروني وحمادي الزريبي
في خصوص مقترح القانون عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك على الساعة 10:15 بحضور 10 نواب.
افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الاجتماع محيلة الكلمة لجهة المبادرة
الاستماع لاصحاب المبادرة التشريعية:
- اتباع التراتبية في مستوى التعيين و الانتخاب توجه غير سليم ويعيق تركيز المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية هي مؤسسة قضاءية بامتياز لذلك من المجدي ان يكون كل اعضائها من القضاة لابعادها عن كل التجاذبات السياسية
- رئيس الجمهورية يعين في اخر مرحلة هو تعبيرة سياسية بامتياز تم وضعها في اطار العهدة النيابية السابقةعلى مقاس الحزب الحاكم
- اقصاء القضاة و المحامين المتقاعدين غير منطقي و غير قانوني بالمرة
- الشروط التي تم وضعها في كل من الفصلين 8 و9 مجحفة جدا و غير متناسبة مع احكام الدستور
- التجاذبات السياسية ضربت في مقتل تركيز المحكمة الدستورية ولذلك من الضروري تغيير هاته الفلسفة
- ايجاد حلول ما بين السلط الثلاث في مستوى التعيين و الانتخاب مهم جدا لتركيز المحكمة الدستورية
نقاش عام:
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- تم خرق النظام الداخلي في مستوى الفصل 78 اليوم باعتبار ان الاعلان عن انعقاد الجلسة لم يتم قبل 48 ساعة
- يتم تنظيم جدول الاعمال وضبطه من قبل رئاسة اللجنة وذلك بالاستعانة باعضاء مكتب اللجنة
- مشاريع القوانين لها اولوية النظر على المبادرات التشريعية وهذا ضرب صارخ للدستور و للنظام الداخلي
- اعبر عن رفضي مناقشة مقترح القانون في حضور مشروع قانون مطروح على مكتب اللجنة
- هناك ضرورة حتمية اليوم متمثلة في اهمية المحافظة على نصاب اغلبية الثلثين
- الاهم في هذا الاطار هو خلق مناخ من التوافق حتى لا يكون هناك انفراد من قبل طرف سياسي معين
- هناك مخالفة للقانون المنظم خصوصا ان العضو التي تم انتخابه في العهدة السابقة قد تم على اساس اغلبية الثلثين
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- لا وجود لآجال محددة تحتم على رئاسة اللجنة الدعوة لانعقاد الجلسة
- قمت بعرض جدول الاعمال على كل اعضاء اللجنة و لم انفرد بالرأي في مستوى التنظيم
- المبادرة التشريعية تحتوي على مطلب استعجال نظر ولذلك قمت بضبطها في اطار جدول الاعمال
- الفصل 78 غير ذي معنى في هذا الاطار و الفصل 88 هو الفصل الذي يمكن اعتماده في هذا السياق
- الدعوة لاجتماع اليوم تم البارحة و عدم العلم مرتبط بغيابك عن الجلسة
- علينا اليوم اكمال مسار المحكمة الدستورية
- مجلس نواب الشعب يصادر اليوم حق رئيس الجمهورية بسبب التأخير
- عديد رجال القانون أفادوا بأن كلمة تباعا عرقلت مسار تركيز المحكمة الدستورية
- ما الجدوى من وجود كلمة تباعا؟
جهة المبادرة
- حذف مصطلح تباعا يلغي الترتيب ويجعل تركيز الأعضاء من مختلف السلط يكون بالتوازي
- حذف كلمة تباعا يلغي جميع التناقضات بين القانون والنص الدستوري
- التنصيص على عبارة تباعا في القانون هو تعسف على الفصل 118
سلوى الحمروني وحمادي الزريبي
- لا وجود إلى اي اشكال دستوري في إلغاء عبارة تباعا
- الفصل 118 يتحدث عن رئيس الجمهورية وهو فقط مجرد تأويل
- التخلي عن عبارة تباعا يحعل القانون أكثر تلائما مع الدستور
- إلغاء عبارة تباعا والحفاظ على الترتيب الموجود في الدستور سيفهم على أنه ترتيب
- الفصل 118 من الدستور لا يعكس أي تفاضل
فريدة العبيدي (حركة النهضة)
- الفكرة الاساسية كانت أن يتم التشديد في الشروط تى لا يتحكم لحزب الاول والثاني ولكننا لم نتفطن لهذا الاشكال
- لم يكن هناك اختلاف ولو بسيط أثناء صياغة الدستور حول اهمية المحكمة الدستورية
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- أنا مع ارساء المحكمة الدستورية ولنتجادل فيما بعد حولها
- لا شيء يضمن أن لا تكون تركيبتها سياسيةسواء الآن أو أثناء التجديد بعد ثلاث سنوات
سلوى الحمروني
- لا أوافق الرأي القائل أن الاهم اليوم هو وجود المحكمة الدستورية وإنما هناك شروط الكفاءة التي يجب أن تتوفر ولا مجال للرجوع في هاته الشروط
- النزول بالأغلبية بالنسبة لي ينهي وجود المحكمة الدستورية
- الهدف هو محكمة دستورية لها مشروعية وليس وجود صوري محكمة دستورية
- كيف لنا القبول بان ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية باغلبية أقل من الأغلبية التي أنتخب بها أعضاء الهيئات الأخرى
- التصويت على الاشخاص عادة ما يكون سري وهي ليست قاعدة دستورية ولكن إذا أردنا تحمل الجميع للمسؤولية فلا مانع أن يكون التصويت علنيا
سامية عبو (الكتلة الديقراطية)
- أنا ضد النزول بالأغلبية ولكن القرار هو للجلسة العامة
- الاغلبية المعززة هي ضمانة للإستقلالية
- الحديث عن أن علنية التصويت في عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يخالف النظام الداخلي في فصله 16 هو مر غير جدي لأن النظام الداخلي يجب أن يخضع لقانون وليس العكس
رفعت الجلسة على الساعة 13:05