loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 جوان 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلق بالموافقة على بروتوكول للإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 20:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 78 نائب.ة.

افتتح رئيس المجلس الجلسة و أحال الكلمة للجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقريرها بخصوص مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.

 النقاش العام

تدخل أحمد الصغير (كتلة الحزب الدستوري الحر) مبينا أن ولاية زغوان تعاني من معيقات أهمها الاشكال العقاري وتأخر المشاريع المهيكلة الكبرى، وطالب بعقد مجلس وزاري بخصوص الولاية قريبا. 

أضاف محمد الصالح اللطيفي (كتلة المستقبل) أن القرض موضوع النقاش ذو طابع استثماري ويجب تثمينه اذ سيمكن من استغلال الأراضي بصفة عصرية. 

أكد بلقاسم دراجي (كتلة النهضة) على أن قطاع الفلاحة يعاني من التهميش و يجب التسريع في إيلائه الاهتمام الذي يستحقه.

بينت عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة) أنها تطالب بتفعيل مثل هذه القروض بالنسبة للمناطق الريفية ببقية الولايات.

أشار فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس) لأهمية دعم الفلاحة وأنه من الضروري تقييم القروض السابقة المماثلة للقرض المعروض على الجلسة العامة حاليا قبل التصويت عليه.

تم المرور اثر ذلك لإجابة وزير الفلاحة على مداخلات النواب.

 التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت:

129 مع

1 محتفظ

0 ضد

التصويت على العنوان:

137 مع

1 محتفظ

0 ضد

التصويت على الفصل الوحيد:

134 مع

1 محتفظ

1 ضد

التصويت على مشروع القانون برمته:

130 مع

2 محتفظ

0 ضد

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس. قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعرض تقريرها.

 النقاش العام

وضحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن اللغة الفرنسية تشهد تراجعا في حين أن لغة البحث العلمي حاليا هي اللغة الانقليزية. وبينت انها تفضل دعم اللغة الانقليزية.

أشار محمد قوماني (كتلة النهضة) إلى أن تونس هي من طلبت تركيز هذا المكتب بترابها وهو ما سيزيد من اشعاعها الثقافي خاصة مع تنظيم مؤتمر الفركوفونية بنهاية هذه السنة.

بين رضا الجوادي (غير منتم) أن الفركوفونية أفلست وأن المقر الذي سيتم تركيزه أخطر من قاعدة عسكرية. 

أكد أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) على أهمية اتقان الشباب للغة أجنبية على الأقل كما وضح على أن التعاون الفرنكوفوني يجب أن يشمل التخفيض في أسعار الكتب الأجنبية.

 رفعت الجلسة على الساعة 13:35 على أن يتم استئنافها على الساعة 15:00.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:30 

النقاش العام

اكد لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) ان المحدد في العلاقات الديبلوماسية هو مدى احترام التعهدات الخارجية و لكن يبقى الاهم ان تكون المعاملة مبنية على احترام متبادل ما بين الطرفين

دعى فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس) لضرورة تكثيف الجهود في مستوى تحسين العلاقات مع الدول الفرونكفونية بغاية الاستعداد لاحتضان المؤتمر الفرونكفوني القادم المقام بتونس ضمانا لمصالح تونس الاقتصادية 

اعتبر يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الاستعمار الفرنسي هو المسؤول الاول على تدحرج كل المؤسرات الاجتماعية في تونس وذلك في اطار مقارنة مع باقي المستعمرين 

اوضح موسى بن احمد (كتلة حركة النهصة) ان فتح مكتب للمنظمة الفرونكفونية بتونس سيزيد من اشعاع البلاد دوليا في العديد من المستويات  

تسائل مروان الفلفال (كتلة تحيا تونس) حول استعدادات الدولة التونسية لاحتصان مؤتمر الفرونكفوفية وذلك في اطار دعم مجهودات الديبلوماسية التونسية 

تم المرور لاجابة وزير الشؤون الخارجية في اطار التفاعل مع النواب 

التصويت على المرور من النقاس العام للتصويت على مشروع القانون:

131 مع

1 محتفظ

4 ضد

التصويت على العنوان:

187 مع

0 محتفظ

12 ضد

التصويت على الفصل الوحيد:

125 مع

0 محتفظ

15 ضد

التصويت على القانون برمته:

124 مع

4 محتفظ

15 ضد

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2018/02 يتعلق بالموافقة على بروتوكول للإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي. قامت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بعرض تقريرها.

النقاش العام:

اعتبرت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) ان اتفاقية الشراكة في مستوى صناعي في حاجة للمراجعة خدمة للنسيج الاقنصادي الوطني وذلك باعادة النظر في هذه الاتفاقيات لضمان الندية في التعامل

بينت هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر) ان الشراكة مع بلدان الاتحاد الاوروبي ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني تاريخيا و ان ممارسة الديبلوماسية الاقتصادية تحتم علينا كدولة ان نعي جيدا حدود امكانياتنا و التي تفرض علينا كدولة ان نتعامل بعقلانية مع المعطيات الاقليمية و الدولية

قدرت اميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية) ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي هي شراكة تاريخية مهمة ساهمت في انماء اقتصادنا الوطني و اكبر مؤشر على ذلك هو حجم المبادلات التجارية مع الشريك الاوروبي

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان هذه الاتفاقية ساهمت في تدمير الاقتصاد الوطني كما ان هذه الشراكة مبنية على عدم التوازن ما بين القوى و قد حان الوقت لمراجعتها 

تم المرور لاجابة وزير الشؤون الخارجية في اطار التفاعل مع النواب 

التصويت على المرور من النقاس العام للتصويت على مشروع القانون:

129 مع

1 محتفظ

2 ضد

التصويت على العنوان:

130 مع

1 محتفظ

5 ضد

التصويت على الفصل الوحيد:

126 مع

2 محتفظ

8 ضد

التصويت على القانون برمته:

124 مع

2 محتفظ

8 ضد

رفعت الجلسة على الساعة 20:40 و تم تأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء