عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة يوم 29 جوان 2020 على الساعة 14:30 جلسة خصصت للإستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية وذلك حول تسوية وضعيات عمال الحضائر
تسائل النواب الحاضرون بدءا بنوفل الجمالي (حركة النهضة) عن عدد العمال الذين يتقاضون أجرا وعن الحلول المطروحة بخصوص الصناديق الإجتماعية المفلسة في حين أشار عبد الرزاق حسني (كتلة الحزب الدستوري الحر) إلى عمق الإشكالية مقترحا التعاون على وجود حلول و رسم خارطة عمل بعيدا عن الحلول الرضائية.
تسائلت سميرة السميعي (كتلة حركة النهضة) عن ما إذا كانت لاجراءات المقدمة ستشمل أصحاب الشهائد العليا أم لا.
أما عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أفاد بأن هذا الملف يتطلب حديث "التوصيف على الميدان" واعتبر ان الحلول التي تم اللجوء إليها لم تكن ناجعة وان من الضروري إعادة توزيع عمال الحضائر حسب حاجيات العمل ليتم ادماجهم في مرحلة ثانية.
اعتبرت هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة) أن موضوع الحضائر هو موضوع كرامة أولا وتسائلت إذا ما كانت الادراة التونسية مستقبلا ستتضمن نفس الكفاءات الموجودة حاليا مفيدة أن تثمين الادارة التونسية يجب أن يستمر مستقبلا وأن تتم تسوية عملة الحضائر حالة بحالة.
في إجابتهم إجاب الأطراف المستمع إليهم كما يلي:
رفعت الجلسة على الساعة 17:00.