عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم 29 جوان 2020 جلسة على الساعة 10:40 وبحضور 6 نواب خصصت لفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري
ورد على اللجنة 2 ملفات جديدة وملف استكمال
عادل الصباغ: قدم نفس المترشح ملفا في اطار فتح باب الترشحات الأول وقبل ملفه آنذلك
ماهر الجديدي: ملف مقبول
أفاد رئيس اللجنة سيمر ديلو (كتلة حركة النهضة) أن قد تم قبول 6 ملفات سابقا ليصبح المجموع بعد فتح كامل الملفات 7 وأن على اللجنة انتخاب 3 مرشحين.
المترشحين السبعة الذين تم قبول ملفهم:
بخصوص المحكمة الدستورية أفاد رئيس اللجنة أنه قد تم مراسلة مكتب المجلس الذي لم ينظر في المسألة رغم انعاقده.
رفعت الجلسة على الساعة 11:10