loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
  2. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
  3. المحكمة الإدارية

حول مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 65.22%

عقدت لجنة الحقوق والحريات يوم 23 جوان 2020 على الساعة 09:20 وبحضور 5 نواب جلسة استماع إلى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حول مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

 الإستماع إلى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري

أفاد ممثلي الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أن مقترح القانون سيجعلنا في وضعية غير دستورية وإن تم الاتفاق على إمكانية تنقيح المراسيم الصادرة في 2011 معتبرا أن إلغاء الرخصة المسبقة للبث من شأنه أن يؤثر سلبا على المشهد التلفزي ويفتح المجال لإحتكار الفضاء العام والتحكم فيه. 

كما عرج ممثل الهيئة إلى أن الاسباب التي قدمتها جهة المبادرة عندما تم الاستماع اليها مغايرة للشرح الاسباب الذي تم تقديمه مع مقترح القانون داعيا جهة المبادرة إلى تقديم تقرير يثبت تقاعس الهيئة عم العمل. 

في النقاش العام استنكر كل من الحبيب سيدهم (ائتلاف الكرامة)، السيد الفرجاني (حركة النهضة) ورباب بن لطيف (حركة النهضة) ما اعتبروه تسيسا ومسا من استقلالية الهيئة وطالب الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة) سحب كلمة مبادرة العار التي قالها ممثل هيئة الاتصال السمعي البصري. 

 كما تسائل كل من محمد كريم كريفة (الدستوري الحر) وليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) عن مدى صحة مسألة تأجير الترددات لشركات أجنبية من قبل الوزير السابق انور معروف.

 استنكر ممثلي الهيئة في بداية إجابتهم  ما اعتبروه تجنيا على الهيئة كما أفادو أن من الناحية القانونية فهناك اجماع حول عدم دستورية هاته المبادرة داعيا الحكومة إلى تقديم مشروع جديد. 

اعتبر أيضا أن القول بأن المبادرة هي مبادرة العار لا يتوجه ولا يمس من الشخص صاحب المبادرة إنما هو وصف للمبادرة التشريعية. 

وبخصوص تركيز الهيئة عبر ممثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الهيئة الحالية كانت قد راسلت المجلس في العديد من المناسبات بهدف استكمال وتجديد عضوية الهيئة.

وبخصوص تأجير الترددات فقد عبر ممثل الهيئة العليا أن  المسألة ليست بمغالطة وأن الهيئة قد رفضت مطالب تأجير الترددات لشركات أجنبية. 

 كما إعتبر وأنه من الأفضل العمل على مشروع قانون أساسي ومبادرة أساسية لأن مقترح القانون المقدم من شأنه أن يمس من العديد من الفصول الأخرى. 

 

الاستماع إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

أفاد ممثل النقابة أن من السليم عدم الوقوع في التشريع على المقاس وأن التخوف اليوم من عودة "العروشيات" بما هو ليس نقاشا على مستوى الأفكار  إضافة إلى التخوف من سيطرة القنوات ذات التمويلات الضخمة مقابل موت القنوات التونسية. 

اعتبر ممثلو النقابة أن المبادرة التشريعية ستفرغ الهيئة من صلاحياتها وأن من دور مجلس نواب الشعب التأسيس لجيل جديد. 

كما تمت الاشارة إلى ضرورة النفريق بين المؤسسة والأشخاص حيث يجب الفصل بين أعضاء الهيئة والهيئة إضافة أن المبادرة قد مست من صلاحيات الهيئة وهو أمر مخالف للفصل 148 من الدستور الذي ينص أن الهيئة الحالية تواصل مهامها إلى حين إنتخاب الهئية الجديدة

 الاستماع إلى ممثل عن المحكمة الإدارية

بين ممثل المحكمة الإدارية أن المراسيم المتخذة خلال الفترة الانتقالية تندرج ضمن أعمال السيادة نظرا للسياق التاريخي الذي اتخذت به.

أكد ممثل المحكمة على أن مشروع القانون فيه اصرار على تأبيد المؤقت.

المرسوم به ضمانات بخصوص تعيين الأعضاء على عكس مقترح القانون.

كما أشار إلى كون التركيبة والتي يترأسها قاض أمر محمود. واقترح أن يتم إضافة مختصين بالصحافة وأعضاء يمثلون الإعلام. 

النقاش العام

تساءلت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) عن زؤية المحكمة الإدارية للمراسيم وإمكانية تعديل هذه الأخيرة نظرا لاعتبارها مساوية في المكانة للقوانين.

بينت شيراز الشابي (كتلة قلب تونس) أن تواجد أعضاء الهايكا منذ ماي 2019 غير قانوني  حسب المرسوم 116.

أفاد سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن القول بتأبيد المؤقت هو قول خاطئ. كما استنكر ضرورة التحصل على رخصة لانشاء قناة تلفزية. 

إجابة ممثل عن المحكمة الإدارية

الهيئة الدستورية يمكن المس من أعمالها أو تركيبتها. لايكمن المس من وجودها. 

أوافق حذف التراخيص من المرسوم. كراس الشروط كافية بهذا الغرض.

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 16:35.