عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذاك على الساعة 09:40 وبحضور 110 نائب/ة.
يمكنكم متابعة أشغال الجاسة عبر الرابط التالي https://bws.la/gucgtCB
في مفتتح الجلسة ترحم رئيس المجلس على أرواخ الأطفال الذين توفوا في مدينة سيدي حسين و على الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق المركب في جزيرة قرقنة و في الحادث الذي جد اليوم في ولاية القيروان، ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة الفاتحة على روح الضحايا.
أعلن راشد الغنوشي (حركة النهضة) عن استقالة النائب منجي الرحوي من الكتلة الديمقراطية و عن حدوث تغيير في تركيبة كتلة المستقبل وذلك بتعيين عصام البرقوقي رئيسا للكتلة ولمياء جعيدان نائبة له.
في اطار نقطة نظام، طالب كل من خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) و يمينة الزغلامي (حركة النهضة) بادراج نقطة اضافية في جدول أعمال الجلسة للحديث حول حوادث المرور المتكررة التي تتعرض لها النساء الفلاحيات.
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/xuclyuf
النقاش العام
توفيق الزايري (حركة النهضة)
- هذا المشروع هو توافقي ويرتقي الى درجة الاجماع
- أهمية المشروع ترجع الى أن منوال التنمية الحالي أثبت فشله وسيكون رافعة ثالثة للاقتصاد الوطني الى جانب القطاعين العام والخاص
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)
- بدأ العمل سنة 2007 على مشروع الاقتصاد الالاجتماعي والتضامني الا أن هذا المشروع لم يرى النور
- قامت حكومة يوسف الشاهد بالغاء الباب المهيكل لمؤسسات هذا الاقتصاد وبافراغ القانون من محتواه
- تشريك المؤسسات الخاصة من شأنها أن تفتح باب التغول على المشاريع الغرى وهو ما من شأنه أن يحيد بأهداف المشروع
- اما أن يكون هذا القانون فرصة لاعطاء هذا الاقتصاد فرصته الحقيقية أو أنه سيكون واجهة فقط
ألفة التراس (كتلة الاصلاح)
- هذا القانون هو وضع لاطار قانوني ومؤسساتي لاقتصاد تضامني واجتماعي أثبت نجاعته في مختلف التجارب في العالم
- يوفر هذا الاقتصاد 100 مليون موطن شغل في العالم و يمثل 10 بالمائة من الناتج الوطني الخام في فرنسا
- الفصل 65 من الدستور يتحدث عن النصوص التي يجب أن تأخذ شكل قوانين عادية لذلك فانني لا أفهم سبب تمريره في شكل قانون عادي
- لماذا لم يتم التنصيص على حرية تكوين هياكل جهوية فيما بين مكونات هذا الاقتصاد
- أتمنى أن يقع تأجيل النظر في المشروع لتعدياه لأنه بعد 4 سنوات من المناقشات يستحق المشروع ان يكون خاليا من المشاكل
الصحبي صمارة (ائتلاف الكرامة)
- هناك مجهود يذكر فيشكر للّجنة لكن النص الحالي هو بمثابة اعلان مبادئ أولية وهو نص فضفاض
- أود التنبيه الى غياب أي اشارة الى الأراضي الدولية القابلة للانتاج الفلاحي ولا نفهم لماذا تضيع هذه الأراضي ولا يقع استغلالها
- هذا المشروع قد يفتح أفاق تشغيلية أكثر عدالة وكرامة
- تمت صياغة هذا المشروع بالاستناد الى مقاربات مقارنية مبتورة حيث أن عديد المبادئ لم يتم اعتمادها
- التشغيل ودعم المبادرات التعاونية والشراكات ذات البعد البتضامني هو من أولوبات الدولة
- يجب أن نضمن البعد الواقعي لهذا المشروع من خلال تعميق التشاور
عدنان الحاجي (من غير المنتمين)
- نتمنى أن يتم بعد المصادقة على هذا المشروع أن يتم نشر الأوامر الترتيبية والتعريف به كي لا يبقى في رفوف الحكومة كغيره من القوانين
- هذا الاقتصاد عمره ثلاث قرون في العالم وتعتمد عليه أكبر القوى الاقتصادية لحل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية
- هذا القطاع هام جدا ولا بد من الاعتناء به من قبل الدولة
حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)
- جيد جدا أن نرى تحولا في مواقف السلطة التي كانت تعارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأصبحت تأسس لوضعه
- عدم تحديد القطاعات المعنية بهذا القانون هي من هنات هذا القانون كما أنه يجب أن يتضمن التنصيص على اللامركزية الاقتصادية الذي من شأنه أن يضمن حركية واسعة
- مشروع هذا القانون لم يعرج على الفئات المستهدفة خلاله كما ينكن لهذا الاقتصاد أن يساهم في النهوض وتنمية البلاد
- يجب التعجيل في اصدار النصوص الترتيبية لهذا المشروع حال التصويت عليه
بطلب من وزير التكوين المهني والتشغيل تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لمزيد التشاور وذلك على الساعة 12:20.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 12:30.
لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)
- البعد الاجتماعي والانساني هو من أهم ميزات هذا القانون
- هناك بعد اجتماعي في المشروع مهو ما يندرج ضمن التوجه العام للحكومة الجديدة في منوال التنمية الجديد
- هناك غموض في صياغة الفصل الثاني يمكن أن يفتح الباب لتبعات نحن فب غنى عنها
- كل ما كان هناك تضخم في آليات الرقابة كلما فقدت معناها
- تفعيل هذا القانون يجب أن يخضع لجدول زمني محدد
سيدة الونيسي (حركة النهضة)
- هذا المشروع هو جزء من الاستراتيجية لدفع المبادرة الخاصة ولم يأتي من فراغ
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يأتي ليعوض القطاعين العام أو الخاص بل هو قطاع ثالث يتلائم مع الاقتصاد التونسي
- هذا القانون هو من القوانين القليلة التي وضعت بطريقة تشاركية وهو قانون الادماج الاقتصادي والعدالة الاقتصادية
- هذا القانون سيسمح أن يكون لنا تمويل تضامني
- كان هناك عديد لتحفظات من قبل الفاعلين في الاقتصاد التونسي وسيسمح هذا القانون للتونسيين بالخارج أن يستثمروا في تونس
محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)
- الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو قطاع مهم جدا ويمكن من القيام بعمليات تكوين مؤسسات تجمع أشخاصا لتحقيق منفعة جماعية
- لماذا تم الغاء خطة وزير مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذه الحكومة
- هذا الاقتصاد يساهم في تحقيق التنمية باعتباره يرتكز على دعامة اقتصادية شاملة ومدمجة ودعامة اجتماعية من شأنها تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- هذا القطاع يتدخل ليستثمر وليحقق فرص تنمية وتشغيل ولا يهدف لتحقيق ربحية مفرطة وهو قانون سيدفع المبادرة الاجتماعية
- يجب احداث آليات تمويل تسهل الحصول على التمويلات للراغبين في الانخراط في هذا الاقتصاد
- هذا الاقتصاد سيحقق السلم الاجتماعي وهو أحد ركائز منوال التنمية الجديد ويمكنه أن يساهم في ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم
بلقاسم حسن (حركة النهضة)
- تنويها بما ورد في تقرير اللجنة أود أن أؤكد على التأثير الايجابي لهذا المشروع على عنصرين وهما التشغيل والتنمية الجهوية و المحلية
- التشغيل والتنمية هي أولويات اجتماعية وسياسية مطلقة ستحقق الأمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي
فريدة العبيدي (حركة النهضة)
- استمعت الى كل المداخلات وأريد أن أثني على عمل لجنة الفلاحة
- انطلق الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ 2012 ثم تم عقد ندوة وطنية سنة 2015 الذي دعا الى تركيز رافد ثالث في الاقتصاد وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- هذا الاقتصاد ليس جديدا في تونس لكنه لم يتجاوز ال1 % من اقتصادنا
- امتحن هذا الاقتصاد في العديد من التجارب المقارن ونجح
- أود أن أثمن تعديلات اللجنة وتوسيعها لمجالات التدخل في هذا المشروع
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:30 على أن تستأنف على الساعة 15:00.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:15.
أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)
- شكلا لا يمكن لمثل هكذا مشروع الا أن يكون في شكل قانون أساسي
- يجب التدقيق في الهيكلة والاختصاص في هذا المشروع
- أدعو الى تجاوز الغموض فيما يتعلق بالاستقلالية عن الأحزاب
- واقع المالية العمومية هو واقع هشّ وصعبروهنا أتسائل عن وسائل تمويل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة)
- غاية هذا القطاع هي غير ربحية بل يهدف الى تحقيق الانصاف والتنمية
- ضرورة الانسجام بين الاطار التشريعي والقوانين اللاحقة
- يجب احترام دورية المجامع المشرفة على هذا الاقتصاد
- ضرورة اخضاع كل هياكل هذا الاقتصاد لنفس النظام المالي وافرادها بمعايير محاسبية خاصة
- يجب توفير دليل اجراءات خاص وتواجد كفاءات في هياكل الاقتصاد
- يجب توفير ضمانات وهياكل للرقابة مع وضع تواريخ محددة لاحالة التقارير المالية للسلطة المشرفة
كنزة عجّالة (حركة النهضة)
- كقطاع ثالث يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يحقق أكثر من 60 ألف موطن شغل
- هذا القانون هو أحد أدوات تحقيق التنمية الجهوية و الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية
- أستغرب من الدعوات المنادية بارجاع هذا القنون الى اللجنة خصوصا من قبل النواب الذين صوتوا عليه
- اليوم مجلسنا أمام امتحان مهم جدا
رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- نحن في لحظة فارقة اليوم وهذا المشروع يجب أن ينظر اليه كتأسيس لتوجه اقتصادي عالمي جديد نسعى لارساءه والداعي ليكون العالم أكثر عدل
- يجب تجسيد التوافق و الانسجام حول هذا المشروع اليوم بالتصويت عليه
- أكثرنا الحديث عن منوال تنمية جديد وهذا المشروع هو مفردة من المفردات التي يمكن أن نبني عليها المنوال التنموي الجديد
- عديد الوزارات يجب أن تتناغم في تطبيق هذا القانون لضمان تطبيقه على أرض الواقع
- يجب التفكير في المؤسسة والتسيير والتمويل لأن عديد المشاريع تعطلت بسبب هذه الاجراءات
محمد السخيري (قلب تونس)
- هذا المشروع تنقصه التفاصيل منها التمويل والتفرقة بين الاقتصاد التضامني والاقتصاد العادي
- لا بد من دعم جهوي ومركزي للمشاريع المتعطلة
- هذا المشروع هو من أبرز القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال هذه المدة النيابية والرامية لمحاربة الفقر
علي الهرماسي (كتلة الاصلاح)
- يهدف المشروع الى تحقيق الادماج السوسيومهني
- التجارب المقارنة أثبتت حيوية هذا القطاع وفاعليته وبرهنت على خلق ديناميكية اقتصادية والحد في تفاقم القطاع غير المنظم
- لضمان سيرورة ناجعة وجب وضع مخطط عمل حكومي يهدف الى تركيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير منظومة جبائية خاصة بهذا الاقتصاد
ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)
- يجب علينا اعادة توجيه الانفاق العام والتفكير في خلق فري تنموية جديدة
- صدور هذا القانون لا يكفي وسيتعين على الحكومة وضع منهج قائم على دعم هذه الوظائف واعتماد سياسات عامة محددة
- يجب انشاء اطار مؤسساتي وتسهيل الاجراءات المصرفية
- يجب دعم نظام تمويل المشاريع الصغرى
- يمكن لهذا الاقتصاد توفير 60 ألف موطن شغل واستيعاب فائض البطالة ما يعني اضافة نقطة في معدل النمو السنوي
- يجب أن يصدر هذا القانون في شكل قانون أساسي
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
- تحية لكل من اشتغل على هذا القانون خصوصا خلال الفترة التي توقف فيها الكلّ عن العمل
- أدعو كل رؤساء الكتل الى التوافق حول هذا المشروع اليوم ويجب أن ننسى اختلافاتنا اليوم
- هذا القانون هو قانون العدالة الاقتصادية
- يجب أن نوضح للتونسيين معنى هذا القانون وكيف من شأنه أن يخلق مواطن شغل
- نحن نؤمن بدولة الاستقلال لكن من المفروض أن يدافع المحسوبون على دولة الاستقلال عن هذا المشروع وأن يقوموا بمسيرات داخل المجلس لتمريره
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
- يعتبر هذا المشروع احدى المحركات الأساسية للدورة الاقتصادية بنمط جديد
- هذا الاقتصاد هو عمود ثالث للاقتصاد الوطني حيث يبنى على المنفعة الجماعية لا المنفعة الفردية
- ذهبنا في هذا الخيار الذي تبنته عديد الدول لنواجه به الرأسمالية المتوحشة
- ظضعت عديد الدول هذا الاقتصاد ليكون احدى أليات تعديل الواقع الاقتصادي
- أنا مستغرب و مندهش من تدخل بعض الأطراف من قبل رئاسة الحكومة لافشال هذا المشروع
- اذا لم يتم تمرير هذا المشروع اليوم بالطرق التقليدية والمعهودة فانني سأقوم بنقطة اعلامية وسأتكلم بلهجة أخرى
سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)
- يجب اليوم العودة الى أنماط اقتصادية تعطي قيمة للبعد الاجتماعي
- هذا المشروع هو متابعة لعديد التجارب التي قامت بها الدولة الوطنية
- من خلال تقرير اللجنة لاحظنا اجماعا من كل الأطراف وتنويها بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- هناك عديد من الملاحظات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار منها الفصل 3 الذي يتحدث عن اسناد علامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث أن هذه العملية هي خاضعة للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية
حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)
- الهدف من هذا المشروع هو هدف نبيل
- يجب أن يكرس هذا القانون التنمية المحلية و أن يكون دعامة ثالثة للاقتصاد
- يجب ادراج فئات واسعة من المجتمع في هذا البرنامج لذلك فانه يجب تبسيط الاجراءات وايصالها الى المواطنين
- هناك اشكال في هذا القانون ويظهر من عنوانه حيث أنه يجب أن يكون أساسيا كما أنه غير متجانس في فصوله ولم يقم باستيعاب قوانين قديمة نافذة
عبد الحميد المرزوقي (قلب تونس)
- نحن محتاجون لمثل هذه القوانين التي تساهم في حل مشاكل الشباب
- نطالب في قلب تونس بارجاع هذا القانون الى اللجنة لاعادة النظر في بعض النقاط الخلافية
رضا الزغمي (الكتلة الوطنية)
- هذا المشروع تحول الى موضوع تجاذبات
- هذا القانون هو قانون ثوري ومن الأجدى و الأسلم أن نجعل منه قانونا أساسيا خاصة وأنه يرسي ويؤسس لقطاع ثالث في الاقتصاد وفي المجتمع
- نريد لهذا القانون أن يكون قانونا مرجعيا
- ان كانت لنا الرغبة في أن نقوم بوضع رؤية شاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يجب أن نفرده بوزارة خاصة به كما يجب أن نقوم بارساء بنك تعاوني يجمع مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)
- لأول مرة أشعر أن هناك خطوة نحن الطريق الصحيح
- كان من الأجدر أن يكون هذا القانون أساسيا
- في فصل من فصول القانون يستند الى قانون أساسي عدد 4 لسنة 1964 وهو ما يدعم فكرة أن يكون قانونا أساسيا
- رغم الهنات فان الكتلة الوطنية ستصوت لصالحه ونطالب بالجدية في اصدار الأوامر
آية الله الهيشري (كتلة المستقبل)
- هناك مجموعة من المخاوف تدفعنا لمزيد التشاور لنضمن شروط نجاح هذا القانون
- أين هي الآليات الضامنة حتى لا تتسرب جمعيات مشبوهة لهذا الاقتصاد وتشوهه
- احداث بنوك تضامنية وتطبيق هذا القانون على مراحل الى أن يتم سد باب الاختراقات التي قد يقوم بها بعض الأحزاب السياسية
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
- من الناحية الأدبية هذا المشروع مهم جدا
- في وقت من الأوقات سيطر نموذج المؤسسة الرأسمالية الربحية التي لا تتقيد بقيد اجتماعي أو مجتمعي على الاقتصاد
- الاشتراكية والمساواة والتخطيط المسبق هي خيارات تجاوزها الزمن
- تجربة الاقتصاد التضامني عشناها في تونس في عديد المرات وعرفت في بعض الحالات فشلا ذريعا وتحولت لافراز البيروقراطية وحولت المنتفعين المباشرين الى أجراء
- هل أن المناخات ملائمة حقيقة لضمان شروط نجاح هذا الخيار
- الأصل في هذا القانون هو مخبر دراسات الاتحاد العام التونسي للشغل وقامت الأحزاب السياسية بالقيام بعمليات تجميلية له
- يجب هيكلة مؤسسات هذا الاقتصاد وكيفية توزيع الأرباح مع تغيير القانون الى قانون أساسي
- يجب مزيد التحري والتوافق حول هذا المشروع
عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)
- الأحزاب الحاكمة فشلت لمدة 5 سنوات في تمرير هذا القانون وهناك من يهددنا اليوم باتهامنا بالتآمر على مصالح المواطنين ان لم نمرره
- هذا القانون تمت مناقشته عن بعد في ظروف كارثية وتم الاستماع فيه الى وزير التكوين المهني بالنيابة في حكومة مغادرة
- أصبحنا نعمل تحت الضغط و التهديد في هذا المجلس
- هذا القانون حسب فصله الأول يضبط الاطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لذلك فانه لا يمكن الا أن يكون قانونا أساسيا حسب الفصل 65 من الدستور
- لا يمكن أن يختلف اثنان في وجاهة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل المستويات وهو موجود في برنامجنا الانتخابي لكن هذا لا يعني أن نمرر قوانين فيها العديد من الهنات
- مشروع القانون أفرغ الدور التنموي لهذا الاقتصاد ولا توجد مفاهيم دقيقة في الفصلين الأول و الثاني
- لماذا سيرجع المشروع الى وزارة التكوين المهني و التشغيل فقط وهنا يبرز دور مقترحنا الداعي الى أن تقوم الحكومة على أقطاب اقتصادية
- الفصل 13 يتحدث عن تخصيص نسبة من الطلب العمومي للمؤسسات التي تخضع لهذا الاقتصاد وهو أمر غير توافقي حيث أن هناك من يعترض على مبدأ المساواة في الطلبات العمومية
- ماهي سبل مراقبة عدم الانحراف بتطبيق هذا القانون لعدم استغلال هذه الجمعيات من طرف الأحزاب السياسية
- بعد كل هذه الملاحظات المبدئية لا يسعنا أن نقول الا بأن هذا المشروع غير جاهز وغير ناضج
اثر ذلك أعلنت رئيسة اللجنة أنه تمّ بالاتفاق بين وزير التكوين المهني والتشغيل ورؤساء الكتل الاتفاق على عقد جلسة توافقات صباح يوم الاربعاء 17 جوان 2020 على أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها على الساعة 14:00.
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 19:00.