loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة دراسة اعدها ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي و هيئة الامم المتحدة للمرأة حول التحديات والتوصيات للتصدي لأزمة الكوفيد مع مراعاة حقوق المرأة وتكافؤ الفرص
  • الاستماع الى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال حول المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.75%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 1 جوان 2020 على الساعة 12:30 وذلك للاستماع الى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال حول المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال

  • بعض العاملين في محاضن الأطفال ليسوا مشمولين بنظام التغطية الإجتماعية.
  • هذا القطاع دخل في حالة ركود اقتصادي لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا. 
  • كنا نأمل أن يتم دعم القطاع من طرف الحكومة. 
  • ان استمرت هذه الأزمة فإن جل محاضن الأطفال ستقوم بالغلق وإحالة العاملين بها على البطالة. 
  • هذا الأمر سيعزز انتشار المحاضن العشوائية. 
  • نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على القيمة المضافة. 
  • نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على الأرباح كما كان معمولا به سابقا.
  • من شبه المستحيل تطبيق التبعد الإجتماعي مع أطفال 3 و4 سنوات.

النقاش العام

مروى بن تمروت (كتلة النهضة)

  • يجب التخفيض في الأداءات على محاضن الأطفال و تحديد حد أدنى للتسعيرة الخاصة بهم.

سماح دمق (كتلة قلب تونس)

  • يجب تفعيل التزامات وزارة المرأة تجاه رياض ومحاضن الأطفال من توفير بعض معدات السلامة و توفير قروض دون فوائد.

نسيبة بن علي (كتلة النهضة)

  • يوجد اشكال على مستوى اختيار ال50% من الأطفال الذين ستتم اعادتهم لمحاضن الأطفال.
  • أدعو الى أن يتم التنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الشؤون المحلية من أجل تعقيم محاضن الأطفال.

رد رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال

  • اقترحنا أن يتم تأطير المحاضن العشوائية من خلال توفير مرشدة اجتماعية وذلك تغليبا لمصلحة الطفل. 
  • المداخيل المحدودة لمحاضن الأطفال تؤدي الى تشغيل أشخاص دون عقود عمل.

تم رفع الجلسة على الساعة 13:45.