loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. المدير العام لديوان التونسيين بالخارج 
  2. المكلف بالاجلاء صلب الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا

حول اجلاء التونسيين العالقين بالخارج والاجراءات المتخذة لمساعدة الجالية بالمهجر على مجابهة الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم 4 ماي 2020 جلسة خصصت للإستماع الى المدير العام لديوان التونسيين بالخارج والمكلف بالاجلاء صلب الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا حول اجلاء التونسيين العالقين بالخارج والاجراءات المتخذة لمساعدة الجالية بالمهجر على مجابهة الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا

 أشار النائب فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) إلى ضرورة إيلاء التونسين العائدين من ليبيا الأهمية اللازمة مؤكدا على ضرورة حل إشكال التونسين العالقين بالكويت وقطر داعيا إلى التسريع في ترحيلهم.

كما تحدث ماهر المذيوب (حركة النهضة) عن تهرب المسؤولين من مسؤلياتهم بخصوص إجلاء المواطنين بالخارج مشيرا إلى ضرورة إجلاء العالقين في دول إفريقيا ودول الخليج خاصة الذين تم إنهاء عقود عملهم.

أما سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل) فقد عرج على مسألة التونسيين العالقين بإيطاليا، وبصفة خاصة الطلبة، مشيرا إلى عدم تنفيذ المسؤولين لوعودهم بالخصوص وإلى رفضه إجبار العائدين على دفع تذاكر الطائرة إضافة إلى إشارته أولا إلى مسألة عدم ترحيل جثامين التونسيين المتوفيين في إيطاليا والذين لم يكن سبب وفاتهم فيروس كوفيد-19 وثانيا إلى ضرورة منح التونسين العالقين بإيطاليا والصادرة بحقهم أحكام قضائية من جوازات سفرهم حتى يتمكنوا من العودة. 

أثنى موسى بن أحمد (حركة النهضة) على حسن تنسيق القنصلية وترحيل التونسيين العالقين بالمانيا مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالملحقين الاجتماعيين بالقنصليات في حين تسائلت رباب بن لطيف (حركة النهضة) عن طريقة صرف المساعدات مستنكرة غلاء أسعار التذاكر الطائرة بالنسبة لشركة الخطوط التونسية.

كما إستنكرت منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية) عدم وضوح معايير إختيار المواطنين الذين تم اجلاءهم من أمريكا وسوء تعامل السفير التونسي في أمريكا مع المواطنين التونسيين هناك وتسائل محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) عن موعد رجوع الرحلات الجوية إلى طبيعتها.

افادت سماح دمق (قلب تونس) أن العديد من الإتصالات قد وردت عليها ،بصفتها رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بخصوص العديد من العالقين في العديد من البلدان معتبرة أن تونس لم تقم بإجلاء مواطنيها بالنظر إلى أن المواطنين بالخارج هو الذين قاموا بدفع تطاليف السفر.

 

 رد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج والمكلف بالاجلاء صلب الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا

  • سيتم رفع تقرير بكل ما تغضل به النواب إلى رئيس الحكومة
  • خيرنا إجلاء التونسيين في وضعية حرجة أولا
  • نحن بصدد العمل على ايجاد استراتجية لترحيل المقيمين بالخارج والراغبين بالعودة 
  • وزارة الشؤون الخارجية هي المصدر الأول والأساسي لمعلوماتنا المتعلقة بالإجلاء 
  • نصف الراغبين في العودة إلى تونس تراجعوا بعد معرفتهم بشرط الحجر الصحي 
  • بالنسبة لجثامين المثوفين بفيروس كوفيد 19 فقد كان من المستحيل ترحيل جثامينهم ودفنهم في تونس وهذا القرار كان بالتنسيق مع وزراة الصحة
  • اختيار وتحديد التونسيين ذوي الأولوية هو الذي يعقد عملية الإجلاء
  • الحركة الجوية اليوم تمثل فقط 20 بالمئة 
  • غلاء الكلفة وسعر تذاكر يعود إلى أن الرحلات غالبا ما تغادر فيها الطائرات دون ركاب لتعود بالركاب أو العكس 
  • بالتوازي مع مشاكل الاجلاء هناك إشكاليات في ما يخص الإيواء خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وامكانية تسجيل حالات تسمم
  • طاقة استعاب النزل المخصصة للحجر الصحي قد لا تكفي بالغرض
  • أكدنا على ضرورة الحجر الصحي للعائدين من الخارج وليس الاعتماد فقط على التحليل السريع أخذا بعن الاعتبار فترة حضانة الفيروس
  • تم توفير أكثر من 60 نزل لتأمين الحجر الصحي
  • كل الشكر للمتطوعين خاصة من الهلال الاحمر والكشافة التونسية على حضورهم مع الخاضعين للحجر الصحي لمساعدتهم
  • حولنا 400 ألف دينار للمساعدات الاجتماعية للتونسيين بالخارج

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:30