loading...
مرصد مجلس

28 أفريل 2020

جلسة حوار مع :

  1.  وزير الشؤون المحلية
  2. وزير التجارة
  3. وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 28 أفريل 2020 جلسة حوار مع كل من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك في اطار أعمال خلية الأزمة المكلّفة بالمهّمة الرقابية خلال الوضع الصحي الراهن.

وتجدر الاشارة الى أنّ جلسة الحوار سيتم تنظيمها بالكيفية التالية : يقوم النواب في بداية الجلسة بالتدّخل حول المواضيع المختلفة التي بعنى بها الوزارء المعنيين ومن ثمّ يقوم كل عضو من أعضاء الحكومة الحاضرين ولمدّة 10 دقائق للاجاية على تدّخلات النواب.

 نقطة نظام

يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

دعوة الوزراء كان بطلب من اللجان ومن المفروض اسناد حيّز أكبر من الزمن لتدّخلات ممثلي النواب ولاسيما الوقت المخصص لاجابة الوزراء مقتضب جدّا.

عبير موسي (كتلة الحزب الحر الدستوري) 

من المفروض الاستماع في البداية الى عرض الوزاراء ومن ثمّ تدّخلات النواب وليس العكس. 

يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

الدستور في تأسيسه للسلطة المحلية لم يذكر مؤسسة والي وهو فيه عقوبة لهذه المؤسسة التي هي رمز للديكتاتورية واليوم لابّد من الانتباه الى اعادة تغوّل لهذه المؤسسة.

تسريع في اصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بالسلطة المحلية.

أحذر من أي اسغلال لبيانات أشخاص المعنيين بالاعانات الاجتماعية أثناء الانتخايات القادمة هناك رقابة لاحقة لا مفّر منها.

فؤاد ثامر (قلب تونس)

نحن نتسائل لماذا لم تتفاعل الدولة الى حد الان مع العائلات الفقيرة ولم يتم صرف المنح.

لابّد من التفكير في دعم حقيقي للبلديات.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) (نقطة نظام)

أطلب من رئاسة المجلس مراجعة قائمة الحضور، خلية الأزمة توّسعت أكثر من المفروض, نرى مواب ليست لهم أي صفة للحضور حاضرين.

عبير موسي (كتلة الحزب الحر الدستوري)

أجدّد استنكاري لمنهجية عمل خلية الأزمة وطريقة تنظيم جلسة الحوار.

وزير التجارة فد تحدّث في السابق على شحنة زيت مدعّم بـ9 الاف طن و اليوم ليس لدينا أي مخزون وهو دليل عن ضعف الحوكمة.

لم نرى أي اجراءات صارمة اليوم لمحابهة التجارة والاقتصاد الموازي وهي مظهر من مظاهر عدم المساواة والتمييز في اتخاذ العقوبات الضرورية.

 اللامركزية اليوم أثبتت ضعفها وأفرزت العديد من الاشكاليات بين رؤساء البلديات والعمد والولاة وأضعفت السلطة المركزية على مستوى اتخاذ القرار.

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

المواد المدّعم متوفرة لكن هناك مناطق تشكو خاصة من عدم توفير مادة السميد على غرار نعسان فكيف هو الحال بالنسة الى المناطق الريفية. 

أطلب من وزير البيئة ليرمجة واد خديج في منطقة بومهل لمل يمثله من كارثة بيئية

نقطة نظام

 مبروك كرشيد (تحيا تونس) 

عندما صوّتنا على الاجراءات الاستثنائية كان الهدف وراءها سلامة النواب وجميع العاملين وتخوّفا من تفشي فيروس كورونا ولكّن الحاصل اليوم والمراد من هذه الاجراءات هو تكميم الأفواه.

المهدي بن غربية (تحيا تونس) 

 اذا حضر النائب على الرغم من عدم انتمائه الى خلية الأزمة التدّخل وابداء رأيه دون أي تفويض.

 زينب براهمي (النهضة)

لابّد من ضمان حق حضور النواب ذات الصفة فقط ضمانا للمساواة بين جميع النواب وهي اجراءات صوّتت عليها الجلسة العامة.

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

 للكتلة تنظيم تدّخلات نوابها الحاضرين دون أي تدّخل.

 وعلى اثر نقاط النظام تم استئناف النقاش العام.

عبد اللطيف علوي (ائتلاف الكرامة)

نريد توضيح من وزير بخصوص ما راج حول الزواج المثلي.

 هل لديكم خطة ليكون هناك تجانس بين البلديات والولاة لما نتج عنه تعطيل للمرفق العام

أطلب من وزير الشون المحلية التعجيل باصدار منشور يؤكد على الدور الرئيسي للبلديات في التطهير والتعقيم والتصرف في المواد التنظيم المستعملة  لاننا نخشة أن نكون أمام أزمة بيئة بعد انتهاء أزمة كورونا

 حاتم المليكي (الكتلة الديمقراطية)

بعد التوسيع في عدد البلديات تم التراجع على جملة من الصلاحيات للبلديات على غرار التمتع بالعقارات،تطبيق مبدأ التدبير الحر ... الى جانب غياب قانون اساسي للولاة. 

السبيل الوحيد لارساء الديمقراطية ليس مجلس نواب الشعب،أفضل ديمقراطية هي ديمقراطية القرب.

لابّد من الحكومة تقديم في فرصة قادمة برنامج ارساء الحكومة والمساءلة والنزاهة على مستوى الادارة.

 ابتهاج بن هلال (قلب تونس)

هناك تداخل بين مصالح وزارة الصحة والبلدية في علاقة بدفن المتوفيين.

لابّد من اصدار الاوامر الضرورية لتوضيح الصلاحيات بين مختلف المتدّخلين لمجابهة الفيروس خاصة في علاقة بعمل البلديات والولاة.

ما الفائدة من الفصل بين الشؤون المحلية والبيئة لانّ المهام لاتزال متداخلة.

المهدي بن غربية (تحيا تونس)

لابّد من اعطاء أكثر امكانيات للبلديات وخاصة البلاديات المحدثة.

 العياشي الزمّال (تحيا تونس)

 الغابات التونسية استبيحت اليوم،هناك تدمير للأشجار خلال هذه الأزمة وهي جريمة بيئية يساهم فيها قلة حيلة اليد وضعف الكفاءة في القائمين على الدوائر.

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

في المخيال العام فشل محمد عبو في هذه المهمة  سيؤدي الى الدعوة الى اغلاق أفواه كل من سيتكلم عن الفساد مستقبلا

التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من أخذ مواقف حازمة

أطلب عدم التهاون في عديد الملفات الفاسدة وأظن أن هناك شبهة فساد في ملف الكمامات اضافة الى خطأ اتصالي من رئيس الحكومة ووزير التجارة ومن وزير مكافحة الفساد

مراقبة انجاز الصفقات الهعمومية غير متوفر ماليا وفنيا اضافة الى النصوص القانونية البالية المنظمة للادارة

محمد القوماني (حركة النهضة)

هذه الجلسة ذات دلالات خصوصا وأننا نستقبل اليوم 3 وزراء هم قادة سياسيون

نقدر جهود هؤلاء الوزراء ولكننا نشفق عليهم في نفس الوقت

أزمة الكورونا اختبرت مؤسسات الحكم والعلاقات الاجتماعية والادارة والاعلام واستخلصنا منها ايجابيات وأخصاء كبيرة

أنا مطمئن لوجود محمد عبو على رأس وزارة مكافحة الفساد ولكن اذا أردنا لمكافحة الفساد أن تنجح يجب أن تكون سياسة دولة لا ارادة شخص

ماهي حقيقة اقالة المعتمد الأول بالكاف على خلفية اعطائه لرخص تنقل لبعض من أعضاء حركة النهضة والتي لا تعتبر مخالفة 

نعلم دعم وزير الشؤون المحلية لدور الحكم المحلي وقناعتكم القوية بالباب السابع من الدستور وأريد التذكير أن هذه الظروف الاستثنائية زائلة ولا يجب أن تنسيكم أهمية استكمال خطوات الحكم المحلي بانتخاب المجالس الجهوية والأقاليم وتركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبتطوير قانون الجماعات المحلية

نثمن جهود البلديات في هذه الأزمة ورغم المناشير المشتركة الا أنه لازال هناك عديد المناكفات بين رؤساء البلديات والمعتمدين والولات

نحن مع الصلاحيات الكاملة لرؤساء البلديات ومع الحكم المحلي لكننا ايضا مع وحدة الدولة

لا يجب أن نحرم التونسيين من حق العودة الى عائلاتهم خلال العطلة

تأجيل دفع أقساط القروض لا يجب أن يرافقه تسليط خطايا تأخير والا فانه يفقد معناه

أي سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة

 زينب براهمي (حركة النهضة)

أتوجه بالشكر لكل البلديات التي قامت بعمل جبار ورغم ذلك نجد من لازال يدافع عن الحكم المركزي

أزمة الكورونا انجر عنها عديد الوفيات كما انجر عنها عديد اشكاليات الدفن خصوصا مع البلديات المستحدثة

ماذا وفرت وزارتكم من امكانيات للبلديات خاصة المستحدثة

 ما حقيقة ترسيم زواج مثليين في احدى البلديات

أثمن مجهود البلديات التي أؤست أسواقا من المنتج الى المستهلك وأتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة

وزير التجارة لم يتجاوب مع السوق من المنتج الى المستهلك وكان هناك نوع من الهرسلة لصغار الفلاحين

هناك ارتفاع كبير في استعمال مادتي الفارينة والسميد ولكن أين توزع هذه الأطنان، لذلك يجب تسليط رقابة أكبر

اغلاق أسواق الدواب سب عديد المشاكل و نتمنى أن لا نضطر الى الاستيراد

للأسف فان أول قرار صدر من وزارة مكافحة الفساد اليوم هو الاقتطاع من أجور أعوان الصحة وأعوان الأمن وهم أشخاص تبرعوا بأرواحهم

اليوم الروتين الاداري يقف حاجزا أمام تمتع عديد المناطق بمخابر تحاليل 

لدينا 130 قيم تم انتدابهم منذ سبتمبر 2019 وهم الى اليوم دون أجر و لدينا 2400 اطار مسجدي دون تغطية

العاطلين عن العمل لا يتمتعون اليوم حتى بمنحة ال200 دينار التي قدمتها الحكومة

اذا كنت لا تعتبر أن التعامل على خلاف الصيغ القانونية والاجرائية هو ليس فسادا فماهو الفساد

 سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

ماهو تصوركم لللامركزية ولدور البلديات وفي ضبك العلاقة بين البلديات والمعتمديات

تصوركم هذا سنختبره مع بلدية السخيرة وهي البلدية المنتخبة الوحيدة التي تم منعها من مباشرة أشغالها وأريد أن أقول لوالي صفاقس أن دوره يقتصر على احترام نتائج الانتخابات و نحذر من أي محاولة لحل المجلس

المعتمدين والولاة يقومون بحصار للعمل الخيري لأن سياسات الحكومات المتعاقبة تجرم ضمنيا العمل الخيري 

ها هماك توجه لوضع نظام أساسي للشرطة البلدية التي لا اطار قانوني لها الى اليوم 

خناك مشكل نتيجة عدم تشريك المجالس البلدية في اختيار أماكن الحجر الاجباري أمام احتجاجات المتساكنين

هناك سياسات غير واضحة بوزارة التجارة أهمها كيفية تصدير الصابة المقبلة وأقترح في هذا اعداد سوق جملة معد للتصدير 

 يجب أن يسجل اسم كل أصحاب المتاجر في الأرياف لتصلهم الكميات التي هم في حاجة اليها من السميد مباشرة

كل اشكالياتنا مرتبطة بغياب الرقمنة

ماهو موقف وزارة مكافحة الفساد من الفساد في شركات النقل

هناك ملفات في علاقة بالمصالحة والتحكيم ونريد معرفة موقفكم في الموضوع

نريد موقفا من مسألة التفرغ النقابي التي تكبد الدولة خسائر كبيرة

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

على الحكومة فتح ملف تمويل الأحزاب والفساد السياسي

كيف ستتعامل وزارة التجرة مع فائض الانتاج الفلاحي ولماذا لا تنخفض الأسعار عند وجود فائض

هل هناك استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذلتي للحبوب وملذا ستفعل الوزارة مع مخازن التبريد الغير قانونية و الموجهة بالأساس للاحتكار

خلال السنوات الأخيرة تة اغراق السوق التونسية بمنتجات صينية تفتقد للجدولى وأدعو الى حماية السوق التونسية

عديد شبهات الفساد شابت المناظرات الداخلية التي تمت بوزارة التجارة فهل تم الاذن باجراء تدقيق حولها

تهميش دور السلطة اللامركزية لصالح السلطة اللامحورية أدى الى تضارب بين الأجهزة فهل لديكم رؤية لتجاوز هذه المشاكل

ماهي وضعية البلديات المحدثة التي تفتقر لأبسط المستلزمات وماهي خطتكم للتعامل معها

عديد رؤساء البلديات لم يحترموا واجب التفرغ نذكر من ذلك بلدية العين فماهي خطة الوزارة للتصدي لذلك

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

هناك قناعة اليوم بأن الفساد هو سبب كل مصائبنا وهو سرطان ينخر المجتمع لذلك فان أغلب التدخلات تطرقت اليوم للفساد

سؤالي لوزير الوظيفة العمومية هو هل هناك برنامج لمكافحة الفساد أو سيكون العمل حالة بحالة

ما هو موقف الدولة من آليات التشغيل الهشة التي فيها نوع من الاستعباد والاستغلال

هل هناك برنامج لوزارة التجارة للتعامل مع صندوق الدعم

وزير الشؤون المحلية من حسن حظه أنه تولى وزارة جديدة سيقوم ببنائها على أسس صحيحة

لدينا مجالس بلدية تفتقد لأبسط وسائل العمل وزاد الوضع الصحي الطين بلة

هناك مشكل بين الشرطة البيئية والبلدية لعدم وضوح الصلاحيات كما أن هناك مشاكل تنسيق بين هياكل الدولة

هل هناك برنامج لدعم ومساندة البلديات لتقوم بالدور المنوط بعهدتها

 مداخلة وزير الشؤون المحلية

  • موضوع الحكم المحلي هو موضوع جديد حيث جاء الباب السابع من الدستور بمجموعة عامة من المبادئ تم تكريسها في مجلة الجماعات المحلية
  • الجماعات المحلية هي جزء لا يتجزء من مكونات الدولة وهي جزء من السلطة الأقرب الى المواطن وفي نجاحها نجاح للدولة وسياساتها
  • السرعة السياسية أسرع بكثير من امكانيات البلاد
  • نصيب ال350 بلدية هو 1،2 بالمائة من حجم الميزانية وهذه المسألة تعود الى المجلس في ضبط الميزانية
  • الحكم المحلي يتكون من 4 طبقات وهي البلديات والمجالس الجهوية والأقاليم والمجلس الأعلى للجماعات المحلية
  • تصوري هو استكمال كل المسار والسعي لتوفير الامكانيات حتى تستطيع هذه الأجهزة العمل على التنمية واحداث النوازن بين جهات البلاد
  • لدينا 86 بلدية مستحدثة تفتقر للمقرات و الآليات و الاطارات وتقاليد العمل
  • مستوى التأطير في كامل البلديات هو بين 7 و8 بالمائة والمعدل المطلوب هو 25 بالمائة
  • نقص الامكانيات أعطى دورا كبيرا للمانحين الأجانب لدعم برامج الدفع بالبلديات
  • لدينا في برامج الاستثمار في الفترة بين 2020 و 2022 تبعا للنتائج المحققة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية يتواصل دعم هذا البرنامج بتمويل اضافي من البنك العالمي بمبلغ 476 مليون دينار ليشمل 375 مليون دينار مساعدات غير موظفة،  70 مليون دينار لبرنامج تهيأة الأحياء الشعبية و31 مليون دينار لدعم القدرات
  • بالنسبة للبلديات الجديدة والموسعة تقدر جملة التمويلات 866 مليون دينار منها 388 لفائدة البلديات الجديدة و 477 لفائدة البلديات الموسعة
  • هناك صفقة جارية الآن لاقتناء معدات نظافة لفائدة البلديات الجديدة بكلفة 44 مليون دينار وهي في المراحل الأخيرة من الانجاز
  • الاستثمار في البلديات هو أول ضحية لأزمة الكورونا
  • أغلب البلديات اجتهدت اجتهادات صائبة وقع بعد ذلك تهذيبها وتعميمها في مناشير
  • هذه الأزمة أثبتت أن خيار اللامركزية هو الخيار الصحيح
  • التزمت بالدفاع عن الحقوق المشروعة لعمال النظافة
  • حافظت البلديات على الحد الأدنى من الخدمات وتم احداث مجموعات يقظة بكل البلديات
  • حدث بعض الاحتكاك بين هياكل الحكم المحلي والحكم اللامحوري وهو شيء متوقع وعادي في كل التجارب
  • تم تجاوز الاشكاليات بعد ذلك بدخول اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث التي تضم في تركيبتها كل المتدخلين في الموضوع
  • نفرق بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي و دعونا كل البلديات الى تجنب هذا
  • هذه الأزمة ستضرب ثلثي مداخيل البلديات بقيمة 500 مليون دينار وسننظر في امكانية تحويل بعض تمويلات البرامج التي يدعمها المانحون لفائدة التسيير ةهي فكرة لست متشجعا لها
  • موضوع الدفن كشف أن المقابر في بلادنا أصبحت داخل المدن ومن غير الممكن التوسع فيها نتيجة للتوسع العمراني وهو موضوع سننكب عليه
  • وجهنا منشورا للبلديات يتعلق ببروتوكول لضبط كيفية الدفن
  • تجاوزنا اليوم أغلب الاشكاليات المتعلقة بالدفن
  • موضوع الحكم المحلي هو موضوع جديد فيه نوع من الارتباك و قرار فصل الوزارة عن وزارة الشؤون البيئية سيعطي فرصة لوزارتنا لبناء نفسها
  • حول تسجيل زواج مثلي باحدى المضامين فان كل عقود الزواج التي تعقد بالخارج يتم ترسيمها في تونس على أن تحترم شرطين وهما تحرير عقد الزواج طبق قوانين البلد الذي تم ابرام العقد فيه ثم تسجيل ذلك العقد بمقرات القنصلية التونسية الا أنه من وجهة القانون التونسي فان هذا الزواج لا وجود له قانونيا في تونس بصرف النظر عن وجود عقد من عدمه 
  • اذا حدث خطأ فانه سيتم اصلاحه عبر القضاء

مداخلة وزير التجارة

  • نحن الآن في فترة ذروة انتاج فلاحي والمنتوجات متوفرة بشكل يستجيب للطلب وأكثر
  • الطلب على المنتجات الفلاحية يفوقه العرض المقدم وحتى الأسعار نقوم بمتابعتها يوميا ويمكنكم متابعة النشرة اليومية للأسعار على الموقع الرسمي لوزارة التجارة
  • ستعلن الحكومة غدا عن اجراءات تطبيق الحجر الصحي الموجه وستعلن عن القطاعات التي سيشملها هذا الاجراء الذي سيتم على أربعة مراحل
  • المواد الأساسية التي نوردها هي القمح والزيت النباتي المدعم وبخلاف ذلك كل المنتجات هي من المنتوج الوطني
  • تم اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الاحتكار وتم سحب رخص ومداهمة مخازن للمحتكرين وهي عملية تقوم بها وزارة التجارة وفرق الرقابة الصحية مع اسناد من فرق الأمن
  • أنا مع الرقمنة وأرى بأن الرقمنة هي الحل لمراقبة الأسواق 
  • هناك مشاريع أسواق انتاج و أسواق التبادل الحر التي تساهم في مراقبة المسالك والحد من التجارة الموازية
  • زودنا أكثر من 50 ألف قنطار من القمح اللين لمجابهة الطلب خلال هذه الفترة
  • الطلب لبيوم أقل على الزيت المدعم نظرا الى أن الطلب عليه اقتصر على الاستعمال المنزلي
  • موضوع الأعلاف يرجع للجنة تترأسها لجنة الفلاحة ونحن عضو فيها 
  • الوزارة تتدخل من خلال مراقبة هوامش الربح في الصناعات المحررة
  • سياسة التوريد نتعامل معها وفق ما يخدم اقتصادنا ومصلحة تونس 
  • اتخذنا اجراءات لتشجيع التصدير في علاقة بالفائض الانتاجي الفلاحي وتم تنظيم رحلات للتصدير لليبيا والجزائر والخليج على الرغم من كلفة النقل المرتفعة واتخذنا اجراء بالترفيع في مساهمة الدولة في كلفة التصدير بهدف تشجيع المصدرين
  • فيما يتعلق باسناد رخص للمخابز ليس هناك في هذه السنة طلبات جديدة كما أن هذه التراخيص تعطى من قبل الولايات وليس من قبل وزارة التجارة
  • الأسواق من المنتج الى المستهلك ترجع لوزارة الفلاحة وتعمل فرق المراقبة على منع تحويل هذه الأسواق الى أسواق موازية

مداخلة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

  • 667 ألف هو عدد الموظفين العمومين اشتغل منهم 100 ألف اشتغلوا بين وظيفة عمومية ومنشآت عمومية
  • شرعنا منذ وصولنا في اصدار الأوامر المتعلقة بالتصريح على الممتلكات وقمنا بنشر استمارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسيصدر قريبا الأمر المتعلق بالهدايا
  • لا يمكن أن يحظر النواب في مجالس التأديب لأن الحكومة مسؤولة والنائب يقوم بمراقبتها
  • التضحية تمس كل الناس وتبرعت الحكومة بشهر عمل
  • كل الرؤساء ورؤساء الحكومات لديهم مستشارين يقومون بدور تقني فقط ومنهم من يقوم بدور تقني وسياسي
  • الجميع سيساهم ومنهم القطاع الموازي وتجدر الاشارة الى أنه لم يتطرق أحد الى المصادرة
  • توزيع المساعدات من قبل الأحزاب السياسية هو عمل ممنوع وهي قاعدة عامة تنطبق على الجميع
  • قضية المكلف بالاعلام برئاسة الحكومة تتعلق بالنصح أو التعامل مع تلفزة خاصة بالنسبة لنا هي خطأ ولكن ثبت أنها تمت بطريقة مجانية وفي المستقبل سنقوم بالعقود حتى بالنسبة للعقود المجانية
  • في موضوع سيارة وزير النقل ما حدث لم يحدث في أي دولة من العالم ولكن هناك مبالغات ولكننا نتصرف كادارة ليس كأحزاب
  • الأسلم هو ما قمنا به حيث أحلنا الملف على القضاء ليفصل فيه
  • أسدى رئيس الحكومة أوامره بأن لا يتجاوز عدد أعضاء الدواوين من خارج الوظيفة العمومية شخصين
  • في موضوع الكمامات تم اعطاء الأمر الى فرق الرقابة للعمل باستقلالية والتشكيك فيهم يدل على عدم قراءة التقرير علاوة على أن هذه التقارير الرقابية لم تكن تنشر في السابق
  • لم أعلّق الا بعد أن صدر التقرير وتوصلت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الى وجود اخلالات وتضارب مصالح وهو سلوك يوحي بشبهة فساد لكن ليس هناك تعمد
  • تعهد القضاء وأذن ببحث أولي لكن ما توصلنا اليه كطرف اداري هو عدم ثبوت وجود مصلحة للوزير من هذه الصفقة
  • يمكن أن يقع اعفاء وزير الصناعة ويظهر رئيس الحكومة في صورة بطل لكن ماهي الرسالة التي نريد توجيهها للادارة
  • عمليات مكافحة الاحتكار تطلبت عملا شاقا من قبل وزارة التجارة والداخلية
  • هناك فساد في كل مؤسسة في البلاد ولا يمكن أن نتسامح مع أي طرف حتى وان كان الاتحاد العام التونسي للشغل
  • يقع تقييم عمل الولاة حسب الأداء ومن يخطئ لا بمكن أن يبقى في موقعه
  • نشتغل حاليا على أمر يرفع المنح المسندة للولاة لأنه بجرايات ضعيفة لا يمكن مكافحة الفساد ونحن بعيدون عن الشعبوية
  • الكاتب العام للخطوط الجوية التونسية هو ملحق يمكن انهاء الحاقه بجرة قلم لكن غير الصحيح أنه هناك من منع شخصا من اقالة مسؤول لكن لا يمكن أن نتعامل مع الموظفين حسب معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • قانون الوظيفة العمومية العليا هو من الأولويات ونحن بصدد العمل على عديد الاجراءات الاصلاحية التي لن نعلن عنها اليوم ولكن لا يجب أن نرضي الناس بأي طريقة
  • ليس هناك ما يكقي من الكقاءات اليوم لايقاف هيئة مراقبة المصاريف العمومية من مراقبة البلديات وهناك مساعي مع وزير الشؤون المحلية لايجاد حلول لتكوين أعوان البلديات
  • نشتغل في وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية على تنقيح الأمر المتعلق بتعيين أعضاء مجالس الادارة وعلى جانب التأجير العمومي في المنشآت العمومية التي هي سبب من أسباب الفساد
  • ليس هناك تضامن حكومي في الخطأ وعبرت عن رأي الادارة كما قلت سابقا في موضوع الكمامات
  • ليس هناك حاليا أي خلاف بين الوزراء ولكن اقالة المعتمدا لذي أعطى ترخيصا لكاتب عام حركة النهضة بالكاف لمخالفته القانون لأن الترخيص لا يعطى في الليل لمخالفة حظر التجول كما أن الأحزاب ليس من دورها توزيع الاعانة لأن ذلك مخالف للقانون
  • الأولوية اليوم والرسالة التي نريد اصالها للولاة هي الحفاظ على حياد الادارة
  • الفساد في شركات النقل موجود ولكن ليس هناك امكانية للتنقل حتى في الحالات المستعجلة بسبب الأزمة الصحية بالبلاد
  • ستقدم الحكومة كل التفاصيل حول ملف التحكيم والمصالحة وستقدم كل الأرقام خلال ندوة صحفية ستجريها وزارة أملاك الدولة

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 15:10.