عقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020 جلسة عامة لاجراء حوار مع الحكومة بحضور رئيس الحكومة,وزير الصحة,وزير التجارة,وزير الداخلية,وزير المالية,وزير الشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان حول الوضع الصحي للبلاد في ظل أزمة الكورونا.
كلمة رئيس الحكومة
- اوضح الياس الفخفاخ ان عدم قدومه للمجلس في الموعد السابق سببه انشغال الحكومة بمقاومة وباء كورونا
- بين الياس الفخفاخ ان الاجراءات تمت بطريقة ممنهجة كي يكون هناك تناغم مع الوضعية الاقتصادية
- الحجر الشامل هو الوحيد الذي من شأنه الحد من هذه الجائحة
- عندما نحيل 630 ألف مواطن على البطالة التقنية لا بد من ايجاد اجراءات مصاحبة
- الاجراءات التي تم أخذها جاءت للحفاظ على مواطن الشغل
- العالم اليوم في وضعية صعبة وتوقع بأن يحقق الاقتصاد الأوروبي نسبة نمو ب -9%
- نحن بصدد تنزيل الاجراءات التي أعلنا عليها سابقا وقمنا بارساء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس الكورونا التي ستكون تحت اشرافي وتشتغل بالتعاون مع وزارة الصحة وكل الوزارات المتداخلة
- الحالات التي سجلناها الى حد اليوم بلغت حوالي ال200 حالة اصابة بالفيروس
- اليوم عرف الجميع أهمية مرفق الصحة العمومية ويجب أن لا ننهكه وذلك بالتحكم في عدد الحالات المسجلة
- ما تقوم به الحكومة يمثل 20% من الحل والبقية لدى المواطن الذي يجب أن يحترم هذه الاجراءات حرفيا
- أكبر خطر هو أن تدخل الدولة في الفراغ وأن تتخذ قرارات دون غطاء تشريعي
- اليوم تنظيم الحظر الشامل تحسن كثيرا مقارنة بيوم الاثنين و بلغت نسبة احترامه أكثر من 80 %
- على الرغم من دفاعي المستميت عن المركزية الا أننا اليوم أمام حالة تستوجب مركزة القرار ولا مجال اليوم للاجتهاد
- في اطار الاستباق توجهنا لمجلسكم بطلب لتفعيل الفصل 70 من الدستور وذلك في اطار مسؤوليتنا حسب الفصل 23 من الدستور
- تفعيل الفصل 70 ليس له أي علاقة بافتكاك السلطة وهو تفويض محدد في الغرض وفي الزمن وهو سلاح سنستحقه في القريب العاجل
- نحن على ذمتكم للاجابة عن كل تساؤلاتكم
النقاش العام
في تدخل معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) أشار الى أن جملة الاجراءات التي قدمتها الحكومة بعثت الطمأنينة لدى المواطنين وهي خطوة أولى جيدة، الا أن الجانب الذي بقي منقوصا هو المهن الحرة التي لا تدخل في دائرة العمل المنظم والتي لم يتم افرادها باجراءات، ولا بد من القيام بجهد لايقاف مفعول الصكوك البنكية في هذه الفترة.
اقترح فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية) أن يقدم النواب 50% من منحتهم لمدة شهرين متواليين لفائدة الجهة التي ترشحوا عليها في الانتخابات وأدعوا الشعب التونسي لأن يلتزموا بالحجر الصحي.
دعا زهير مخلوف (قلب تونس) الى تعقيم كل المدن والايقاف الفوري للاستخلاصات المتعلقة بكل أصناف القروض مهما كان الدخل الشهري للمواطن.
بينت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) أن الدولة التونسية استثمرت في صحة المواطن التونسي منذ الاستقلال ودعت الى مراجعة الخارطة الصحية لتونس لمعرفة متى تم هدم هذا القطاع، كما أشارت الى أن مراكز الحجر الصحي الاجباري تفتقر لأبسط قواعد السلامة الصحية ويجب تطويقها كي لا تتحول لبؤرة للوباء. وحملت وزير الداخلية مسؤولية أمن البلاد ودعته لفتح تحقيق جدي لحادثة المطار كما دعت وزير التجارة الى التعامل مع منصبه بجدية وعدم التصريح بأقوال غير مسؤولة.
طالب مروان الفلفال (كتلة تحيا تونس) بمزيد التنسيق مع السلط الجهوية لتدعيم الخطة الامنية معتبرا ان معركة السلطات الثلاث غير مطروح اليوم ومعرجا على ضرورة التصويت على قانون تفويض السلطات لرئيس الحكومة للقيام بمهامه
تسائل اية الله الهيشري (كتلة المستقبل) حول عدد الاختبارات الطبية التي قامت بها المؤسسات الصحية ومنوها على ضرورة الاعتناء بالطاقم الطبي نظرا لما يعترضهم من مخاطر اثناء القيام بمهامهم
تطرقت لمياء جعيدان (غير منتمية) لضرورة النأي عن الصراعات الضيقة و التوجه نحو الوحدة الوطنية القائمة على مبادئ القانون ومدنية الدولة خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وعميقة
اشارت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) لعدم علم العديد من التونسيين بالخارج العائدين لتونس بالقرارات الاخيرة المتعلقة بالحجر الصحي العام ومطالبة بايجاد حلول للتونسيين العالقين بالخارج في العديد من المستويات
اكد خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) ان الحل الاساسي في ظل هاته الازمة هو العمل على تطبيق القانون بكل شدة مع ضرورة الانكباب على تحسين وضعية الصحة العمومية والتعجيل بايجاد حلول جذرية للمساجين و الموقوفين
اعربت نعيمة المنصوري (كتلة قلب تونس) عن قلقها من الوضعية المزرية التي تعاني منها ولاية مدنين في مستوى صحي و لوجيستي وحملت رئيس الحكومة المسؤولية السياسية في صورة وقوع كارثة انسانية
طالب الصحبي صمارة (كتلة ائتلاف الكرامة) بضرورة الاقتطاع على الثروة اجباريا في هاته المرحلة و الضغط اكثر على اصحاب الثرورات الطائلة
تقدم حافظ الزواري (كتلة الاصلاح) بالشكر للمؤسسات الخاصة و رجال الاعمال منوها بضرورة المحافظة على النسيج الاقتصادي الرسمي ومعبرا عن قبول كتلته بقانون التفويض مع القيام ببعض التعديلات
طالب مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) بوضع مسالك التوزيع تحت انظار الجيش الوطني
تطرق عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) لوضعية التونسيين العالقين بالخارج مطالبا بايجاد الحلول العاجلة لهؤلاء ومشيرا لمسألة التهميش التي يعاني منها سكان الارياف خصوصا في هاته الفترة الحرجة
اجابة رئيس الحكومة
- بين الياس الفخفاخ ان روح التعاطي مع مقتضيات المرحلة ايجابية للغاية كما اكد ان الحكومة قد ضاعفت قيمة اقتناء الادوية
- اشار الياس الفخفاخ لعمل الحكومة الدؤوب في مستوى اجلاء التونسيين العالقين بالخارج وذلك في انتظار تجمعهم في مكان موحد حتى تتمكن الدولة من اعادتهم لتونس
- اكد الياس الفخفاخ ان الدولة عازمة على اعادة بناء منظومة الصحة العمومية و العمل كذلك على تحسين الفلسفة الاتصالية للحكومة خصوصا في هاته الفترة الصعبة
- اوضح الياس الفخفاخ ان المؤستين الامنية و العسكرية تعملان على تحصين مسالك التوزيع و السهر على حماية امن التونسيين في مستوى غذائي وصحي
- بين الياس الفخفاخ ان المسؤولية المشتركة ما بين كل المتداخلين ما بين المجتمع المدني و القطاع العام و الخاص منوها لاهمية مساهمة القطاع الخاص بالقدر الاهم خصوصا في ظل هذه الازمة
استكمال النقاش العام
استهجن شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية) الوضعية المزرية في المناطق الداخلية معتبرا ان الوضعية الصحية تتجه نحو الاسوأ جراء اللجوء لخيارات امنية متأخرة زمنيا ومعتبرا ان التوجه نحو رجال الاعمال لتوفير الموارد واجب وطني
طالبت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) بايجاد الحلول لاصحاب الاعمال الهشة و بتفعيل الدور التعديلي للدولة خصوصا في هاته المرحلة الصعبة للغاية
نوه حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) للوضعية المزرية التي يعاني منها اهالي الارياف واعتبر ان التموين بالمواد الاساسية منقوص بهاته المناطق مطالبا بضرورة التعجيل يايجاد الحلول
طالبت ابتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس) بضرورة العمل على تحسين البنية التحتية في المستوى الصحي خصوصا في ولاية بنزرت نظرا لما تعاني منه الولاية من اشكاليات
تطرقت نسرين العماري (كتلة الاصلاح) للوضعية المزرية التي تعاني منها ولاية الكاف و النقص الواضح و الجلي في الخدمات الصحية و الاجتماعية بالجهة
اعتبرت زينب البراهمي (كتلة حركة النهضة) ان اللامركزية مكسب للبلاد وانها ترجمت واقعيا بتجنيد كل الهياكل الجهوية و المحلية خدمة لتونس خصوصا في هذا الظرف الصعب كما افادت ان الاشكالات متعددة في ولاية قفصة خصوصا في مستوى الامكانيات
بين عماد اولاد جبريل (كتلة قلب تونس) ان الازمة قد تم استثمارها من قبل العديد من الاطراف اهمهم المحتكرين كما شدد على ضرورة ردع هؤلاء و اعفاء كل التونسيين من اسداء القروض نظرا لما يمر به المواطنين من صعوبات مالية
تطرق نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) لضرورة ايجاد الحلول لاصحاب المهن الهشة مع اشارته لعدم امكانية تطبيق الفصل 70 من الدستور بالتوازي مع الفصل 80 مطالبا رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة بالتنسيق في هذا الاطار
طالب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بضرورة الاعتناء بالمسنين و الحد من جولانهم في المناطق العامة و في الادارات العمومية نظرا للاكتظاظ الذي تشهده تلك المناطق مع التنويه بضرورة ايجاد حلول للتونسيين العالقين بالخارج
اعتبر ميلاد بن دالي (غير منتم) ان التعاطي مع المرض عرف تأخيرا كبيرا خصوصا في مستوى الادوية وكذلك اشكال الحجر الصحي في مستوى التعاطي مع النزلاء
طالب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) بايقاف سياسة استقلال البنك المركزي وايقاف سياسة الاقتراض التي ستكون لها تداعيات خطيرة على الطبقات الاكثر فقرا
نوه احمد الصغير (كتلة الدستوري الحر) على الضعف الفادح في مستوى التغطية الاجتماعية وكذلك على غياب التنسيق ما بين السلط الجهوية و المحلية بولاية زغوان و السلطة المركزية اي الحكومة خصوصا في ظل هذا الظرف الصعب
قام اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس) بتوجيه النداء للحكومة لتوفير الامكانات و المعدات للسلطات الامنية و العسكرية كي يتمكنوا من العمل في ظروف احسن مشيرا لضرورة بداية العمل على قانون المالية التكميلي من اجل صياغة سياسة اقتصادية ترقى بالبلاد
طالبت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) بتقديم الاستعدادات التي قامت بها الدولة بعد اعلان جربة منطقة موبوءة كما اذكرت بالنقص الكبير التي تعاني منها الجهة في العديد من المستويات منها الصحية و اللوجستية
اعتبر عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) ان هاته الحرب وجب ان توحد كل الاطياف السياسية بعيدا عن المزايدات و تصفية الحسابات الضيقة معتبرا ان الوقاية هي انجع السبل لتفادي الازمة وكذلك تطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين مع ضرورة العمل بطريقة تشاركية ما بين كل الاطراف المتداخلة
رد وزير الداخلية
- الدولة بكل امكانياتها مجندة لمواجهة هذا الوباء
- اتخذت وزارة الداخلية منحا تصاعديا في تطبيق القانون باعتماد الدور التوعوي والتنبيه ثم المرور لتطبيق القانون بكل صرامة
- تم الاحتفاظ ب77 شخص خالفوا الحجر الصحي وقمنا بحجز 5145 رخصة سياقة
- قمنا ب 548 محظر مخالفة لمحلات خالفت قرارات الغلق
- قمنا ب209 مخالفة متعلقة بجرائم الاحتكار
- أي شخص يدخل لتونس يمر بالمراقبة الديوانية وأي شخص ذو شبهة يتم التعامل معه بالقانون
- أود التأكيد على أن منظومة التيقظ من الارهاب و تأمين الحدود هي في أعلى درجة من الجهوزية على الرغم من الحالة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا
رد وزير الصحة
- منظومتنا الصحية في أسوء أوضاعها اليوم و أهم درس يمكن استخلاصها هو ضرورة القيام باصلاح جدي لهذا القطاع بمعية مجلس النواب
- وضع القطاع الصحي اليوم هو نتيجة لاختيارات سياسية اتخذت منذ أواخر الثمانينات
- هناك تطور لطبيعة الأمراض و لسلوك المواطن لم يواكبها القطاع الصحي
- طب الانعاش تطور كثيرا وهو ما أدى لضرورة أن يكون 5% من مجموع الأسرة موجهة لطب الانعاش
- بفضل الوحدة الوطنية وكفاءة خبراتنا الطبية سنتجاوز هذه الأزمة اذا التزم المواطن بتعليمات الدولة
- أفضل الاستراتيجيات هي التوقي الذي يمكن من توزيع الحالات في الزمن ويمكن الدولة من التعامل مع كل الحالات
- أدرنا هذه الأزمة وفق مبدأ التوقي والشفافية والتنظيم الدقيق والشراكة بين القطاع العام والخاص وهو ما يدعنا متفائلين في تسجيل حصيلة أقل بكثير من باقي الدول
- سيتم ايواء الأطباء المباشرين اليوم في نزل خاصة وسيتم نقلهم لنزل آخر عند نهاية مدة عملهم لوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوم
- لدينا منظومة أدوية محوكمة جيدا في تونس ولا يمكن استعمال دواء موجود لمداوات أمراض أخرى دون المرور بمراحل معينة واستيفاء شروط قانونية معينة
- لدينا ما يكفي من دواء الكلوروكين لعلاج 20 ألف مريض
- صفاقس من أكثر الجهات التي نظمت نفسها للتعامل مع هذا الفيروس المستجد ولكن ما حصل هو أن هناك أشخاص ضغطت على الولات لعدم وضع المرضى في نزل في جهاتهم ويجب التذكير أن لكل مواطن الحق في العلاج في أي شبر من التراب الوطني
- قمنا بتصنيف جربة على أنها بؤرة يعود لوجود اصابة لم يعرف مصدرها وقمنا بتطويق المنطقة لحصر خطر انتقال العدوى
- المجلس الأعلى للصحة موجود في تونس منذ 2012 وفترة حكم الترويكا هي أكثر فترة تم فيها برمجة مشاريع استثمارية في القطاع الصحي
- الاجراءات التي اتخذتها تونس ليست متأخرة
- نحن بصدد اقتناء أجهزة تنفس من الصين و ضاعفنا في رصيدنا من الأدوية
- السفن يمكن أن تنقل العدوى وهي غير ملائمة لنقل الأدوية
- قراءة نتائج التحاليل السريعة تتطلب الخبرة و سنقوم ياقتناء عدد كبير منها
رد وزير التجارة
- منذ 1 مارس قمنا ب 15 ألف عملية رقابية أدت لحجز 10 ألاف لتر من الحليب وايقاف 11 تاجر وتم سحب 42 رخصة تزود لتجار الجملة
- سيتم تنقيح القوانين في اتجاه تطبيق أكثر عقوبات على المحتكرين ولن نتسامح مع أي من المحتكرين
- نحن في تواصل مع كل الهياكل المحلية والجهوية وتم التطرق لكل الاشكاليات التي تعاني منها جزيرة جربة نتيجة رفض بعض الأطراف نقل المواد الأساسية للجزيرة وتم الاتفاق على تكليف الجيش بايصال كل المستلزمات
- من المستحيل السيطرة على سوق يدخله 30 ألف مواطن وتم تقرير الاقتصار على فتح أسواق الجملة 3 أيام في الأسبوع فقط
- أدعو المواطنين الى التعقل في اقتناء مادة السميد ونتدخل يوميا لتزويد المدن وقررنا أن تخرج كل الشاحنات الحاملة لهذه المواد في الليل وتحت حماية الجيش التونسي
- نستهلك شهريا مليون قنطار من القمح الصلب ومليون قنطار من القمح اللين وتم اقرار الترفيع ب 100 ألف قنطار من القمح الصلب و 150 الف قنطار من القمح اللين
- لدينا ما يكفي من القمح ونطمئن التونسيين بوجود كل المواد الاستهلاكية بكميات مهمة تكفي لمدة طويلة
- نعول على الاعلام والمجتمع المدني وكل المتدخلين لالعلامنا بكل التجاوزات لنتدخل في الحين لردع المحتكرين
- وزير التجارة لا يتدخل في اجراءات معاقبة المخالفين ومن يقوم بهذه المهمة هم أشخاص محلفون
رد وزير الشؤون الاجتماعية
- تم اتخاذ قرار تحجير العمل في عديد المؤسسات في القطاع العام والخاص و صاحبتها عديد الاجراءات الاجتماعية
- عملنا على اصدار كل الأوامر والقرارات التي تم اتخاذها قبل يوم الاثنين وفوضنا عديد الصلاحيات للولات بالتعاون مع متفقدي الشغل
- كل القطاعات والمنظمات الوطنية تمت استشاراتها قبل اتخاذ كل القرارات وأحيي كل الأطراف وأعوان الادارة التي عملت في فترة قصيرة جدا وتوفقت في مهامها
- رفضت أنا و الحكومة الأخذ من صندوق الضمان الاجتماعي للتعويض عن البطالة الفنية وتم فتح خط تمويل خاص
- سيتم يوم 30 مارس اصدار كل الأوامر المتعلقة بصرف المنح التي تم الاعلان عنها و الأطراف المستفيدة منها
- 623 ألف شخص سيتمتع بالاجراءات الاجتماعية التي أعلن عليها رئيس الحكومة
- تم تخصيص مبلغ 350 مليون دينار للتعويض عن البطالة الفنية واذا احتجنا لاجراءات اضافية سنذهب فيها
رد وزير المالية
- الى حد الآن الأرقام التي تخرج من وزارة المالية هي صحيحة حسب الطريقة الحالية وهي طريقة خاطئة ويجب القيام بدراسة جدية سننطلق في اعدادها من الآن و عديد العمليات المبرمجة بالميزانية لن نستطيع الايفاء بها
- نحن اليوم في وضع حرج جدا وذلك ليس راجعا بالأساس الى الحالة الصحية الاستثنائية التي نعيشها اليوم ويجب تغيير الطريقة والحلول موجودة لكن يجب اعداد الاطار الملائم لها
- خطأ استراتيجي كبير أن تقتصر حربنا على الفيروس ويجب أن تكون الحرب شاملة
- لدينا خطة واضحة لاصلاح المالية العمومية ولا مجال اليوم للتجاذبات السياسية
- قمنا بأخذ مجموعة من الاجراءات في الأسبوع الفارط واشتغلنا في مدة قياسية كما أردنا أن نقدم أكثر لكن هذا ما يسمح به وضع الميزانية اليوم
- وضعنا اليوم لا يسمح لنا بفتح حرب بيننا والقطاع الخاص ساهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني لذلك يجب التعاون بين كل الأطراف لتجاوز السنتين القادمتين التي ستكون صعبة للغاية
- لا يمكن التفكير في حلول من شأنها أن تؤدي لمشاكل أكبر
- عديد المنظمات الوطنية ستقوم بمراقبة صندوق التبرعات 1818 والبنوك في دول مجاورة تبرعت بنصف أرباحها
- لا مجال لتأخير تسديد الديون لأن صمعة تونس في الميزان
- 450 ألف حريف سيتمتعون بتأخير سداد قروض صناديق التمويل الصغير ويمكنهم التوجه بطلب في هذا الصدد
اثر الاستماع الى ردود أعضاء الحكومة تم رفع الجلسة على الساعة 19:10دق.