loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة للاستماع لمنظمات المجتمع المدني  حول مشروع قانون عدد 2015/25 متعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة على الساعة 10:20 وبحضور 4 نواب.

تجدون رابط المباشر هنا:https://bws.la/Dts4kJf

قامت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بافتتاح الجلسة مقدمة جهات الاستماع و محيلة الكلمة لممثلي المجتمع المدني

الاستماع لممثلي المجتمع المدني:

ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

  • اعتبرت ممثلة الجمعية ان مشروع قانون الزجر هو تراجع على مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 
  • اشارت ممثلة الجمعية ان هذا القانون لايحتوي على اي بعد حمائي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين و العسكريين 
  • طالبت ممثلة الجمعية بسحب القانون من طرف الجهة المبادرة او عدم التصويت عليه داخل اللجنة 
  • بينت ممثلة الجمعية ان هذا القانون هو ضرب لمنظومة العدالة الانتقالية و يفتح الباب لعدم المساواة القطاعية 
  • افادت ممثلة الجمعية ان مشروع القانون يمثل حصار واضح للحريات و الحقوق و مش من المكتسبات الدستورية 

ممثل الشبكة الاورومتوسطية للحقوق:

  • بين ممثل الشبكة ان الترسانة القانونية الجزائية مهمة و ان ضمانات حماية الامنيين عند قيامهم بمهامهم متوفرة 
  • طالب ممثل الشبكة بمراجعة المجلة الجزائية لتكريس البعد الحقوقي في قوانيننا 
  • اعتبر ممثل الشبكة ان تكرار القوانين الجزرية هو تعبيرة سياسية غير سليمة وهذا ما يمكن ان يعود بنا خطوات في مستوى الحقوق و الحريات 

ممثل شبكة دستورنا:

  • اعتبر ممثل شبكة دستورنا ان هذا القانون يمثل تعارض مع الدستور و مع تعهدات الدولة التونسية في مستوى الحقوق و الحريات

ممثل جمعية يقظة:

  • اعتبر ممثل الجمعية ان هذا القانون سيضرب حرية الصحافة و الحق في النفاذ للمعلومة من خلال ادراج مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة 
  • اعتبر ممثل الجمعية ان مشروع القانون سيضرب المكتسبات الدستورية و خصوصا باب الحقوق و الحريات 

ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:

  • بين ممثل المنظمة ان مشروع القانون سيمثل دعم لثقافة الافلات من العقاب خصوصا في مستوى جريمة التعذيب 
  • افاد ممثل المنظمة ان المؤسسة الامنية دعمت ضرب منظومة العدالة الانتقالية من خلال عدم تعاونها مع الدوائر المتخصصة 
  • اعتبر ممثل المنظمة ان مشروع القانون لن يمكننا من ارساء دولة القانون

ممثلة منظمة العفو الدولية:

  • بينت ممثلة المنظمة ان مشروع القانون هو ترجمة للتراجع على تعهداتنا الدولية في مستوى الحقوق و الحريات 
  • اعتبرت ممثلة المنظمة ان مشروع القانون سيمثل ضرب للمحاكمة العادلة, الحق في النفاذ في المعلومة و حرية التعبير 
  • اعتبرت ممثلة المنظمة ان استعمال القوة المميتة متعارض مع المبادئ القانونية الدولية و الضوابط التي تنظم مجال تدخل الاعوان 
  • بينت ممثلة المنظمة ان اللجان الاممية تعتبر ان مشروع القانون الزجر هو ضرب للحقوق و الحريات 

ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:

  • بين ممثل الرابطة ان الممارسات البوليسية القمعية متواصلة الى حد الآن
  • اعتبر ممثل الرابطة ان هذا القانون زجري بامتياز و انه ترجمة للتراجع على المكتسبات الدستورية و الحقوقية

ممثلة منظمة محامون بلا حدود:

  • بينت ممثلة المنظمة ان مشروع القانون لن يمكن حقيقة من حماية الامنيين اقتصاديا و اجتماعيا 
  • اعتبرت ممثلة المنظمة ان قانون الزجر لن يمكن الامني من حمايته عند مواجهته للارهاب 

 نقاش عام:

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان مشروع القانون هو تعبيرة سياسية للافلات من العقاب و لمس من علوية القانون كما خيرت ان يتم تمرير القانون للجلسة العامة لرفض هذا القانون برمته داخل هذا المجلس و في نفس الاطار عبرت سامية عبو (الكتلة الدينقراطية) على دعمها للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين كما اشارت لوجود نسخة مقترحة من قبل النقابات الامنية و التي اعتبرت انها لا تقل خطورة على النسخة الاصلية 

بينت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) ان مشروع القانون هو نسف للمكتسبات الدستورية و الحقوقية مشيرة لعدم وجود اي مقترح رسمي اخر مغاير لنسخة المقترحة سنة 2015 كما افادت ان مشروع قانون هو تعبيرة للذهاب اكثر نحو منطق الافلات من العقاب وفي نفس الاطار عبرت فريدة العبيدي على دعمها للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين و العسكريين 

عبرت مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة) عن عدم تناغم القانون مع المبادئ الدستورية كما بينت ان القانون موجه اساسا لتوتير العلاقة ما بين المواطن والامني مشيرة لاعتبار ان هذا القانون هو ترجمة لخيار الافلات من العقوبة 

افاد بشر الشابي (كتلة حركة النهضة) بأنه رافض لهذا الخيار القانوني الذي سيكرس ثقافة الافلات من العقاب معتبرا ان الوقت حان لفتح ملفات الفساد و التجاوزات في قطاعي الامن و القضاء مشيرا لضرورة تمكين الامنيين و العسكريين من حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية 

بين نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) ان تحسين المنظومة الامنية يكون باحترام القوانين و الاجراءات و تسهيل عمل المؤسسات القضائية و ان الغاية من هذا القانون هو خلق مناخ للتوتر الاجتماعي 

اعتبر مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس) ان الرفض المطلق لمشروع القانون تعسفي و ان حمايتهم لا تكون فقط في مواجهتهم للارهاب بل كذلك في اطار التجمهرات الغفيرة كالملاعب الرياضية و التظاهرات الكبرى مطالبا بتوفير الحماية اللازمة عند قيامهم بمهامهم 

اشارت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لعدم تمتع الامنيين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و ان هذا المشروع لم يحتوي على اي فصل  في هذا الاطار مبينة ان احكام النص تتنزل في اطار دعم المؤسسة الامنية القائمة على منطق القمع و الاستبداد و صد لكل الحركات الاحتجاجية و الاجتماعية كما افادت بان اصلاح المنظومة الامنية و القضائية مرتبط بالارادة السياسية 

ردود ممثلي المجتمع المدني:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

  • بينت ممثلة الجمعية ان اغلب النساء تتعرضن للعنف و الهرسلة من قبل الامنيين عتد قيامهن بشكاية ضد الاغتصاب و التحرش
  • اعتبرت ممثلة الجمعية ان المسؤولية في حالة قيام اي تجاوز امني هي سياسية بامتياز 
  •  اوضحت ممثلة الجمعية ان هذا القانون لن يمر و انه سيعمق الهوة ما بين المواطن و المؤسسة الامنية 
  • بينت ممثلة الجمعية ان المطالب القطاعية ستضرب منطق المساواة 

رفعت الجلسة على الساعة 12:30