loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين:
  1. مشروع قانون  عدد 2020/02 متعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس 
  2. مشروع قانون عدد 2020/15 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية
  3. مشروع قانون عدد 2020/18 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول العربات 
  • المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 2020/05 متعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 12 مارس 2020 جلسة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  1. مشروع قانون عدد 2020/02 متعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  2. مشروع قانون عدد 2020/15 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية
  3. مشروع قانون عدد 2020/18 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول العربات
  4. المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد2020/05 متعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 7 نواب.

 

 في بداية الجلسة قام رئيس اللجنة بالتذكير بجدول أعمال الجلسة ثم أحال الكلمة لمقرر اللجنة لتلاوة نص مشروع القانون الأول.

النقاش العام حول مشروع قانون عدد 2020/15 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

 في تدخل لمجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) بين أن عديد مشاريع القوانين التي تم المصادقة عليها تهم التحول الرقمي وأوضح أنه لا يفهم لماذا يتطلب التحول الرقمي كل هذه الأموال كما اعتبر أن نص القانون فيه الكثير من الحشو وغير واضح.

بين منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة) أن هذا القرض هو ضحك على الذقون وهو موجه في حقيقة الأمر لترقيع الميزانية وليس للتحول الرقمي وأوضح أن النواب مجبرون للمصادقة عليه نظرا للتوازنات المالية للدولة.

وفي اجابته على ذلك بين علي الهرماسي (كتلة الاصلاح) أن تخوفات النواب مفهومة الا أن لها اللجنة لها ما يمكنها من متابعة هذه القروض.

أوضح توفيق الزايري (حركة النهضة) أنه مع هذا المشروع نظرا لحاجة البلاد للتحول الرقمي الا أنه لديه تحفظات على صياغة النص وعلى بعض العبارات العمومية التي جاءت فيه.

أما مروى بن تمروت (حركة النهضة) فقد أكدت على أهمية أهداف نص القانون التي أصبحت من أهم أولويات التونسيين الا أن الاشكال هو في نسبة الفائدة المتغيرة والتي تدوم على 35 سنة كما أنها أكدت على أن صياغة النص في حاجة للمراجعة.

في نفس السياق بين هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) أنه لا يختلف اثنان على أهمية الرقمنة والتحول الرقمي للتونسيين الا أنه عبر عن استيائه لصياغة شرح الأسباب. كما بين أن من الأهداف المحمودة لهذا المشروع هو رقمنة  السجل الرقمي للمدارس واعتبر أن عدم وجوده الى الآن يعتبر فضيحة. ودعا الى أن يمنح انجاز هذا المشروع للطاقات التونسية لا للأجانب. من جهة أخرى تعجب من ورود نص الاتفاقية باللغة الانقليزية وليس باللغة العربية في مؤسسة رسمية وسيادية.

دعا عياض اللومي (قلب تونس) الى التوقف عن المصادقة عن القروض ودعا اللجنة الى دعوة وزيري تكنولوجيا الاتصال والمالية للاستماع لهم حول هذا المشروع، كما أشار الى أن الكلفة الموجودة لهذا المشروع غير مطابقة للمتغيرات الحاصلة في العالم أنها سترتفع كثيرا.

وفي تفاعل مع تدخلات النواب بين مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أنه لا يتفهم مبلغ القرض وهو 300 مليون دينار في حين وجود اجراءات لا تتطلب أي أموال من شأنها الرفع من مستوى الخدمات الادارية منها فرض التعامل بالبريد الالكتروني بين الادارات العمومية كما بين أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تقلص من الرشوة والمحسوبية المنتشرة اليوم في معاملات التونسيين في الادارات.

من جهة أخرى دعا محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) الى وضع هذا القانون جانبا واستدعاء وزير تكنولوجيا الاتصال للاستماع له، كما دعا الى مسائلة الوزير حول وجود بعض المهندسين الأجانب في وزارته والذين يتقاضون مبلغ 2000 مليون أورو في اليوم الواحد من ميزانية الدولة.

بعد المداولات تم الاتفاق على استدعاء وزير التنمية و وزير تكنولوجيا الاتصال في مرحلة أولى ثم وزير المالية اذا اقتضت الحاجة للاستماع لهم ولتقديم أكثر معلومات حول مشروع القانون هذا.  

النقاش العام حول مشروع قانون عدد 2020/02 متعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

بين هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن تأهيل المدن العتيقة مهم جدا لتوفيره لامكانيات تنمية في الجهات وهو ما أثبتته التجارب المقارنة كتأهيل مدينة فاس في المغرب ودعا الدولة التونسية الى أن تقدر تراثها وأن تدخل هذه المدن في المسالك الثقافية والسياحية، الا أنه اعتبر أن شروط هذا القرض غير واضحة باعتبار عدم التنصيص على نسبة الفائدة واعتبره قرضا بدون عنوان.

كما اعتبر محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) أن صياغة القرض ركيكة جدا كما تساؤل عن مآل مبلغ 6 مليون أورو التي تم التنصيص عليها دون ذكر مآله اضافة الى وجود قرض داخل القرض تم التنصيص عليه في شرح الأسباب، كما جدد دعوته لتكوين لجنة مصغرة لمراقبة القروض التي أصبحت من أوكد الحاجيات ومن أولويات عمل اللجنة.

دعا مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) الى دعوت الوزارات المعنية لتقديم نتيجة التدخل في 4 مدن عتيقة والتي تم الانتهاء منها حسب نص القانون قبل مواصلة اهدار المال العام والحديث عن مواصلة المشروع.

أما توفيق الزايري (حركة النهضة) فقد دعا الى العناية بالمدن، كما دعا الى ادخال مجلس نواب الشعب في المسلك السياحي وتخصيص وقت لدخول السياح مقابل معلوم مالي معين، من جهة أخرى تساؤل عن الأموال التي تم صرفها في هذا المشروع كما دعا أصحاب المشروع الى ضبط المشاريع التي سيتم تنفيذها بطريقة دقيقة ليتسنى للنواب مراقبتها قبل التدخل وبعده.

بينت مروى بن تمروت (حركة النهضة) أن هذا البرنامج مخصص لأماكن مخصصة وليس لمدن معينة، كما أشارت الى أن تعزيز النشاط السياحي يتطلب وجود برنامج أهم من الذي قدم، ودعت الى مراجعته ليشمل مدنا برمتها لأنه لا يمكن ايجاد منطقة مهيأة في مدينة تفتقد لأبسط متطلبات العيش الكريم من بنية تحتية وخدمات أساسية.

تساؤل شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة) اذا كان هذا البرنامج جزئي أو شامل كما تساؤل عن شروط هذا القرض ونسبة فائدته

ودعا علي الهرماسي (كتلة الاصلاح) النواب الى الحسم فيما كانوا يريدون المرور الى التصويت أو ارجاء المشروع الى حين الاستماع للوزارات المعنية الا أن هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) دعا للمصادقة عليه نظرا لأهميته على المدن وقيمته المالية الضعيفة التي لا تأثير لها على ميزانية الدولة وهو ما عارضه هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الذي بين أن دور النواب ليس المصادقة على مشاريع القوانين فقط وانما لهم دور رقابي أيضا، كما اعتبر أن المدن العتيقة لا توجد في 4 ولايات فقط و أن هذه فرصة لمراقبة صرف الأموال.

تقرر بعد ذلك المرور للتصويت للحسم في مآل المشروع.

التصويت 

مع: 6

محتفظ: 6 

ضد: 1

تمت الموافقة على مشروع القانون يترجيح صوت رئيس اللجنة مع التنصيص على مراسلة وزارة الثقافة لتقدم كل المعطيات حول كل تفاصيل القرض ومدى تقدم مراحل انجاز المشاريع السابقة.

النقاش العام حول مشروع قانون عدد 2020/18 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول العربات

 في تدخل لمحمد عمار (الكتلة الديمقراطية) اعتبر أن قيمة القرض وهي 45 مليون أورو مبالغ فيها في هذا المشروع خصوصا وأنه يتعلق باقتناء 3 أو 4 عربات مترو فقط وعبر عن أنه يعارض تماما هذا التمويل.

في نفس السياق بين هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن كلفة المشروع مرتفعة جدا كما أنها ليست موجهة للتعصير وانما لتدعيم أسطول النقل واعتبر كلفة المشروع مجحفة بالنسبة لمسافة 19 كيلومتر وبين أن هذا المشروع يأتي لتشغيل بعض الشركات الفرنسية فقط لا غير.

عبر هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) عن استيائه من شرح الأسباب للمشاريع المقدمة والتي تأتي لذر الرماد على الأعين، كما اعتبر أن مشروع القانون يفتقر لدراسة جدوى ولأي تفصيل وكأنه موجه للاعلاميين وليس لنواب سيقومون بالمصادقة عليه.

بين فيصل دربال (حركة النهضة) أن ما يقلقه هو اعطاء الأولوية لهذا الخط في حين أن عديد المناطق الداخلية تفتقر لأبسط الظروف الانسانية لنقل الأشخاص، وتساؤل عن سبب عدم التنصيص في شرح الأسباب عن الحجج وأسباب توجيه هذه الأموال الى هذا المشروع دون غيره.

أما شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة) فقد بين أن المشروع هو اتفاقية ضمان دولة وليس قرضا، كما أنه لا يمكن أن نطلب من شركة نقل تونس أن تقوم بمشاريع في صفاقس وغيرها وهو ما لا يتنافى مع ضرورة تقديم أكثر تفاصيل عن المشروع.

دعا عياض اللومي (قلب تونس) الى الانكباب على ما قدمته الحكومة من تفاصيل حول وضعية المديونية العمومية التي اعتبر أنها جاءت منقوصة، كما بين أن الرؤية الشاملة للتخطيط والمديونية هو في صلب صلاحيات اللجنة، كما دعا الى دعوة كل من وزير النقل والمدير العام لشركة نقل تونس لمسائلتهم والتدقيق معهم حول كل الاشكاليات المطروحة.

بين هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) أن الطبقة المرفهة تركب السيارات في حين أن هذه الأموال موجهة لتحسين الخدمات للطبقة المتوسطة وللطلبة كما أنه حال وقت تجديد الأسطول لتجنب الحوادث التي يمكن أن تحدث وهو ما لا يتنافى مع الاستثمار في المناطق الداخلية، الا أنه اعتبر أنه من غير الممكن المصادقة على مشروع قانون دون الحصول على تفاصيل دقيقة حوله.

تم الاتفاق على دعوة وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ليقدموا كل الأرقام حول الوضعية المالية لشركة نقل تونس.

اثر ذلك تطرق فيصل دربال (حركة النهضة) لمشكل عجز ميزانية الدولة وديون الدولة تجاه المؤسسات العمومية في علاقة بجدول الديون الذي قدمته وزارة المالية، وبعد التشاور تقرر مراسلة وزير المالية لمطالبته بتحيين الأرقام قبل جلسة الاستماع له المقرر عقدها معه قريبا. 

المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 2020/05 متعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

مع 10

محتفظ 1

ضد 0

 اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 11:30.