loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول برنامج عمل الفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 38.89%

عقدت لجنة ذوي الاعاقة و الفئات الهشة جلسة يوم الاثنين 3 مارس 2020 للتداول حول برنامج عملها خلال الفترة القادمة على الساعة 14:40 و ذلك بحضور 7 نواب.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و تطرق بداية الى التشكيات الواردة على اللجنة التي تتعلق أساسا بانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة و مطالبتهم بنشر القوائم المتعلقة بنتائج المناظرات. كما أشار إلى مسألة العفو التشريعي العام. ثم أحال الكلمة لبقية أعضاء اللجنة. 

  • أفادت حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة) بأن معهد المكفوفين يشهد مشاكل عديدة مثل قضية الاعتداء عليهم من بعض الأطراف.
  • بين محمد الناصر بوسن (ائتلاف الكرامة) أن انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 2% غير ممكن وذلك حسب وزير الشؤن الاجتماعية حيث أنه لا يمكن تطبيق هذه النسبة إلا اذا كان عدد الأشخاص المعنيين 100 شخص. كما اقترح أن يكون لذوي الإعاقة الأولوية المطلقة في العمل بالاختصاصات التي يدرسونها. ونوه إلى الاخلالات التي تحصل بمعهد النور للمكفوفين ووجوب اتخاذ اجراءات ازاء ذلك.  
  • أضاف عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أن لجنة الشباب و الرياضة قامة بالاستماع إلى الأساتذة بمعهد النور حول مشاكلهم. 
  • نوهت هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة) إلى وجود نقطتين أساسيتين يجب العمل عليهما و ذلك من خلال القيام بجلسات عمل مع الوزارات حول المسألة. و أشارت الى تنظيم مهرجان ذوي الإعاقة خلال الأسبوع القادم و ضرورة دعم النواب لمثل هذه الأنشطة. 
  • اقترح فؤاد ثامر (قلب تونس) تنظيم جلسة عمل مع رئاسة الحكومة و جلسات استماع مع الوزاراة. كما اقترح زيارة بعض الجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة. 
  • أكد نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) على ضرورة تحديد نقاط برنامج عمل اللجنة عوض تعديد المشاكل التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخصوصية.   
  • وضح عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أنه من الأجدى تحديد قاعدة بيانات تضم أنواع الاعاقات بتونس وعدد المعوقين بكل صنف اضافة الى درجة خطورتها. بالتالي يصبح بالامكان تقديم حلول مجدية. 
  • اقترحت حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة) أن يتم الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة وفتح ملف تمويل اتحاد المكفوفين.
  • قدمت هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة) مقترحا يتمثل في ارساء قاعدة بيانات تضم جردا للجمعيات الناشطة في مجال دعم ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تنظيم زيارة ميدانية، جلسة استماع و جلسة عمل حول كل صنف من الاعاقات على حدة.
  • أشار نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الى ضرورة تدارس برنامج العمل بخصوص الفئات الهشة كذلك.
  • تدخلت جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة) مقترحة التركيز على مشاكل ذوي الاعاقة بالتوازي مع موضوع عمال الحضائر. كما جددت اقتراحها بتنظيم جلسة عمل مع الوزير الجديد. 
  • بعد التشاور قرر أعضاء اللجنة تنظيم جلسة عمل مع الوزير بعد شهرين من التاريخ الحالي. 
  • اقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) القيام بزيارات ميدانية بمدينة صفاقس بعد أسبوعين نظرا لكون الأسبوع القادم هو أسبوع الجهات. 
  • بناء على هذا المقترح قدمت هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة) مقترحا يتمثل في تحديد 4 ولايات مؤقتا يتم تنظيم زيارات ميدانية بها. يتم تحديد هذه الولايات حسب أولوية الوضعية بها و مع عدم تكرار زيارات لأطراف وولايات تمت زيارتها سابقا. 
  •  تمت الموافقة اثر ذلك الى التفويض الى مكتب اللجنة لضبط برنامج العمل بناء على مداولات الجلسة.

رفعت الجلسة على الساعة 16:00.