عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حو حادثة عمدون يوم الاثنين 17 فيفري 2020 جلسة عمل للنظر في مضمون تقرير اللجنة و للاستماع الى مصابتين في حادثة عمدون وذلك على الساعة 11:30 بحضور 9 نواب.
افتتح رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) الجسلة مقدما برنامج عمل اللجنة مبينا ان اعضاء اللجنة قد اقتربوا من انهاء صياغة التقرير و من ثم قام باحالة الكلمة للمصابتين
الاستماع الى المصابتين في حادثة عمدون:
- قدمت المصابة شيماء بسطة عامة على ما حدث يوم الحادثة مشيرة لوجود رائحة غريبة معتبرة حسب تقديرها ان لها علاقة بوضعية الفرامل كما اشارت لتردي الوضعية الفنية للحافلة
- اكدت شيماء ان قيادة الحافلة من قبل السائق كانت على يرام و ان الاشكال الحقيقي كان مرتبط اساسا بوصعية الحافلة
- وضحت اميمة الاسباب الرئيسية لهذا الحادث معتبرة ان الاشكال متعلق بمقود الحافلة و الفرامل المهترئة
- اشارت اميمة لانسداد في مستوى علبة السرعة ما ادى لعدم قدرته على التحكم في الحافلة
- اكدت اميمة ان السلط الامنية و الحماية المدنية قد التحقت بمكان الحادثة بعد ساعة و عشر دقائق من وقوق الفاجعة
- بينت اميمة ان سائق الحافلة قد اوقف الحافلة لفترتين للقيام باستراحة مؤكدة ان السائق حاول استدراك الامر من خلال قيامه بتثبت تقني
- اكدت اميمة و شيماء عدم اهتمام المصالح الصحية بوضعيتهن النفسية و الجسدية
- بينت شيماء ان وضعية زياد المصاب متردية للغاية نظرا لما اصابه من التهابات عند اقامته بالمستشفى
- طالبت اميمة و شيماء بتوفير الامكانيات المادية و النفسية اللازمة لعائلات المصابين و الضحايا
انهى رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) اشغال اللجنة مشيرا لعدم وجود النصاب الكافي للتصويت على سرية الجلسة و التداول حول التقرير
رفعت الجلسة على الساعة 12:20