loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مضمون تقرير اللجنة
  • الاستماع الى مصابتين في حادثة عمدون
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حو حادثة عمدون يوم الاثنين 17 فيفري 2020  جلسة عمل للنظر في مضمون تقرير اللجنة و للاستماع الى مصابتين في حادثة عمدون وذلك على الساعة 11:30 بحضور 9 نواب.

افتتح رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) الجسلة مقدما برنامج عمل اللجنة مبينا ان اعضاء اللجنة قد اقتربوا من انهاء صياغة التقرير و من ثم قام باحالة الكلمة للمصابتين 

الاستماع الى المصابتين في حادثة عمدون:

  • قدمت المصابة شيماء بسطة عامة على ما حدث يوم الحادثة مشيرة لوجود رائحة غريبة معتبرة حسب تقديرها ان لها علاقة بوضعية الفرامل كما اشارت لتردي الوضعية الفنية للحافلة 
  • اكدت شيماء ان قيادة الحافلة من قبل السائق كانت على يرام و ان الاشكال الحقيقي كان مرتبط اساسا بوصعية الحافلة
  • وضحت اميمة الاسباب الرئيسية لهذا الحادث معتبرة ان الاشكال متعلق بمقود الحافلة و الفرامل المهترئة 
  • اشارت اميمة لانسداد في مستوى علبة السرعة ما ادى لعدم قدرته على التحكم في الحافلة 
  • اكدت اميمة ان السلط الامنية و الحماية المدنية قد التحقت بمكان الحادثة بعد ساعة و عشر دقائق من وقوق الفاجعة
  • بينت اميمة ان سائق الحافلة قد اوقف الحافلة لفترتين للقيام باستراحة مؤكدة ان السائق حاول استدراك الامر من خلال قيامه بتثبت تقني 
  • اكدت اميمة و شيماء عدم اهتمام المصالح الصحية بوضعيتهن النفسية و الجسدية 
  • بينت شيماء ان وضعية زياد المصاب متردية للغاية نظرا لما اصابه من التهابات عند اقامته بالمستشفى 
  • طالبت اميمة و شيماء بتوفير الامكانيات المادية و النفسية اللازمة لعائلات المصابين و الضحايا 

انهى رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) اشغال اللجنة مشيرا لعدم وجود النصاب الكافي للتصويت على سرية الجلسة و التداول حول التقرير

رفعت الجلسة على الساعة 12:20