loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة حول مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 86.36%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 13 فيفري 2020 جلسة للاستماع لوزير  التكوين المهني والتشغيل  حول مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 17 نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة مباشرة عبر هذا الرابط:https://cutt.ly/brLiip9

قام معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) بافتتاح الجلسة مقدما بسطة عامة على مشروع القانون من خلال توضيح اهميته و كذلك مساره التشريعي و السياسي

الاستماع لوزير التكوين المهني و التشغيل:

  • اشار الوزير لاهمية تأطير الاقتصاد الاجتماعي و التضامني نظرا لما يكتسيه من اهمية في مستوى الموارد التي يوفرها و ذلك استئناسا بالتجارب المقارنة 
  • اعتبر الوزير ان مشروع القانون يحظى بدعم سياسي و مدني كبير و ذلك من خلال مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل باقتراح مشروع قانون في هذا السياق منذ سنة 2015
  • عملت الوزارة من خلال لجنة القيادة على مناقشة مشروع القانون مشيرا لغزارة النقاش الذي تم في مستوى هذا القانون بمشاركة العديد من الاطراف المتداخلة على غرار مكونات المجتمع المدني 
  • بين الوزير من خلال مشروع القانون نية الوزارة الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني كقطاع ثالث
  • وضح الوزير الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون اي من خلال تقديم نمط جديد في مستوى المبادرة الاقتصادية و تخصيص اليات جديدة في مستوى التمويل و كذلك اليات تسيير هذا القطاع 
  • اشار الوزير للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة قي مستوى المسار التشريعي لمشروع القانون 

النقاش العام:

  • شدد حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) على ضرورة العمل على توعية المواطنين لانجاح التجربة نظرا لوجود اشكاليات متعلقة بملكية الاراضي على سبيل المثال كما اشار لاهمية الاخذ بعين الاعتبار بمسألة اللامركزية و كذلك تحديد سبل اتخاذ القرار داخل هاته المؤسسة 
  • طالبت حليمة الجويني (كتلة حركة النهضة) بتوضيح العديد من النقاط القانونية في علاقة بمشروع القانون اهمها اليات التسيير 
  • اثار شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية) النقطة المتعلقة بالاستقلالية المالية في اطار اللامركزية المحدثة 
  • طالبت شيراز الشابي (كتلة قلب تونس) بتقديم تصور واضح حول مسألة الانتاج و التسويق للمنتوجات كما ثمنت أهمية الاشارة لمسألة التمثيل النسوي و ادراج مقاربة تمييز الايجابي في هذا القطاع نظرا لما تقدمه النساء من مجهودات جبارة في القطاع الفلاحي 
  • ثمنت حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) تجربة واحات جمنة مطالبة اعضاء اللجنة باستضافة اعضاء جمعية واحات جمنة للاستفادة من التجربة
  • طالبت محبوبة بن ضيف الله (كتلة حركة النهضة) بتوضيح اسباب التعطيلات المتعلقة بعدم تمرير مشروع القانون بالمجلس الوزاري كما اوضحت ان السلط تعاملت بطريقة سيئة للغاية مع تجربة جمنة 
  • اشارت سميرة حميدة (كتلة حركة النهضة) لضرورة توضيح العلاقة ما بين القانون المنظم للتعاونيات و القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي التضامني معتبرة ان تجربة التعاضد و التعاونيات تعرف نجاحا في العديد من القطاعات 
  • بين احمد الصغير (كتلة الدستوري الحر) الاشكاليات المتعلقة بالتعاضديات و التعاونيات اليوم مشيرا لاهميتها الاقتصادية في وقت من الاوقات نظرا للتوازن التي تحدثه في السوق مطالبا برسم سياسة فلاحية واضحة المعالم
  • اوضحت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) لانفتاح مشروع القانون على العديد من القطاعات الاقتصادية معتبرة ان مشروع القانون ينحو لتثبيت المبادرة الخاصة كسياسة عمومية حديثة 
  • اعتبر العياشي زمال (حركة تحيا تونس) ان نجاح التجارب المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني نسبية جدا و ان العديد من التجارب اثبتت فشلها الذريع مطالبا بضرورة الاستئناس بالكفاءات الاجنبية لتحسين جودة المنتجات 
  • عبرت وفاء عطية (كتلة حركة النهضة) على تخوفاتها من عدم امتثال الدولة في مستوى تنفيذي للخيارات التشريعية على غرار قانون الشراكة ما بين القطع العام و الخاص مطالبة بوضع رؤية واضحة في علاقة بالخيارات الكبرى
  • طالب محمد احمد الدلهومي (كتلة قلب تونس) بتكوين الفلاحين الذين سيتحصلون على المقاسم الفلاحية الدولية كما بين ان الاشكال الاساسي متعلق بالمياه و بتهيئة الاراضي
  • طالبت ايمان بالطيب (من غير المنتمين) بالتسريع باصدار الاوامر الحكومية للتسريع بانجاز المشاريع التنموية
  • اعتبرت شيراز الشابي (كتلة قلب تونس) ان الاشكال المركزي متعلق بتوعية الاطراف الاقتصادية بمسألة تركيبة الاسعار 
  • عبر معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على تخوفه من تغول بعض اللوبيات من خلال هذا التكريس القانوني مطالبا بوضع ضمانات اكبر لوضع حد لبعض الاطراف كما اشار ان الاشكالات التي تعترض هاته التجارب هي مسألة تسويق المنتجات  

ردود وزير التكوين المهني و التشغيل:

  • نوه الوزير لاهمية الدور الذي يلعبه مجلس النواب في مستوى السياسة التشريعية للدولة
  • اعتبر الوزير ان مشروع القانون هو تأطير قانوني لضمان نجاعة اكبر لقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني
  • بين الوزير ان الهيكلة الموجودة في النص القانوني غايتها ضمان حوكمة القطاع
  • اشار الوزير لاهتمام القانون بالعديد من القطاعات الاقتصادية 
  • بين الوزير ان الاستمرارية في سياسات الدولة هو ابرز دليل على مناقشة مشروع القانون اليوم داخل اللجنة

رفعت الجلسة على الساعة 12:50