عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 جلسة عامة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:30 مواصلة لاشغال الجلسة العامة المنعقدة البارحة الثلاثاء 11 فيفري 2020
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: cutt.ly/ZrJPU3U
انطلقت اشغال الجلسة العامة بمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2019/64 متعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه و قام اعضاء لجنة المالية بتلاوة تقرير مشروع القانون من ثم المرور للنقاش العام حول مشروع القانون الاساسي
المرور لاجوبة وزير المالية و التنمية و التعاون الدولي بالنيابة:
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول
مع 150
محتفظ 3
ضد 1
التصويت على العنوان
مع 150
محتفظ 4
ضد 1
التصويت على الفصل الوحيد
مع 145
محتفظ 8
ضد 4
التصويت على مشروع القانون برمته
مع 143
محتفظ 7
ضد 2
رفعت الجلسة على الساعة 12:20