loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 فيفري 2020
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/64 متعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 جلسة عامة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:30 مواصلة لاشغال الجلسة العامة المنعقدة البارحة الثلاثاء 11 فيفري 2020 

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: cutt.ly/ZrJPU3U

انطلقت اشغال الجلسة العامة بمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2019/64 متعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه و قام اعضاء لجنة المالية بتلاوة تقرير مشروع القانون من ثم المرور للنقاش العام حول مشروع القانون الاساسي

المرور لاجوبة وزير المالية و التنمية و التعاون الدولي بالنيابة:

  • عبر الوزير على اهتمام كل المجموعة الوطنية بموضوع التربية نظرا لما توفره الدولة من امكانيات لهذا القطاع
  • اعتبر الوزير ان الاشكالية متعلقة اساسا بتنفيذ البرامج و ليست فقط بمسألة الاعتمادات 
  • حمل الوزير المسؤولية لمجلس النواب في مستوى تنفيذ البرامج التنموية معتبرا ان الاشكال متعلق بتعطيل المشاريع احيانا في مستوى اداري  
  • كذب الوزير المعطيات التي تم تداولها في علاقة بنسب الفقر في البلاد
  • اشار الوزير ان العديد من المداخلات لا تمت لاختصاص الوزارة بصلة نظرا لوجود مقاربة قطاعية في قانون المالية يعطي لكل سلطة اشراف مهامها في مستوى ترتيب الاولويات و وضع الرؤى المناسبة 
  • قدم الوزير معطيات في علاقة بوجود تمويلات للنقل المدرسي مع العديد من الجهات المانحة

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

 

مع 150

 

محتفظ 3

 

ضد 1

 

التصويت على العنوان

 

مع 150

 

محتفظ 4

 

ضد 1

 

التصويت على الفصل الوحيد

 

مع 145

 

محتفظ 8

 

ضد 4

 

التصويت على مشروع القانون برمته

 

مع 143

 

محتفظ 7

 

ضد 2

رفعت الجلسة على الساعة 12:20