عقدت لجنة التحقيق حول حادثة عمدون جلسة للاستماع الى عائلات الضحايا وعائلة سائق الحافلة وذلك على الساعة 10:20 دق وبحضور 10 نواب للتداول بخصوص الحادثة.
[تدّخلات عائلة السائق وعائلات الضحايا]
أكّدت كل من عائلات الضحايا وعائلة سائق الحافلة على صعوبة الظروف التي يمرون بها والحاجة الأكيدة لمساعدتهم اجتماعيا وماديا والضغط على السلطات المعنية لارجاع حق الضحايا ورد الاعتبار الى سائق الحافلة.
من جهّة أخرى،أشارت العائلات الى غياب أي احاطة نفسية للجرحى الحادثة ولا حتى لعائلات الضحايا على عكس ما تتدعيه وزارة الصحة.
كما أكّدوا على أنّ المنطقة التي حادثت فيها الكارثة ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحوادث.
[تساؤولات النواب]
سهير العسكري (قلب تونس) تسائلت هل أن سائق الحافلة متعوّد على زيارة المنطقة التي حدث فيها الحادثة؟
شادية الحفصوني (قلب تونس) هل هي أول رحلة مع شركة الرحلات ؟
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة) كل ما تفضّل به عائلات الضحايا هو صحيح لقد عاينت شخصيا الظروف الصعبة التي يعيشونها.
الهادي الماكني (تحيا تونس) اثبات العلاقة الشغلية يمكن أن يكون بأي طريقة وعليه اثبات حق السائق واسترجاع حقه هو ممكن جدّا.
تعهّد أعضاء اللجنة بالتدّخل لايجاد بعض الحلول لعائلات الضحايا وعقد اجتماع خاص للجنة على اثر استكمال الاستماعات للتداول بخصوص الخطوات العملية التي لا بّد على اللجنة اتخاذها.
ورفعت الجلسة على الساعة 11:45دق.