loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. ممثلين عن عائلات الضحايا
  2. ممثلين عن المجتمع المدني
  3. خبراء

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة التحقيق حول فاجعة عمودن يوم الإثنين 20 جانفي 2020 ، على الساعة 10:20 وبحضور 9 نواب، جلسة خصصت للإستماع إلى عائلات ضحايا الحادث.

ممثلي عائلات الضحايا

  • نحن نؤمن بالقضاء والقدر ولكن ما حدث بعد الحادثة بالنسبة لنا كعائلات ضحايا هو أمر غير مقبول.
  • مجلس نواب الشعب أحدث لجنة للتحقيق ولكن بالنسبة لرئاسة الجمهوية إكتفت بالزيارة الميدانية دون أخذ أي قرار.
  • أحد الضحايا بقي في موقع الحادثة وهو على قيد الحياة ولم يتم نقلة إلى المستشفى إلا على الساعة الخامسة.
  • رئاسة الحكومة كذلك إكتفت بزيارة ميدانية. 
  • هناك نقص عناية واضح بالضحايا وعائلات الضحايا.
  • كنا في وضع كارثي ولكن لم نلحظ تدخل عاجل. 
  • أردتم تحديد المسؤل ولكن المسؤليات مشتركة وتعود الشركة وللتأمين. 
  • الحافلة لم تكن مؤهلة فمن الذي سمح بإستعمالها؟ 
  • كان من الأفضل أن يبعث الرئيس بمجموعة من الأطباء عوض أن يقوم هو بزيارة مكان الحادثة. 
  • لما لم يتم إستعمال الطائرات لنقلهم للمستشفيات؟ ولما لم يتم تقلهم إلى المستشفى العسكري؟
  • تم إشتراط دفع 30 مليون لمعالجة الضحية ملاك، ورغم أن رئيس الدولة أمر خلال زيارته بعلاجها مجانا لم يتم تطبيق ذلك. 
  • إلى اليوم لم يقم أي طبيب نفسي بزيارتنا. 
  • تم التبرع لي حتى تمكنت من دفن إبني. 
  • أطلب منكم إنقاذ الذين على قيد الحياة. 
  • أحد الضحايا إشتغل لمدة 3 أشهر وإكتشف أخيرا أنه لا يتمتع بمنظومة الضمان الإجتماعي وأرجو أن تأخذوا هذا الأمر بعين الإعتبار.
  • إحدى سيارات الإسعاف التي نقلت الجرحى توفقت في الطريق لتعلة نفاذ الأوكسحين. 
  • تطلب أكثر من 45 دقيقة حتى وصول الإسعاف إلى مكان الحادثة.

أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • بخصوص التكفل بمصاريف الدفن كانت الولاية قد عبرت عن تكفلها بالأمر. 
  • وصلتنا معلومات أن الوزارة قد خصصت خلية للإحاطة النفسية.
  • لا يجب تكرار هذا الحادث. 

عائلات الضحايا

  • لم تتكفل الولاية بمصاريف الدفن، بل تم تقديم مساعدات مالية لبعض العائلات.
  • تمت زيارتنا من قبل طبيب نفسي يوم الدفن فقط.

حليمة همامي (ائتلاف الكرامة)

  • سأعمل على تلقي بقية العائلات لمنحة ال500 دينار. 

معاذ بن ضياف (غير منتم)

  • أعطيتومونا درسا في الصبر. 
  • نحن نعمل على كشف الحقائق وبحضوركم أعطيتومونا دفعة لمزيد العمل. 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • أتسائل حول  الإحاطة النفسية التي شهدها العائلات. 

عائلات الضحايا

  • تمت زيارتنا من قبل طبيبة نفسية مرة واحدة.

أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)

  • أرجو من أمهات الضحايا التحلي بالقوة من أجل بقية أولادهم.

سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس)

  • أترحم على جميع الضحايا. 
  • أعدكم بأن هاته اللجنة ستقوم بالواجب لإعادة حقوق أبنائكم.
  • أرجو توضيح مسألة التأمين. 

عائلات الضحايا

  • مسألة التأمين هي اليوم بيدي قاضي التحقيق. 
  • هناك إشكال بخصوص فرامل الحافلة والعجلات التي قيل بخصوصها انها مهربة في نطاق إعادة رسكلة.

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • أبنائكم كشفوا الفساد في مجال الصحة والطرقات.

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • لي الثقة في هاته اللجنة وأتمنى ان يعرض تقريركم على الجلسة العامة.
  • الإشكال في طريقة التعامل مع مثل هاته الحوادث.

حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

  • هناك غياب للمسؤلين. 
  • رصد أموال لهاته العائلات هو واجب. 
  • أتمنى للعائلات الصبر. 

محمد مراد الحمزاوي (كتلة حزب قلب تونس)

  • بإسمي ويإسم كامل نواب هذا المجلس أعزيكم في موت أبنائكم.
  • أنا مستاء من الحالة التي أصبحت عليها المنظومة الصحية
  • أؤكد أن هاته اللجنة ستكون أول لجنة تحقيق ستحدد المسؤوليات. 
  • أؤكد لكم أننا سنبين الحقيقة. 
  • هل هناك شكاية قدمت من العائلات؟

ممثل عائلات الضحايا

  • هناك 18 عائلة وكلت المحامي كمال بن مسعود. 

سيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة)

  • هاته لن تكون جلسة الإستماع الوحيدة لعائلات الضحايا.
  • سنتصل بعائلات أخرى لتقديم شهاداتهم بالخصوص. 
  • كنا قد برمجنا الإستماع إلى أحد المصابين ووالده ولكنهم إعتذروا عن الحضور. 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 14:00. 

 

 إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة مساءا بحضور 9 نواب، خصصت للإستماع إلى ممثلين عن جمعية تونس للسلامة المرورية وإلى خبراء.

 

ممثل جمعية تونس للسلامة المرورية ومجموعة من الخبراء

  • تونس ليست لها إستراجية وطنية لسلامة المرور.
  • 50 بالمئة من ضحايا حوادث الطرقات هم من الشباب.
  • 30 بالمئة من قتلى حوادث المرور هم من المترجلون. 
  • الكلفة الإقتصادية والإجتماعية لحوادث المرور مؤلمة.
  • حسب الهيئة العامة للتأمين قيمة التأمينات لسنة 2018 تقارب 662 مليون دينار بمعدل 1.8 مليون دينار باليوم.
  • ملف السلامة المرورية تم تشتيته بين عديد الوزارات.
  • هناك نقص في القدرات الفنية والإختصاص لعديد المتدخلين وغياب فريق عمل قار متعدد الإختصاصات خاصة على مستوى الهيكل المكلف بالمجال.
  • هناك نقص في الوسائل اللوجستية والمادية.
  • لاحظنا غياب منظومة بيانات شاملة وموثوقة ضمن تطبيقات معلوماتية مندمجة تخص حوادث المرور.
  • مجلة الطرقات تم الإنطلاق في مراجعتها منذ 2012 وإلى الآن لم تتم مراجعة سوى 4 فصول. 
  • من الضروري إعادة هيكلة المرصد الوطني للمرور وتفعيل صندوق الوقاية من حوادث المرور.
  • هناك العديد من التشريعات القانونية والأوامر الترتيبية الواجب إصدارها أو تنقيحها كمجلة الطراقات.
  • هناك ضعف كبير على مستوى الإسعافات الأولية. 
  • هناك غياب كامل من طرف وزارة المرأة بخصوص حادثة عمدون.
  • طغى الجانب التجاري على شركات التأمين.
  • هناك علاقة بين وزن السائق، 79 كغ، ووزن الحافلة.
  • الحافلة في حادثة عمدون لم تدخل دار الصنع لصيانتها منذ 14 سنة.

إستمعت اللجنة أيضا إلى محجوب مثلوثي خبير في علم الخرائط الذي أكد من جهته أن السبب الرئيسي لحادث عمدون هو سوء تخطيط وإنجاز الطريق من قبل وزارة التجهيز.

 تفاعلات النواب

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • ما دخل وزن سائق الحافلة؟ 
  • هل صحيح أن النسبة الحفر للجسر قد تصل إلى 15 بالمئة في حين أنه قد تم التأكيد من طرف الوزارة أن النسبة أقل من 10 بالمئة.

معاذ بن ضياف (غير منتم)

  • هل القوانين الموجودة مطبقة في موقع الحادثة؟
  • هل هناك إثبات تقني على سرعة الحافلة قبل وقوع الحادثة؟

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

  • تدخلاتكم فيها إدانة ضمنية لبعض الأطراف كالقائمين بالفحص الفني ووزارة التجهيز مثلا.
  • هل أنتم مستعدون إلى شهادة تقدم إلى القضاء؟

سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس)

  • أثمن بصفة خاصة مداخلة المختص في علم الخرائط وأقترح الإستماع إليكم في جلسة مع وزير التجهيز.
  • ما رأيكم في معدات السلامة التي كانت موجودة في مكان الحادث.

إجابة الخبراء 

  • في سيكولوجيا السياقة لوزن السائق علاقة بطريقة تعامل السائق مع الآلة.
  • مراقبة الفرامل خلال الفحص الفني لنجاعة الفرامل يعتمد أساسا على التوازن بين العجلات وتتم مراقبتها في حالة تكون فيها العربة غير مليئة.
  • هناك العديد من العوامل التي أثبتت سرعة السائق.
  • الحافلة موضوع الحادث تمت معاينتها بتاريخ 14 أوت 2019، قانونيا عين مركز الفحص الفني أن الحافلة صالحة بذلك التاريخ وهذا لا ينفي الضعف الفادح في وسائل المراقبة الفنية.
  • الإطارات كانت متآكلة ولكن ليست مهربة بل تونسية الصنع.
  • هناك نقص فادح في العلامات الإرشادية.
  • هناك إشكاليات حوكمة. 
  • من الضروري مراجعة عقود شركات التأمين.

 

رفعت الجلسة على الساعة 18:10