عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 10 ديسمبر 2020 جلسة عامة خصصت للمنح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك على الساعة 9:45 وبحضور 188 نائبا.
أفتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن، وعرض النشيد الوطني.
وأعلن رئيس المجلس إستقالة النائب أبو بكر زخامة (الحزب الدستوري الحر) وتعويضه بالنائبة عواطف قريش، وإستقالة كل من فاخر شويخي، ميلاد بن دالي وراشد الخياري من كتلة ائتلاف الكرامة.
تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) في إطار نقطة نظام لتستنكر عدم توزيع برنامج الحكومة والسيرة الذاتية للوزراء على النواب قبل الجلسة العامة.
تقديم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لبرنامج الحكومة:
كما قام رئيس الحكومة المكلف بتقديم أعضاء الحكومة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام
فيصل تبيني ( الكتلة الديمقراطية)
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)
عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)
مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)
سعيد الجزيري ( غير منتم)
شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)
صافي سعيد (غير منتم)
عدنان الجاجي (الكتلة الديمقراطية)
وليد الجلاد (تحيا تونس)
بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)
زهير مغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
راشد الخياري (غير منتم)
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
أسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)
حاتم بوبكري (الكتلة الديمقراطية)
ناجي الجمل (حركة النهضة)
رفعت الجلسة على الساعة 12:55 على أن تستأنف الجلسة أعمالها على الساعة 14:30.
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 14:45.
مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)
نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)
عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)
ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)
فتحي العيادي (كتلة حركة النهضة)
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
ماهر مذيوب (كتلة حركة النهضة)
حاتم المانسي (الإصلاح الوطني)
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)
محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)
هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)
جميلة الجويني (كتلة النهضة)
محمد الفاتح الخليفي (ائتلاف الكرامة)
أحمد موحه (ائتلاف الكرامة)
أمال السعيدي (الكتلة الديمقرااطية)
عبد اللطيف العلوي (ائتلاف كرامة)
فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)
أمين الميساوي (ائتلاف الكرامة)
سفيان المخلوفي (الكتلة الديمقراطية)
بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية)
هاجر النيفر (كتلة الحزب الدستوري الحر)
نضال سعودي (ائتلاف الكرامة)
جميلة الدبش (كتلة حركة النهضة)
هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح الوطني)
زينب براهمي (كتلة حركة النهضة)
لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)
نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)
علي الطياشي (كتلة الجزب الدستوري الحر)
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
حبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)
أحمد قعلول (حركة النهضة)
ثامر سعد (كتلة الحزب الدستوري الحر)
عياشي زمال (كتلة تحيا تونس)
ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)
نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) نقطة نظام
عماد اولاد جبريل (كتلة قلب تونس) نقطة نظام
مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)
الصحبي عتيق (حركة النهضة)
أحمد بن عياد (غير منتم)
محمد كريم خليفة (كتلة الحزب الدستوري الحر)
عياض علاق (كتلة الحزب الدستوري الحر)
أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)
عامر العريض (كتلة حركة النهضة)
حسين جنيح (كتلة تحيا تونس)
خير الدين الزاهي (غيم منتم)
زياد العذاري (حركة النهضة)
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
و تم رفع الجلسة للإستراحة لتستأنف أعمالها على الساعة 21:15.
عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل)
حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح الوطني)
مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)
مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر)
سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)
حاتم المالكي (كتلة حزب قلب تونس)
سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية)
نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)
رد رئيس الحكومة المكلف:
التصويت على منح الثقة للحكومة:
ولم تحظى بذلك الحكومة المقترحة بالثقة.
رفعت الجلسة على الساعة 23:15.