عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة عمدون يوم الاثنين 06 جانفي 2020 جلسة للنظر في تقرير الزيارة الميدانية إلى ولاية باجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 و لتحديد منهجية فرق العمل من أعضاء اللجنة و الجهات التي سيتم الاستماع إليها في الغرض وذلك على الساعة 10:15 بحضور 13 نائبا.
قامت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) بعرض لبرنامج عمل اللجنة و طالبت بعرض شريط الفيديو المرسل من قبل وزارة التجهيز حول وضعية الطريق ما بعد الحادثة
في نفس الاطار تم عرض تقرير شفوي للزيارة الميدانية من قبل محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) لوضعية المستشفى الجهوي بباجة و للمستشفى المحلي بعمدون و ما يشوبه من نقائص فادحة في مستوى المعدات الطبية و كذلك في مستوى الاختصاصات الطبية الغير متوفرة بالمؤسسة الصحية بالجهة مشيرا لاسباب متعددة اهمها نقص التنظيم و غياب استراتيجيا للاتصال ما بين الاقسام الطبية على اختلافها كما عرج محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) على الوضعية الصحية السيئة للغاية لهاته المؤسسة الصحية مؤكدا على ضرورة تهديم هذا المستشفى نظرا لصعوبة اصلاحه او ترميمه بالعودة لوضعيته التعيسة على كل المستويات.
اشار محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) للوضعية السيئة للطريق معتبرا ان الخطأ البشري ركن لا يمكن الاستهانة به عند تقييم اسباب الحادث كما استغرب من تواجد الحافلة في نفس المكان شهر ما بعد الفاجعة
نقاش عام
اكد معاذ بن ضياف (كتلة ائتلاف الكرامة) على غياب الاشارات المرورية اللازمة لتحذير السائق من المنحدارات الخطيرة و التي وجب ان تكون متوفرة لضمان سلامة المسافرين
اعتبر محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) انه من الواجب اعتماد كل التقارير الفنية التي اشتغلت عليها كل المؤسسات المتداخلة في علاقة بالحادث حتى تكون الصورة اوضح عند المرور لتحديد الجهات التي سيتم الاستماع اليها
لاحظت شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) انه من الاسباب الرئيسية للحادثة هي غياب الانتباه من قبل السائق عند المرور من هذا المنعرج مؤكدة على ضرورة الانتباه للحالة السيئة للحافلة
كشف محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) على ما تم التعرض له عند زيارة المستشفى المحلي بعمدون من نقص في مستوى المعدات و الوسائل المتاحة لتقديم خدمة صحية محترمة مع تبيان تردي الوضعية الداخلية للمستشفى في كل المستويات
اضافت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) نقطة منهجية مفادها انه بالامكان الاستماع للوفد القائم بالزيارة الميدانية و من ثم المرور للنقطة الثانية حتى يكون العمل اكثر نجاعة
بين توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) ان اسباب التستر من قبل الاعوان غايتها التهرب من المسؤولية فرديا و جماعيا
اعتبر محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) ان التستر يعود لعدم توفر تشخيص كامل للوضعية الصحية بالجهة
بين نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الازمة ستبقى متفاقمة في الشمال الغربي نظرا لتفشي عقلية ادارية سيئة للغاية متمظهرة في التملص التام من المسؤولية
قامت امل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) بجرد لوضعية الصحة العمومية بالشمال الغربي مشيرة لغياب ابسط مقومات العناية و الرعاية الصحية في تلك المستشفيات
عبر حاتم المانسي (كتلة الاصلاح الوطني) على عدم تفاجئه بحدوث هاته الفاجعة نظرا لتراجع مؤشرات التنمية بالشمال الغربي نظرا لضعف الامكانيات العمومية و تخاذل في مستوى تطبيق القانون و تحمل المسؤولية
لوح رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) على اهمية هاته اللجنة لفتح ملفات مهمة في علاقة بالصحة العمومية و البنية التحتية بغية تحميل المسؤولية و تطبيق القانون في صورة مخالفته من قبل اي كان كما اشار ان الاشكالية متعلقة بالتمويل و ببقاء العديد من المشاريع الاستثمارية العمومية عالقة و بدون انجاز
تسائل الجمالي بضوافي (كتلة المستقبل) على مدى نجاعة عمل اللجنة في علاقة بتغيير عملي واقغي يشمل قرارات حقيقية تحسن فعلا من واقع التونسيين في مستوى الخدمة الصحية مشيرا لضرورة تحميل المسؤولية سياسيا لكل مسؤول تخاذل في قيامه بعمله
طالب توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) بتحديد منهجية عمل اللحنة من خلال ضبط موضوع التقرير و منها تحديد المسؤوليات
عبر عبد الرزاق الحسني (كتلة الحزب الدستوري الحر) على ضرورة توفير سقف محدد للتنمية لا يمكن النزول عنه في كل الحالات حتى يتمتع المواطنون بابسط الخدمات العمومية
اشار محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) لوجود تعطيلات بيروقراطية في مستوى صرف الميزانية من قبل ادارة مراقبة المصاريف كما اكد الكلام الذي جاء في مداخلة محمد كمال الحمزاوي و رضا الدلاعي المتعلق بتعطيل مشروع بناء المستشفى الجهوي الجديد بباجة
اوضح نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة) بتواجد بيروقراطية مقيتة و صعوبة في تحديد المسؤوليات
تحديد برنامج عمل اللجنة
بالنسبة للاستماع:
اقترح محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس):
كما اقترحا كل من توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) و حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) باهمية تقديم تعويضات مادية لعائلات الضحايا و المصابين
رفعت الجلسة على الساعة 12:45