عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2019 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
انطلقت الجلسة على الساعة 10:40 و بحضور 82 نائب.
تم الإنطلاق في تلاوة الموازنات و التصويت على تقديرات نفقات كل مهمة حسب الفصل 48 من القانون الأساسي للميزانية.
-التصويت-
التصويت على مهمة مجلس نواب الشعب
التصويت على مهمة رئاسة الجمهورية
التصويت على مهمة رئاسة الحكومة
التصويت على مهمة الوظيفة العمومية و تنظيم الادارة و السياسات
التصويت على مهمة الداخلية
التصويت على مهمة الشؤون المحلية و البيئة
التصويت على مهمة العدل
التصويت على مهمة الشؤون الخارجية
التصويت على مهمة الدفاع الوطني
التصويت على مهمة الشؤون الدينية
التصويت على مهمة المالية
التصويت على مهمة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
التصويت على مهمة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي
التصويت على مهمة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
التصويت على مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
التصويت على مهمة التجارة
التصويت على مهمة تكننولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي
التصويت على مهمة السياحة و الصناعات التقليدية
التصويت على مهمة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية
التصويت على مهمة النقل
التصويت على مهمة الشؤون الثقافية
التصويت على مهمة شؤون الشباب و الرياضة
التصويت على مهمة المرأة و الأسرة و الطفولة
التصويت على مهمة الصحة
التصويت على مهمة الشؤون الاجتماعية
التصويت على مهمة التربية
التصويت على مهمة التعليم العالي و البحث العلمي
التصويت على مهمة التكوين المهني و التشغيل
التصويت على مهمة المجلس الأعلى للقضاء
التصويت على مهمة المحكمة الدستورية
التصويت على مهمة محكمة المحاسبات
التصويت على مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
التصويت على مهمة نفقات التمويل
التصويت على مهمة النفقات الطارئة و غير الموزعة
تم بعد ذلك في الشروع في التصويت على أحكام الميزانية
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الأول
التصويت على الفصل الثاني
التصويت على الفصل الثالث
التصويت على الفصل الرابع
التصويت على الفصل الخامس
التصويت على الفصل السادس
التصويت على الفصل السابع
التصويت على الفصل الثامن
التصويت على الفصل التاسع
التصويت على الفصل العاشر
التصويت على الفصل الحادي عشر
التصويت على الفصل الثاني عشر
التصويت على الفصل الثالث عشر
التصويت على الفصل الرابع عشر
التصويت على الفصل الخامس عشر
التصويت على الفصل السادس عشر
التصويت على الفصل السابع عشر
التصويت على الفصل الثامن عشر
التصويت على الفصل التاسع عشر
التصويت على الفصل العشرون
التصويت على الفصل الواحد و العشرون
التصويت على الفصل الثاني و العشرون
التصويت على الفصل الثالث و العشرون
التصويت على الفصل الرابع و العشرون
التصويت على الفصل الخامس و العشرون
التصويت على الفصل السادس و العشرون
التصويت على الفصل السابع و العشرون
التصويت على الفصل الثامن و العشرون
التصويت على الفصل التاسع و العشرون
التصويت على الفصل الثلاثون
التصويت على الفصل الحادي و الثلاثون
التصويت على الفصل الثاني و الثلاثون
التصويت على الفصل الثالث و الثلاثون
التصويت على الفصل الرابع و الثلاثون
التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون
التصويت على الفصل السادس و الثلاثون
التصويت على الفصل السابع و الثلاثون
التصويت على الفصل الثامن و الثلاثون
تم بعد ذلك احالة الكلمة للجنة التي دعت الى رفع الجلسة لاعطائها المجال لعقد جلسة توافقات على الساعة الثالثة فاستجاب رئيس الجلسة و قام برفع الجلسة على الساعة منتصف النهار على أن تستأنف أشغالها على الساعة 9 صباحا من يوم الغد.
للإطلاع على مقترحات التعديل المقدمة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 يمكنكم إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2YvffFb