loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة عمل يوم الاربعاء 04 ديسمبر 2019 على الساعة 10:35 و بحضور 3 نواب.

 

يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر الرابط التالي https://bit.ly/2rgwvBN

 

في بداية الجلسة ندد النائب مجدي بوذينة  (الحزب الدستوري الحر)  بالأحداث التي جدت خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 من طرف احدى نواب حركة النهضة مطالبا برفع اعمال اللجنة و اعمال المجلس ككل الى حين الاعتذار

وفي رده على ذلك أبدى رئيس اللجنة تعاطفه  مع كتلة الحزب الدستوري الحر الا انه لا يمكنه رفع الجلسة.

و أبرز هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) انه في اطار مبادرة شخصية اتصل بوزير المالية و اقترح عليه ان يقوم السيد فيصل دربال (حركة النهضة) بزيارة لمقر الوزارة ليطلع على بعض الارقام الرسمية.

عبر معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) انه دعا الى اجراء عملية جراحية حقيقية على مشروع قانون المالية محل النظر من شانها ان تجعله يستجيب الى تطلعات الشعب او الى ان يتم اسقاطه.

و في رده على هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) بين عياض اللومي (قلب تونس) أن اطارات وزارة المالية هم موظفون لدى الدولة و يجب عليهم  التعامل مع نواب الشعب باحترام كما يجب ان تنشر كامل الارقام الرسمية المتعلقة بالمالية العمومية و خصوصا تلك المتعلقة بنسبة الصرف على ان تكون هذه الاجابات كتابية.

و في توضيح في علاقة برسملة البنوك العمومية بين معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)  ان تقرير التدقيق قد عرض على النواب المهتمين بالموضوع فقط نظرا لأهميته و لإمكانية مزيد تدهور سعر الدينار في صورة خروجه للاعلام.

كما اعتبر كل من فيصل دربال (حركة النهضة) و عياض اللومي (قلب تونس) ان اخفاء سعر الصرف غير منطقي و بالامكان احتسابه حتى في صورة عدم تقديم المعطيات من طرف الوزارة.

تسبب إثر ذلك إحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بتعطيل سير عمل اللجنة. و قد طالب نواب الكتلة، كتلة حركة النهضة بالاعتذار رسميا عما صدر البارحة من النائبة جميلة الكسيسكي. 

 استانفت اللجنة اعمالها على الساعة 12.15  بحضور 11 نائب.

تداول النواب في البداية حول الرزنامة التي سيتم اتباعها من قبل اللجنة قبل المرور الى الجلسة العامة.

وتسائلت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) عن عدم الاستماع للوزراء و مناقشة ميزانياتهم امام اللجنة مثلما جرت به العادة. 

فأجاب رئيس اللجنة أن هذا ناتج عن ضغط الوقت و الأجال الدستورية و انه سيتم التصويت على ميزانيات الوزارات في الجلسة العامة.

و دعا معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) الى تفعيل دور لجنة التوافقات للحد من عدد مقترحات التعديل خصوصا و ان هذا الإجراء معمول به منذ المجلس الوطني التاسيسي.

من جهته بين منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) انه هناك فصول غير خلافية يمكن اضافتها في الجلسة العامة دون اشكال ثم يجب النظر في أهم الفصول التي يمكن إضافتها من قبل اللجنة و ان لجنة التوافقات من شانها ان تيسر عمل المجلس.

وتسائل فيصل دربال (حركة النهضة) عن امكانية اضافة فصول في غياب ممثلي الادارة ليرد النائب معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بان الأمر ممكن نظريا و لكن يجب احترام الموازنات العامة للدولة.

و دعا اسامة الصغير (حركة النهضة) الى مناقشة المقترحات و التصويت على القانون والتقرير ليتم احترام الكتل و انه من حق الكتل تقديم مقترحاتها في الجلسة العامة.

بين فيصل دربال (حركة النهضة) أن بعض مقترحات التعديل غير جدية و قد تمس من جوهر الاجراءات الجبائية متسائلا عن الإجراءات المتخدة من قبل وزارة المالية لترشيد استهلاك قوارير الغاز داعيا الاعضاء الى الانطلاق في دراسة تقرير الوزارة في هدا الصدد.

عرج نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن الاستهلاك غير قانوني وأن المستهلك هو من سيتحمل اعباء هاته الضريبة مؤكدا انها موجهة للمطاعم و المقاهي الشعبية.

اعتبر منذر بن عطية (إئتلاف الكرامة) ان قانون المالية مفرغ من اي حماية للفئات الهشة و ان عبء رفع الدعم وجب ان يلزم فقط قاعات الشاي نظرا لتوفر ربح محترم.

عبر معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) ان الدعم وجب أن يوجه للفئات التي تستحقه و ان تحرم الفئات الغنية و كذلك السائحين من هذا الدعم.

اعتبر منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) ان احكام رفع الدعم على قوارير الغاز الطبيعي يدخل في خانة فرسان الميزانية و يمكن الطعن في عدم دستوريتها امام الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية مشاريع القوانين.

طرح محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) مجموعة تساؤلات حول موضوع الدعم طالب توضيح حول مسالك الدعم. 

كما تسائلت يمينة الزعلامي (حركة النهضة) حول كيفية تنظيم مسألة الدعم عموما ( الزيت ,الغاز,السكر) باعتبار انها موجهة لضعفاء الحال و الخروقات الحاصلة من قبل اصحاب المطاعم.

بين معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) من جهته، انه ضد اي اجراء من شانه المس من النسيج الصناعي و الاجتماعي و لكن ضعاف الحال هم اقل من يتمتع بدعم الدولة و يجب توجيه الدعم الى مستحقيه في اقرب الاجال.

في حين اوضح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان هذا الاجراء رغم اهميته المالية الا انه يمثل عقابا و حرمانا بالنسبة لبعض المواطنين لذلك يجب ان يكون  خارج قانون المالية معبرا عن رفضه في حال لم يخصص و لم يحدد المعنيون به.

بين فيصل دربال (حركة النهضة) ان هذا الاجراء جاء اعتمادا على نتائج المسح الوطني لسنة 2017 و انه سيكون موضوع امر ترتيبي مفصل كما اوضح انه ضد العقوبة الجسدية و لكن بعد مرور 5 سنوات حان الوقت لترشيد الدعم خصوصا و انه سيجلب 100 مليون دينار لخزينة الدولة كما انه موجه للمهنيين فقط و يمكن ان يساهم في عدم الترفيع في سعر الغاز بالنسبة للاستهلاك العائلي.

اوضح النائب الصافي سعيد (غير منتم) ان كلمة دعم اصبحت تثير الاشمئزاز وهي من مخلفات الدولة الحاضنة متسائلا عن وجود احصائيات جديدة تهم المتمتعين بالدعم، واوضح ان الدعم ليس موجها ل 11 مليون تونسي فقط بل هو موجه الى حوالي 25 مليون بحساب السياح.

كما بين ان الدعم يجب ان يوجه للمنتجين لا للمستهلكين للحفاظ على الدورة الانتاجية و السيادة الفلاحية و يجب ان يكون النقاش أعمق.

و بين رئيس اللجنة في رده ان النقاش لا يمكن ان يشمل هذه السياسات نظرا لضغط الوقت.

في تدخل للنائب سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) بين ان 90 بالمائة او اكثر هم من مستحقي الدعم و ان هده الزيادات سيثقلها المهنيون على المواطن، مبينا وجود العديد من ملفات الفساد المتعلقة بمصانع الانتاج الغدائي. كما تطرق الى اشكاليات قطاع الزيت و عدم دعم الدولة لهذا القطاع مقابل دعم الزيت النباتي منددا بغياب تصور واضح من قبل الحكومات المتتالية داعيا للقيام بدراسات علمية واضحة.

و دعا منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) الى عدم التصويت على هدا الفصل الى حين حضور اكبر عدد من النواب.

ليعلق فيصل دربال (حركة النهضة)  ساحبا مقترحه هذا.

رفعت اللجنة على الساعة 13:50 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:00.

إستأنفت اللجنة اعمالها على الساعة  16:05 بحضور 6 نواب و تم تخصيص الحصة المسائية للتصويت على الفصول المتعلقة بالميزانية.

التصويت على الفصل الأول

  • مع:6
  • محتفظ:0
  • ضد:0

التصويت على الفصل الثاني

  • مع:5
  • محتفظ:1
  • ضد:0

التصويت على الفصل الثالث

  • مع:6
  • محتفظ:1
  • ضد:0

التصويت على الفصل الرابع

  •  مع: 6
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الخامس

  • مع: 7
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على الفصل السادس

  • مع: 6
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على الفصل السابع

  • مع: 5
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الثامن

  • مع: 6
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

التصويت على الفصل التاسع

  • مع 4
  • محتفظ 5
  • ضد 0

التصويت على الفصل التاسع معدلا

  • مع 7
  • محتفظ 2
  • ضد 0

التصويت على الفصل العاشر

  • مع: 9
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

التصويت على  الفصل 47

  • مع: 9
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

التصويت على مشروع قانون المالية برمته

  • مع: 6
  • محتفظ: 1
  • ضد: 3

تم بعد ذلك التصويت على قرار إحالة التصويت على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2020  إلى مكتب اللجنة.

  • مع: 8
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 16:35.