عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة يوم 02 ديسمبر 2020، على الساعة 11:30 و بحضور 16 نائبا.
في بداية الجلسة إستنكر رئيس اللجنة عياض اللومي (قلب تونس) عدم توفير إدراة المجلس لمكتب حتى يتسنى لمكتب اللجنة العمل وهو الأمر جعل رئيس اللحنة يعلق أعمال اللجنة.
رفعت الحلسة على الساعة 11:40 في إنتظار الإنتهاء من التشاور حول هاته المسألة.
إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحضور 14 نائبا و حضور إطارات الوزارة.
يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/35XIcMy
مواصلة النظر في الفصل 29
إعتبر معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن مزيد تكريس إجراءات جبائية، كما بين أن الصغة المقترحة إستجابت إلى ملاحظات النواب التي تم تقديمها.
دعا أسامة الصغير (حركة النهضة) من جهته إلى التصويت مع المقترح في صغته الجديدة بكونه يهدف إلى دعم مواجهة التهرب الضريبي مكرسا بذلك مبدأ العدالة الجبائية.
في تعارض في الرأي مع كل من معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) وأسامة الصغير (حركة النهضة)، عبر عياض اللومي (قلب تونس) عن رفضه لهذا الفصل.
من جهتها أفادت النائبة لمياء جعيدان (كتلة الحزب الدستوري الحر) بأن المنظومة الجبائية التونسية هي منظومة عرجاء و أن هذا الفصل غير مقبول.
قبل القيام بالتصويت غادر إطارات الوزارة قاعة الجلسة بطلب من رئيس اللجنة عياض اللومي (قلب تونس)
التصويت على الفصل 29 معدلا
التصويت على الفصل 30
التصويت على الفصل 35 معدلا
يتعلق الفصل بسحب توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة على بعض مداخلانالفلاحة و الصيد البحري
مقترحات فصول إضافية
عبر فيصل دربال (حركة النهضة) عن ورود العديد من مقترحات الفصول الإضافية و في المقابل فسر معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) طريقة عمل اللجنة فيما يخص مقترحات الفصول الإضافية.
رفعت الجلسة على الساعة 16:55.