loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 14س 20دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020. 

إنعقدت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا و بحضور 4 نواب.

واصلت اللجنة أعمالها بمناقشه الفصل 34

الفصل 34

تعلق الفصل بربط إسناد الإمتيازات الجبائية و النظم التوقيفية في المادة الديوانية بخلاص الديون المثقلة أو إكتتاب رزنامة دفع في الغرض.

عبر النائب منذر بن عطية (إئتلاف الكرامة) بأن هذا الفصل من شأنه التضييق على المواطن و أشارت سميرة حميدة (حركة النهضة) إلى إمكانية عدم الإلتزام بالرزنامة مما يطرح التساءل حول قوة هذا الشرط.

كما تساءل كمال الحبيب فراج (حركة الشعب) عن معنى الديون المثقلة. 

في رد ممثلة الوزارة، أفادت الأخيرة بوجود إجراء مماثل في القانون الجبائي وبأن هذا الفصل لا يربط الديون الديوانية بالديون الجبائية.

وبخصوص قوة شرط الإلتزام بالرزنامة، فإن عدم الإلتزام بنجر عنه الرجوع في الإمتياز.  في حين أن الديون المثقلة هي الديون التي تم إقرارها بحكم بات أو بوجود سند.

إقترح فيصل دربال (حركة النهضة) إضافة تعديل على الفصل لمزيد التوضيح حول مفهوم الديون المثقلة.

التصويت على الفصل معدلا بإضافة "وفقا للتشريع الجاري به العمل"

  • مع: 06
  • ضد: 01
  • محتفظ: 01

الفصل 35

تمحور الفصل حول سحب توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة و الصيد البحري شرط إلتزام المعني بالأمر عدم التفويت بها لغير الفلاحين والناشطين بقطاع الصيد البحري في علاقة بالنشاط الفلاحي والصيد البحري.

عبر معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) أن هذا الفصل يندرج في إطار إعطاء إمتياز في قطاع توريد المواد الجاهزة في ظل وجود شركات تونسية ذات وزن هام في الإقتصاد التونسي و عليه فإن هذا الفصل يضرب في الصميم القدرة التنافسية للشركات التونسية ويمس النسيج الصناعي التونسي  في حين أته يخدم فقط الشركات الموردة. و دعا النائب في نهاية تدخله إلى عدم التصويت على هذا الفصل وإسقاطه نظرا لخدمته لبعض الأطراف المعينة فقط. 

تفاعلت ممثلة الوزارة مع تدخل النائب مفيدة أن إدراج هذا الإجراء صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا يخدم أطراف ضيقة وإنما تم تقديم طلب في الغرض من قبل العديد من الشركات. 

وبعد التشاور تقرر تأجيل النظر في هذا الفصل حتى تقديم الوزارة مزيد المعلومات حول الفصل.

الفصل 36

يمكن هذا الفصل التمديد في إجراء تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة. تم تكريس الإجراء طبقا للقانون عدد 29 لسنة 2010  و يقترح التمديد فيه إلى غاية موفى سنة 2024. 

ثمن معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) هذا الإجراء متسائلا عن  مدى وجود تقييم لهذا الإجراء خاصة أنه قد تم العمل به منذ سنتين. 

أشارت ممثلة الوزارة أنه مند سنة 1999 حتى 2010، هناك 29 شركة أدرجت أسهمها بالبورصة 17 منها إنتفعت بهذا الإجراء

مند 2011 إلى 2019، تم إدراج 27 مؤسسة ببورصة الأوراق المالية التونسية، منهم 18 شركة إنتفعت بالإمتياز. 

تم ربط الإمتياز بنسبة إنتفتاح وهو مايفسر عدم إنتفاع بعض الشركات بهذا الإجراء إضافة إلى وجود لائحة خاصة بالشركات التي لا يمكن أن تنتفع بهذا الإجراء. 

 التصويت على الفصل 

  • مع: 07
  • ضد: 00
  • محتفظ: 00

الفصل 37 

يرمي هذا الإجراء الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة، ويخص فقط الأشخاص الطبيعين. 

الترفيع في السقف يصل إلى 450 دينار سنويا عوض ال 150 دينار.

إعتبر معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) أن قانون المالية مفرغ من الإجراءات الإجتماعية الحقيقية و لكنه يساند هذا الإجراء مقترحا مزيد الترفيع في سقف الطرح متفقا في ذلك مع النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة).

توسع النواب من خلال مداخلاتهم في الحديث عن أوضاع الإجتماعية مؤكدين على ضرورة مزيد توسيع الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي لتشير ممثلة الوفد الوزاري أن مزيد تكريس الإجراءات الإجتماعية يمكن أي يكون خارج إطار مشروع قانون المالية و في إطار مبادرات تشريعية أخرى. 

التصويت على الفصل

  • مع: 07
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل 38

يتعلق الفصل بإجراءات لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال بطرح كل ماهو تبرعات مسندة لهاته الجمعية من أساس الضريبة و بذلك تتمتع الجمعية بكل المبلغ.

تسائلت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) عن سبب إقتصار هذا  الإجراء على الجمعية التونسية لقرى الأطفال جون أن يشمل العديد من الجمعيات الأخرى ذات الصبغة الإجتماعية.

أجابت ممثلة الوزارة أن الجمعيات التي تعنى بذوي الإحتياجات الخصوصية و الامراض الخطيرة قد إنتفعت بمثل هذا الإجراء منذ سنة 2017.

الجمعية التونسية لقرى الأطفال هي جمعية لها صبغة إجتماعية تهتم  ب225 طفل و 180شاب إضافة إلى 1000 طفل يتم التعهد بهم في إطار الأسرة. و تم تخصيص هاته الجمعية بهذا الإجراء لأن هاته الجمعية ستصبح بحلول سنة 2020 جمعية مستقلة إستقلالا تام عن الكنفدرالية العالمية التي كانت تساهم ب 50 بالمئة من تمويل الجمعية. وتم تقديم هذا الإجراء بناءا على طلب من الجمعية.

في علاقة بتعميم هذا الإجراء على جميع الجمعيات التي تهتم بفاقدي السند طرح إشكال إسناد مفهوم تشريعي لمصطلح فاقدي السند من قبل الوزارة أمام تأكيد النواب على أهمية توسيع هذا الإجراء وتعميمه.

رفعت الجلسة على الساعة 13:15 دون المرور إلى التصويت على الفصل في إنتظار تقديم الوزارة لمقترح صيغة حديدة للفصل. 

إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:40 بحضور 10 نواب. 

إفتتحت الجلسة المسائية بالتصويت على الفصل 38 بعد تقديم الوزارة لصغة معدلة.

 التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 10
  • ضد: 00
  • محتفظ: 00

الفصل 39

إرتبط الفصل بمسألة إقتناء المساكن و الأراضي من قبل منظروي دواوين مساكن الأعوان العموميين.

التضويت على الفصل

  • مع: 07
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل 40

إقترحت الوزارة تعميم التخفيض في الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من 15 إلى 5% لكي تصبح النسبة مjلائمة مع ما تمتعت به نسبة من الفنانين في مرسوم المالية التكميلي لسنة 2011.

وفي هذا السياق تدخل النائب معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)مبديا  إستغرابه من وجود مثل هذه الإقتراحات مصرحا بأن كامل مشروع القانون جاء بدون روح أو إجراءات جدية.

و في تدخل للنائب محمد عمار (التيار الديمقراطي) طالب بتقديم إيضاحات بخصوص هذا الفصل متسائلا عن ما إذا كان هذا الفصل يشمل كبار الفنانين الذين يتقاضون مبالغ طائلة.

جاء رد الوزارة لتبين أن هذا الفصل لا يهم إلا الفنانين المقيمين بتونس و أن أغلب المنتفعين بهذا الإجراء هم من الهوات ومن الفنانين المضطهدين الذين يتقاضون مبالغ لا تتجاوز 300 دينارا في السنة بعنوان الملكية الفكرية.

التصويت على الفصل 

  • مع: 08
  • محتفظ: 01
  • ضد: 00

الفصل 41

يضبط الفصل إجراءات مبسطة لتسجيل الصفقات العمومية ذات الصبغة السرية.

عبر النائب محمد عمار (التيار الديمقراطي) عن إحترازه عن هذا الفصل طالبا مزيد التوضيح بعلاقة بماهية الصفقات التي تعتبر سرية و تحديد مجال تطبيق هذا الفصل متفقا في هذا الرأي مع كل من معز بلجاج رحومة (حركة النهضة) و مروان فلفال (تحيا تونس).

وإقترح أسامة الصغير (حركة النهضة) تأجيل النظر في هذا الفصل حتى إعادة النظر فيه و تغيير الصغة بطريقة تحترم قانون النفاذ للمعلومة. 

 

تبعا للنقاش الحاصل تقدمت الوزارة بمقترح صيغة جديدة.

التصويت على الفصل 

  • مع: 09
  • محتفظ: 03
  • ضد: 00

الفصل 42

يتعلق الفصل بإعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد.

 التصويت على الفصل

  •  مع: 11
  • محتفظ: 02
  • ضد: 00

الفصل 43

تمحور الفصل حول ملائمة فائدة التأخير المنصوص عليها بمجلة الديوانة مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية.

  • مع: 12
  • محتفظ: 02
  • ضد: 00

الفصل 44

بمقتضى هذا الفصل سيتم إحداث صندوق خاص لدعم العدالة. 

وبخصوصه عبر محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) عن رفضه لهذا الفصل. 

  • مع: 01
  • محتفظ: 04
  • ضد: 09

تم إثر الإنتهاء من مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بالإجراءات المرور إلى المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

إقترح عياض اللومي (قلب تونس) المصادقة على مشروع القانون و لكن النائب معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) طلب مدهم بمدة زمنية حتى يتسنى لهم التشاور و التثبت من صحة النسب المقدمة.

رفعت الجلسة على الساعة 18:20.