loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى
  1. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
  2. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حول مشورع قانون المالية لسنة 2020

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة إستماع إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الساعة 09:15 و بحضور 7 نواب.

يمكنم مشاهدة  أعمال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2qOfDlD

عبر ممثلو الإتحاد عن تثمينهم للفصل 24 معبرين عن تخوفهم من عدم قدرة الإدارة تطبيق هذا الفصل  لغياب الإمكانيات. كما أفادوا برفضهم لنسبة 13.5 محتوى الفصل 26.

أضاف ممثل الإتحاد أنه من الضروري تشجيع الإستثمار و عدم الإنصياع وراء التوصيات الأجنبية. 

تفاعل النائب مجدي بوذينة (الجزب الدستوري الحر) مذكرا بإقتراحه حول إلغاء العملة النقدية في علاقة بمجابهة التجارة الموازية، داعيا الإتحاد للضغط في هذا الإتجاه. 

كما تعرض فيصل دربال (حركة النهضة) إلى موضوع نسب الآداء، في حين بيّن هشام عجبوني (التيار الديمقرطي) عن عدم إتفاقه مع ممثل الإتحاد الذين أفاد بأن تونس ليست جنة ضريبية مشيرا إلى ضرورة تحسن مناخ الأعمال من جهة و تحسين التشريعات الجبائية من جهة أخرى.

بخصوص الضريبة على الشركات أفاد ممثل الإتحاد أن البلدان الأروبية تشجع على التصدير دون إدراجه ضمن الضريبة على الشركات مشيرا إلى ضرورة التحكم في مصاريف الدولة و التشجيع على الإستمثار. 

وبخصوص المراجعة المحدودة، إعتبر الإتحاد أن إضافة هذا الإجراء من شأنه أن يزيد الضغط على المؤسسة، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بنظام المراجعة الأولية، المراجعة المعمقة، النزاع الجبائي والموفق الجبائي ليتفاعل معه عياض اللومي (قلب تونس) مطمئنا إياه بأن توجه أغلبية اللجنة هو نفس توجه الإتحاد.

أشار ممثل الإتحاد أيضا إلى إشكال عدم تحيين النسب من قبل الوزارة إضافة إلى مسألة ربط إستخلاص الضريبة بالمبالغ هامة و إعفاء شركة الفولاذ من المعلوم المستوجب عند تصدير الفضلات من الحديد. كما أن التصدي للتجارة الموازية، حسب ممثلي الإتحاد، هي بالأساس مسألة إرادة سياسية غائبة.

وبخصوص إلغاء التعامل النقدي، أفاد ممثل الإتحاد أن تونس اليوم ليست جاهزة إلى هذا الأمر رغم إعتباره أحد الحلول الناجعة.

تفاعل عياض اللومي (قلب تونس) مع تدخلات ممثلي الإتحاد مشيرا إلى أن لجنة المالية القادمة سيكون ضمن جدول أعمالها إدخال الإصلاحات الازمة على المنظومة النقدية.

أكد الإتحاد دعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي حتى على مستوى الجودة مقترحا تحيين التشريعات المتعلقة بهذا الأمر. 

تدخل إثر ذلك النائب محمد عمار (التيار الديمقراطي) مشيرا إلى غياب الثقافة الجبائية في تونس ومتسائلا عن مساهمة الإتحاد في رفع نسبة الموارد الذاتية للدولة.

كما أفادت سميرة بعيزيق (قلب تونس) أنه كان من الأجدر تغيير موعد الإنتخابات حتى نتجنب الضغط الزمني الذي تتعرض له اللجنة اليوم، معتبرة أن مشروع قانون المالية يزيد من الضغط الجبائي في ظل ظروف إجتماعية سيئة.

في حين طمئنت شراز الشابي (قلب تونس) أن اللجنة متفقة مع الإتحاد حول أغلب ملاحظاته مشيرة إلى أهمية الإستقرار الإجتماعي و دور الإتحاد في تقديم مبادرات تشريعية. 

أكد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضرورة تفعيل المجلس الوطني للجباية. وإقترح إضافة فصل ضمن مشروع قانون المالية يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات إضافة إلى إدخال تعديلات على الفصل 34، النظر في مسألة أسعار التحويل، ترشيد آلية الخصم من المورد و التمديد في فترة إستخلاص الديون من الشركات. 

في تعقيبه عبر عياض اللومي (قلب تونس) عن تفاؤله في موضوع حوكمة المالية العمومية خاصة في ظل وجود القانون الأساسي للميزانية وعن التفاعل الإيجابي لأعضاء اللجنة مع مقترحات الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

رفعت الجلسة على الساعة 13:10 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 14:30.

إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:05 بالإستماع إلى الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.

يمكنكم مشاهدة أعمال الجلسة عبر الرابط التالي: bit.ly/2L0kpmO

إفتتح ممثل الإتحاد مداخلته بالتأكيد على دور القطاع الفلاحي في الإقتصاد التونسي مستنكرا غياب القطاع صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020 و مشيرا إلى تهميش المناطق الفلاحية و القطاع الفلاحي رغم الوزن الهام لهذا القطاع بالنسبة لميزانية الدولة.

أفاد ممثل الإتحاد أن نسبة الإتلاف بعد الإنتاج بلغت 30 بالمئة، ملاحظا أن مشروع قانون المالية ولد ميتا.

كما تحدث ممثل الإتحاد عن تأثير مسألة الإتلاف على الإقتصاد التونسي والتي يمكن أن تغطي ثلاث مرات الكميات المستوردة.

إقترح ممثل الإتحاد رصد إمتيازات في مستوى دعم كل المنشآت التي من شأنها أن تحافظ على المنتوج الفلاحي.

و عبر أيضا عن إمتعاضه من طريقة تعامل وزارة المالية مع الإتحاد حيث لم تتم إستشارته حول مشروع القانون.

بخصوص المديونية في القطاع الفلاحي، عبر الإتحاد عن رغبته في معالجة المسألة مشيرا إلى عدم إنتفاع الفلاحين من القانون عدد 36 الصادر سنة 2018 و المتعلق بفسخ الديون. 

أفادت ممثلة الإتحاد أن  4 بالمئة فقط من رقم المعاملات للبنك الوطني الفلاحي موجه للقطاع الفلاحي.

وفي علاقة بالفصل 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، عارض الإتحاد إستثناء شركات الإحياء مطالبين بتمديد تفعيل الفصل حتى ديسمبر 2020.

أضافت ممثلة الإتحاد أنه من الضروري تشجيع الفلاحين على الإستثمار من خلال تمكينهم من القروض بفائدة ربح تعادل الصفر مشيرة أيضا إلى ضرورة التعرض إلى مسألة التأمين وصندوق الجوائح الطبيعية.

كما أكد الإتحاد على ضرورة إحداث صندوق لإنقاذ القطاع الفلاحي، حتى وإن لم يكن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 إضافة إلى تحيين منحة المحروقات التي ينتفع بها الفلاحين و تعميمها.

تفاعل النائب فيصل دربال (حركة النهضة) مع مداخلة ممثلي الإتحاد مستفسرا عن حالات الإتلاف مشيرا إلى ضرورة تقييم منظومة الإستثمار خاصة فيما يتعلق بالمنح من جهة و إلى إرتفاع الإسعار في الفترة الأخيرة من جهة أخرى طالبا رأي الإتحاد حول هذا الأمر. 

من جهتة لاحظ معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) غياب الإرادة السياسة لتطوير القطاع في علاقة بمسألة القروض والبذور وإرتفاع الضغط على الفلاحين وهو ما يدل، حسب قوله، على تعامل الدولة مع القطاع الفلاحي خدمة لبعض الأطراف. 

كما أفادت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) بإسقاط الفصل 33 صلب اللجنة والمتعلق بترشيد إسناد الإمتيازات الجبائية في مادة الآداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأجزاء و القطع و المواد المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري. و قد تسائلت النائبة حول مدى إستعمال هذا الإمتياز لغاية غير المبرمج لها طالبة تقديم مشروع نص تشريعي يكرس تشجيع الإستثمار بالنسبة للباعثين الشبان. أشارت النائبة أيضا إلى ضرورة إحداث لجنة لمراقبة مدى تطبيق القوانين و التشريعات، مستنكرة مسالة إتلاف المنتوج الفلاحي.

عبر النائب محمد عمار (التيار الديمقراطي) عن إستغرابه من نقد بعض الأطراف المشاركين في الحكومة لطريقة تعامل هاته الأخيرة مع القطاع الفلاحي، مشيرا إلى الإشكال المتعلق بالمياه ومتسائلا عن دور الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري تجاه هاته المسألة. 

في تفاعلها أكدت النائبة سميرة بعيزيق (قلب تونس) عن مدى حساسية القطاع الفلاحي  وعلاقته بالأمن الغذائي وتأثر المواطن التونسي نتيجة تدهور وضع القطاع الفلاحي. كما تحدثت عن مدى تأثر القطاع بإرتفاع سعر المحروقات مشيدة بالدور الهام الذي يلعبه الإتحاد،داعية وزارة الفلاحة إلى القيام بدورها.

أستنكرت النائبة أيضا غياب المسؤولين وتسائلت عن طريقة تعامل الوزارة مع الإتحاد بخصوص هذا القطاع من جهة وعن طلبات الإتحاد في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020.

أشارت سميرة حميدة (حركة النهضة) في تدخلها إلى مسألة زيت الزيتون وإعتبرت أن الفلاح اليوم أصبح أجيرا لدى الوسطاء. 

دعت النائبة أيظا إلى مواجهة مسألة الإتلاف ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول لتنمية الإستثمار بالقطاع الفلاحي حتى لو لم يكن الأمر في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020.

تدخل مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) مشيرا إلى غياب مسألة مسالك التوزيع. 

تفاعل إثر ذلك ممثل الإتحاد مع تدخلات النواب متحدثا عن غياب أي مخزون إستراتيجي أو تعديلي ناقدا سياسة الوزارة في التعامل مع مسألة الدعم و عدم حماية المنتوج و المنتج التونسي مقدما مسألة إنتاج زيت الزيتون كمثال على ذلك. 

دعا ممثل الإتحاد إلى ضرورة تطوير و دعم البحث العلمي في علاقة بإنتاج البذور مما يسمح بتحقيق الأمن الغذائي و إلى الترفيع في السن المحددة لإمكانية التمتع بقرض عقاري حسب قانون الإستثمار إضافة من سن ال 35 إلى ال45 سنة.

أشار أيضا ممثل الإتحاد إلى غياب الدبلوماسية الإقتصادية في علاقة بغياب المنتوج التونسي في الأسواق العالمية.

 

رفعت الجلسة إثر ذلك على الساعة 17:25.