عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 18 جويلية 2019 على الساعة 11:40 بحضور 106 نائب وبرئاسة محمد الناصر.
و بعد الإنتهاء من عملية التصويت تم البدء في عملية الفرز على الساعة 14.00 ليتم الإعلان عن النتائج على الساعة 17:50.
[إنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد]
نتائج التصويت على المترشحين والمترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
- الأوراق المصرح بها: 177
- الأوراق الملغاة: 2
- الأوراق البيضاء: 12
- محي الدين هميلة: 18
- كمال الهذيلي: 07
- مهذب الشواشي: 113
- هندة الكتاري: 03
- محاسن قدور: 136
- محمد العيادي: 29
- هشام الحامي: 107
- مفيدة بلغيث: 48
- حاتم شلغوم: 08
- مفتاح ميساوي: 02
- سوسن العتروس: 03
- أمنة اليحياوي: 12
- ريم بالخاوي: 05
- أكرم الباروني: 09
- صنف مختص في مراقبة المحاسبات و التدقيق
- صالح الرياحي: 14
- عمر دريدي: 07
- نور الدين السليطي: 13
- صنف مختص في العلوم الإجتماعية
- ماهر تريمش: 117
- حنان الفاسي: 11
- حسين قلايد: 08
- صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية و المالية
- محمد القاضي: 09
- محمد المناعي: 14
- معز القبطني: 05
- الحسين الدبش: 103
- أحمد بن خضر:
- رشيد دمق:
- قيس الهلالي:
- المختار بالفائز:
- عبد العزيز الكريم:
- صنف مختص في الإتصال و الإعلام
- زياد الهاني: 10
- ياسر بنمصباح: 119
- عبد العزيز السبيعي: 08
- سنية تومية: 08
- وليد حيوني:
- صنف عضو ناشط بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني المعنية
- شرف الدين اليعقوبي: 26
- عبد الدايم خليفي: 112
و لم يتحصل أي من المترشحين على العدد الكافي من الأصوات
[إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية]
نتائج التصويت على المترشحين والمترشحات لعضوية المحكمة الدستورية
- الأوراق المصرح بها: 177
- الأوراق الملغاة: 05
- الأوراق البيضاء: 13
- محمد العادل كعنیش: 60
- ماهر كريشان: 21
- عبد الرحمان كریّم: 42
- العياشي الهمامي: 89
- عبد اللطیف بوعزیزي: 76
- محمدالفاضل الطرودي: 62
كما لم يتحصل أيضا أي من المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية على العدد الكافي من الأصوات أيضا، لترفع الجلسة على الساعة 18:00 دون النجاح في إنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و أعضاء المحكمة الدستورية.