عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة 9:55 بحضور 5 نواب و رئاسة سهيل العلويني للإستماع الى ممثلين عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
[ النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص]
أميرة زوكاري ( حركة نداء تونس)
البشير اللزام (حركة النهضة)
ممثل عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
ممثل عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص
البشير اللزام (حركة النهضة)
و بعد إستكمال الإستماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واصلت اللجنة أعمالها بمواصلة النظر في مشروع القانون بحضور ممثلي جهة المبادرة.
من الفصل47 جديد الى الفصل 53
لم ترد ملاحظات بخصوص هذه الفصول و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
الفصل54 جديد
إعتبر ممثلو جهة المبادرة أن حصر الأجل الأقصى في أجل أقصاه 6 شهر غير كاف.
تم التصويت على هذا الفصل بالإجماع (9نواب).
الفصل 2
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
ممثل جهة المبادرة
تم التصويت على هذا الفصل بالإجماع (9نواب).
الفصل 3 جديد
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).
الفصل 24 جديد
التصويت بالاجماع للعودة على طريقة صياغة الفصل 24 الذي تم سابقا التصويت عليه و ذلك لتواجد خلل نظرا لمحدودية سلطة الوزير المكلف بالصحة.
تم التصويت على الصيغة الجديدة للفصل بالإجماع (10نواب).
الفصل 25 جديد
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).
الفصل 29 جديد
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).
الفصل 30 جديد
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
البشير اللزام (حركة النهضة)
سيتم النظر في هذه النقطة في الجلسة العامة و مع لجنة المالية.
صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية)
قانون المالية يؤكد أن هذا الصندوق سيحدث و يمكن عدم الاشارة لطريقة التمويل.
كما أكد كل من سمير ديلو (حركة النهضة) و بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني) و سهيل العلويني (الائتلاف الوطني) أهمية أن تكون طرق التمويل موجودة لغموض ما قد تكون نتائج الإنتخابات القادمة و مآل ذلك على هذا القانون.
تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
الفصل 31 جديد
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
الفصل 32 جديد
تم التصويت على الفصل بالصياغة القديمة بالإجماع (9 نواب).
الفصل 33 جديد
تم التصويت في الجلسة السابقة على الفصل الا أنه طرح نقاش توضيحي حيث أكد ممثلو جهة المبادرة أن:
الفصل 35 جديد
تم التأكيد على أهمية طرح الاستثناءات من خلال التمييز بين العمليات و الاجراءات ذات مبغى جمالي و أخرى لغايات علاجية و تكون للجنة حرية التفريق بين النوعين عن طريق تقرير الاختبار.
و اقترح ممثلو جهة المبادرة اضافة فصل لاستبعاد بعض الاستثناءات مثل الاضرار المرتبطة بالحالات غير المرضية التي يطالب فيها مهني الصحة بتحقيق نتيجة من الانتفاع بتعويض الصندوق.
رفعت الجلسة على الساعة 14:50.