loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 36.84%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات جلسة يوم الخميس 27 جوان 2019 على الساعة 10:35 بحضور 5 نواب لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية

[الفصل 4]

"9. المسؤول عن المعالجة: كل شخص طبيعي أو معنوي, تونسي أو أجنبي, ينتمي إلى القطاع الخاص أو العمومي, وكل سلطة عمومية, يتولون تحديد طبيعة المعطيات الشخصية والغاية من المعالجة وطرقها".

طرح ياسين العياري (غير منتم) فائدة التنصيص على إمكانية أن يكون المسؤول عن المعالجة أجنبي معتبرا إياها من قبيل البذخ اللغوي ليعارضه كل من توفيق الجملي (الولاء للوطن) و هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني). و تم التصويت على عدم حذف العبارة من الفصل.

تم تعديل النقطة التاسعة كالتالي:

"المسؤول عن المعالجة: كل شخص طبيعي أو معنوي, تونسي أو أجنبي, ينتمي إلى القطاع الخاص أو عمومي, وكل سلطة عمومية أو هيكل, يتولى بمفرده أو بالشراكة مع مسؤول آخر تحديد طبيعة المعطيات الشخصية والغاية من المعالجة وطرقها"

النقطة العاشرة من الفصل الرابع:

"10.الغير: كل شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الشخص المعني بالمعالجة والمسؤول عن المعالجة والمناول والأشخاص الخاضعين لسلطتهما والمخول لهم قانونا معالجة المعطيات الشخصية".

 تم رفع الجلسة على الساعة 11:30 دون مواصلة النظر في النقطة العاشرة من الفصل الرابع.

يمكنكم متابعة أعمال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2FymzHS