انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة إلا عشر دقائق صباحا بحضور 5 نواب و بحضور مدير ديوان وزارة الصناعة و ممثلين عن وزارة الصناعة،
في كلمته الإفتتاحيّة ذكّر عامر العريّض رئيس اللجنة بما قامت به اللجنة في جلسة الاستماع لوزير الصناعة حول كلّ من مشروعي القوانين 51/2019 و 50/2019 المتعلّقين بالتصرّف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة،
و نظرا لعدم وجود ملاحظات إضافيّة قال أنّ الملفّ "أحيل للإمضاء" و أنّه سيتمّ التصويت عليه حال تمّ امضاء العقد مع الطرفين الجزائري و الإيطالي،
[النظر في مشروع قانون عدد 42 / 2019 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة ]
تساءل كلّ من هدى تقية و أروى بن عباس عن سبب إيداع مشروع القانون هذا لدى لجنة الصناعة حيث أنّه يهمّ ترفيع في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة و هو يهمّ بالأساس لجنة الماليّة نظرا لأنّ الترفيع سيكون من ميزانيّة الدّولة،
إجابة على ذلك قال رئيس اللجنة أنّ مكتب المجلس آدع هذا المشروع لدى لجنة الصناعة و التجهيز لأنّه يعنى بالأساس بالبنية التحتيّة و قال أنّ اللجنة سبق و أن طالبت بإيداع كلّ المشاريع المتعلّقة بالطاقة و التجهيز لديها،
تمّ التصويت على مشروع القانون باجماع الحاضرين
اثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة العاشرة و أربعون دقيقة،