loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

25 جوان 2019
  • مواصلة النظر في : 
  1. مشروع قانون أساسي 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
  • النظر في: 
  1. مشروع قانون أســـــــــــاسي عدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة
  2. مشروع قانون أســــــاسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 77.42%

 عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019 جلسة عامة بحضور 85 نائبا ونائبة عبى الساعة العاشرة و 35دق وذلك لمواصلة النظر في مشروع مشروع قانون أساسي 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

مشروع قانون أســـــــــــاسي عدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة

مشروع قانون أســــــاسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

ولا سيما انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

[نقاط نظام]

عمار عمروسيه (غير منتم)

لابدّ من الدفاع عن الحريات و الوقوف ضدّ الاستبداد في محاولته للإرباك و التضييق على الأحزاب

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

نعلن تضامننا مع زميلتنا سناء المرسني

ما حدث يؤكّد أن هذه الشركات لها لوبيات نافذة مخترقة لمؤسسات الدولة و هي كثيرا ما تفوز بصفقات بطرق غير قانونية و غير شرعية

هذا المجلس مشارك في هذه الجريمة لأنه لم يتحرّ في شبهات الفساد

عبد الفتاح مورو (النهضة)

نحن مع حرية النائب في القيام بواجبه تجاه وطنه 

وعلى اثر الانتهاء من النقاط النظام تم المرور الى مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 79/2018 بالاستماع الى اجابة الوزير.

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • نعم 137
  • احتفاظ 00
  • رفض 00

[التصويت على عنوان مشروع القانون] 

  • نعم 133
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

[التصويت على الفصل الوحيد] 

  • نعم 124
  • احتفاظ 04
  • رفض 01

[التصويت على مشروع القانون برمته]  

  • نعم 127
  • احتفاظ 04
  • رفض 00

 وعلى اثر الانتهاء من التصويت على مشروع القانون عدد 78/2018 تمّ المرور الى مناقشة والتصويت على مشروع قانون أســـــــــــاسي عدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.

فيما يلي تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون.

وبعد استفاء النقاش العام بخصوص مشروع القانون تمّ الاستماع الى اجابة وزير النقل :

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • نعم 105
  • احتفاظ 00
  • رفض 00

 

وبذلك يكون عنوان مشروع القانون قد سقط لعدم توّفر الأغلبية للمصادقة عليه أي 109 صوت. 

 وقرر عبد الفتاح مورو (نائب رئيس المجلس) رفع الجلسة العامة.

 استانفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة الثالثة ظهرا بحضور 51 نائبا وهو مجموع غير كاف للتصويت على مشروع قانون أساسي عبد الفتاح مورو أعلن ضرورة الانتظار 15 دق لانتظار التحاق النواب بالجلسة.

طلب رئيس الجلسة من النواب اعادة تسجيل الحضور للمرة الثانية (55 نائبا) وعلى اثر ذلك طلب سفيان طوبال (نداء تونس) وسالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) المرور الى النقطة الثالثة من جدول أعمال الجلسة المتعقلة بالنظر في مشروع قانون أســــــاسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية نظرا لتواجد نواب تحت قبة البرلمان الراغبيين في النقاش.

وعلى اثر عرض تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع قانون اعترض محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) على المرور الى النظر في مشروع القانون عدد 62/2018 على أساس أنّه لا يوجد أي نصّ قانوني او اجرائي يقتضي بالمرور الى النظر في مشروع قانون دون استكمال التصويت على مشروع قانون سابق.

[ نقاش عام حول قانون عدد 62/2018]

لخضر بلهوشات (النهضة)

اوّد التساءل حول أسباب تغييب واستثناء ولاية مدنين من جميع مشاريع وكالة التعاون والاستثمار الدولي وحسب المعايير الموضوعة لابّد أن تكون مدينة مدنين مبرمجة.

السكن الاجتماعي بمدنين لايزال معطلا.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

حاجتنا اليوم لمثل هذه المكاتب بتونس كبيرة جدّا لبناء تصوّرات ورؤى جديدة قادرة على ايجاد الحلول.

هناك تقصير كبير على مستوى الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير التجهيز لجهة باجة ونحن في حاجة الى تدّخل استثنائي من الوزارة.

البشير اللزام (النهضة)

الى حد الان العديد من المشاريع التي تدخل تحت اشراف وزارة الشؤون المحلية التي لا تزال معّطلة جراء بعض الاشكاليات العقارية.

لابّد من تهييئ الأراضي لبناء مساكن اجتماعية واستغلالها للابتعاد عن البناء الفوضوي.

سلاف القسنطيني (النهضة)

من المجدي أن يتم تشريك تونس اليوم في مسار تقييم مدى تقدممنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هناك تراجع كبير في استراتيجية السكن في تونس، المساكن المتوّفرة اليوم لا تتناسب مع حاجيات المواطنين وخاصة منهم ضعفاء الدخل.

 سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

 لا أعتقد انّه فتح مكتب قطري للأمم المتحدّة سوف يحل الاشكاليات.

جربة لا تزال تحلم بقنطرة جربة التي بقيت جميع الدراسات حولها حبرا على ورق.

زينب براهمي (النهضة)

لابّد أن تكون شروط واجراءات مشروع تحسيين المسكن أبسط بكثير مما هي عليه اليوم وربّما الحل اليوم هو بناء أحياء جديدة للقطع مع الفوضاء التي تعيشها ولاية قفصة.

حسن العماري (نداء تونس)

سياسة الدولة في علاقة بالسكن  هي سياسة لا تزال ذات رؤية غير شمولية على عكس التوّجه الذي كان معتمد خلال السبعينات خاصة في علاقة بمقاومة ظاهرة النزوح.

رضا الزغندي (غير منتم)

 نريد مجلس جهوي بولاية زغوان لطرح جميع اشكالاليات الجهة على رغم من تثميني الى المشاريع المنجزة بالجهة.

وعلى اثر انتهاء من النقاش العام،أعلن عبد الفتاح مورو الانتقال الى تدّخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس على أن يتم استناف أشغال الجلسة العامة بالاستماع الى رد الوزير والتصويت على مشروع القانون في جلسة يوم الغد.

 

ورفعت الجلسة العامة على الساعة 17:15دق.