loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.63%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية جلسة يوم الإثنين 24 جوان 2019 على الساعة 10:45 و بحضور 5 نواب لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

[الفصل 2]

"تنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية والتي تتم على التراب التونسي سواءا تمت من أشخاص طبيعين أو من أشخاص معنويينفيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على مطالب النفاذ إلى المعلومة بما في ذلك النفاذ إلى الوثائق العمومية المتضمنة لمعطيات شخصية و التي تبقى خاضعة لأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

ولا تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي".

ياسين العياري (غير منتم)

أعارض إستثناء إنطباق هذا القانون على المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي.

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

يجب تحديد كيفية إنطباق هذا القانون على الشركات المصدرة و أقترح إستدعائهم و إستشارتهم بالخصوص.

تقاعلت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) لتفيد بأن المسألة قد طرحت في الإتفاقيات الدولية التي صاقت عليها تونس.

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 04
  • محتفظ: 01
  • ضد: 0

[الفصل 3]

"تتم معالجة المعطيات الشخصية وفقا لقواعد الشفافية و الأمانةالنزاهة واحترام كرامة الذات البشرية ولأحكام هذا القانون وتحت مراقبة هيئة حماية المعطيات الشخصية.

ويحجر في كل الحالات استعمال تلك المعطيات لغاية الإساءة إلى الأشخاص أو المس من كرامتهم أو التشهير بهم أو لأي غاية إجرامية".

و طرح النقاش حول المعطيات التي تندرج ضمن المعطيات الشخصية الخاصة و المعطيات الشخصية التي يتم وصفها بالعامة لإتصالها بالحياة العامة للمعني بالأمر. 

ياسين العياري (غير منتم) 

عبارة التشهير هي عبارة فضفافضة و قد تطرح إشكالا في التطبيق.

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

عبارة التفويت فيها يقصد بها بيع المعطيات من قبل الغير و لكن المصطلح يبقى غير محدد و علينا تحديده.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

التشهير أو الثلب له مفهومه القانوني و لا يطرح وجوده في النص أي إشكال و إنما من الضروري التنصيص عليه.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة)

ما معنى قواعد الشفافية و النزاهة؟ 

هل هي قواعد تم التنصيص عليها صلب نصوص قانونية أخرى أم هي من قبيل التحرير؟

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

يجب إدراج التشهير في هذا الفصل فحتى حرية التعبير اليوم ليست مطلقة.

تم التصويت على الفصل على أن تتم إعادة النظر فيه لاحقا.

  • مع: 04
  • محتفظ: 01

[الفصل 4]

"1- المعطيات الشخصية:

تم إعتماد التعريف المقترح من قبل هيئة حماية معطيات الشخصية

"كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, من خلال العديد من المعلومات أو الرموز ,أو عدد من العناصر المحددة للهوية كأن تكون إسما  أو لقبا أو كنية أو رقم التعريف أو رقم الهاتف أو رقم التعريف على الخط أو الحالة المدنية  أو بيانات محددة للمكان, أو أي عناصر أخرى خاصة بالشخص ومتعلقة بسماته بهويته الجسمانية أو الجينية أو النفسية أو بسلوكياته الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية"

"2- معالجة المعطيات الشخصية: العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو غير آلية, والتى تهدف إلىو المتمثلة خاصة في جمع معطيات شخصية أو الاطّلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها بمعطيات أخرى أو إحالتها أو تحويلها أو نقلها بأي شكل من الأشكال, او إخفاء هويتها, أو ترميزها أو فسخها أو إتلافها

"3- الهيئة: هيئة حماية المعطيات الشخصية."

"4- المعطيات الحسّاسة: المعطيات الشخصية التي تشكل معالجتها مخاطر أو تمييزا بالنسبة إلى حماية الحياة الخاصة للشخص المعني بالمعالجة, كأن تبيّن الأصل العرقي أو الجيني أو الآراء والانتماءات السياسية أو النقابية أو المعتقدات الدينية أو الإيديولوجية أو الفلسفية لذلك الشخص, او تكون متعلقة بصحته أو بحياته الجنسية أو بأي تتبع جزائي يشمله أو حكم جزائي يصدر ضده."

"5- المعطيات الجينية: المعطيات الشخصية المتعلقة بالخصائص الجينية الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي والتي توفر معلومات مميزة عنه أو عن وضعه الصحي والتي تكون ناتجة بالخصوص, عن تحليل عينة بيولوجية لذلك الشخص."

"6- المعطيات البيومترية: المعطيات الشخصية الناتجة عن معالجة فنية خصوصية, والمتعلقة بالخصائص الجسدية أو الفيسيولوجية لشخص طبيعي, والتي تمكّن من التعرف على هويته الفريدة أو تأكّدها, مثل صور الوجه أو معطيات البصمات."

"7-المعطيات المتعلقة بالصحة: المعطيات الشخصية التي تكشفعن الوضعية الصحية البدنية أو النفسية للمعني بالمعالجة، بما في ذلك الخدمات العلاجية التي تتيح معلومات عن الوضعية الصحية للمعني بالأمر

"8- الشخص المعني بالمعالجة: كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة, وكذلك وليّه أو ورثته إلا إذا اعترض الشخص على ذلك صراحة قبل وفاته."

رفعت الجلسة على الساعة 14:10.