عقدت لجنة الحقوق و الحريات جلسة يوم الخميس 20 جوان 2019 على الساعة 10:45 بحضور 6 نواب.
و إفتتحت اللجنة الجلسة بتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2018/08 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي
تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين
[مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية]
نوفل الجمالي (حركة النهضة)
[مناقشة الفصول و التصويت عليها]
الفصل الأول
"يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات".
طرحت مسألة تصنيف القانون من قبل هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) لتفيد لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني) أن تصنيف هذا القانون كقانون أساسي نظرا لتعلقه بالحقوق و الحريات.
من ضمن المقترحات المقدمة للجنة تم إقتراح إضافة مسألة نقل المعطيات الشخصية.
ياسين العياري (غير منتم)
نوفل الجمالي (حركة النهضة)
لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)
رابحة بن حسين (الحرّة لحركة مشروع تونس)
لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
إضافة الضمانات ليصبح الفصل كالتالي "يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات والضمانات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات".
الفصل الثاني
"تنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية والتي تتم على التراب التونسي فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي."
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
مقترح الفصل الثاني:
تنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية والتي تتم على التراب التونسي سواءا تمت من أشخاص طبيعين أو من أشخاص معنويينفيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات الاستعمال الشخصي أو العائلي.
و تم الإتفاق على تأجيل التصويت على الفصول حتى الإنتهاء من مناقشتها.
رفعت الجلسة على الساعة 12:55.