(غير معلنة)
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية، بالتوازي مع الجلسة العامة و دون الإعلام مسبقا، جلسة عمل يوم الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة 14:35 و بحضور 6 نواب.
[ممثلي جهة المبادرة]
قام ممثلو جهة المبادرة بتقديم توضحيات حول صياغة فصول مشروع القانون.
و في تفاعلها مع مشروع القانون أكدت ألفة الجويني ( نداء تونس ) ضرورة العمل على تحسين وضعية الخدمات الإستعجالية في حين تعرضت أميرة زوكاري ( نداء تونس ) إلى الإشكاليات المتعلقة بالعنصر البشري.
و بخصوص حرية إختيار عدم الخضوع إلى العلاج إعتبر سمير ديلو (حركة النهضة) أنه في حالات معينة على الطبيب أن يتخذ القرار و إلزام المريض بتقبل العلاج لتعتبر أميرة زوكاري (نداء تونس) أنه لا يجدر إلزام المريض بالخضوع إلى العلاج.
و رفعت الجلسة على الساعة 16:50