loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى :
  1. عمادة الصيادلة
  2. عمادة الأطباء

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:25
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 35%

عقدت لجنة الصحة جلسة عمل خصصتها للاستماع الى عمادة الصيادلة حول مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية و ذلك على الساعة 10:30 صباحا و بحضور 5 نواب.

[النقاش] 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

اريد ان اطلب موعدا مستعجلا لعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع هذا القانون

و بعد عرض شرح الأسباب المتعلقة بمشروع القانون, فتح المجال للنقاش

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

لماذا لم يقع التنصيص على إلزام الطبيب الخاص بإحداث تأمين على جبر الضرر صلب هذا المشروع ؟

من باب العدل بين أطباء القطاع العام و القطاع الخاص يجب أن يقع التنصيص على هذا

البشير اللّزام (النهضة)

الإشكال في الأخطاء الغير متعمّدة, مالعمل حينها ؟

أنا أخشى أن لا تقف لجنة الخبراء في صف المتضرّر من باب التضامن القطاعي, فمن هو الطبيب الذي سيعارض زميله ؟

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

أضن أن عدم اقتصار هذا المشروع على الحل الجزائي كالسابق سيجعل الأطباء يجنحون إلى الحياد لا إلى التضامن مع زملائهم

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

في التجارب المقارنة, تركيبة لجنة الخبراء لا تقتصر على الأطباء و إنما تشمل القضاة أيضا

هاجر بو زمي (النهضة)

يا حبذا لو نحدّد جدول الإستماعات من الآن

 [كلمة ممثل عمادة الصيادلة]

  •  المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لم يكن عضو في اللجنة التي اشتغلت على هذا المشروع لكن وزير الصحة إستضافنا لأخذ رأينا تداركا لما حصل
  • الصيدلي الآن لديه تأمين يشمل كل الأخطاء الجسيمة منها و الغير جسيمة لكن هذا الصندوق سيعوض عن الأخطاء الغير جسيمة فقط و لا يحق لهم التأمين على نفس الخطأ مرتين
  • نريد أن يتم الربط بين تحمل مسؤولية الأضرار الحاصلة عن علاج التعفن بحالة وجود إخلال

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

أتفهم خشية الأطباء من أن هذا المشروع سيأتي بترفيع من تكلفة التأمين التي تقع على عاتقهم 

أميرة زوكاري (الائتلاف الوطني)

لماذا لم نجد أي تجريم للاعتداء على أعوان الصحة صلب هذا المشروع ؟

و رفعت الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف عملها بحلول الساعة 14:00 بالاستماع إلى ممثلين عن عمادة الأطباء. 

 و إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:20

 [ممثلي عمادة الأطباء]

  • تم الإنطلاق في إعداد مشروع القانون منذ 4 سنوات و لم يتم تقديمه لنا من طرف وزارة الصحة.
  • من ناحية المضمون، هناك العديد من الجوانب التي علينا تعديلها.
  • علينا العمل على أن تحترم الأوامر التطبيقية إستعجالية الوضعيات و تجنب تأخر إصدارها.
  • الصياغة القانونية لمشروع القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيها.
  • يجب إضافة مبدأ المساواة في التعويض و تحديد سقفه.
  • تحديد قائمة الخبراء يجب أن يكون بالشراكة مع العمادة.

أميرة زوكاري (الائتلاف الوطني)

ما مدى موافقتكم على إستعمال عبارة "ضرر غير عادي" لتعريف الحادث الطبي بالفصل الثالث؟

البشير اللزام (حركة النهضة)

ماهو الإهمال الجسيم ؟

[ممثلي عمادة الأطباء] 

  •  الخطأ الغير عادي هو الخطأ الغير متداول.
  • الإهمال الجسيم هو الذي ينتج عن إهمال أو تقصير.
  • الإجراءات الإنتقالية يجب أن تشمل القضايا الحالية.

رفعت الجلسة على الساعة 15:25