انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 11:30 بحضور 5 نواب.
[مداخلة شوقي الطبيب]
دعا شوقي الطبيب المجلس الى المصادقة على هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز جهود الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و اعتبرها آلية فعالة لاسترجاع ثقة المستثمرين لكن في المقابل أبدى استياءه من التعطيل الذي سببته الحكومة في تفعيل الاتفاقية بسبب رفضها الموافقة على تمتيع خبراء "الغريكو" بالحصانة
[تفاعلات النواب]
يمينة الزغلامي (النهضة)
اعتبر المادة التي تدعو الى تشريك وسائل الاعلام و المجتمع المدني في مكافحة الفساد جيدة للغاية
لماذا لم تقوموا بنشر التصاريح حتى نتفادى حملات التشويه ؟
علمت انه لم يتم تسليم مقررات جبر الضرر للضحايا من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة التي لن يعود لها وجود مع موفى شهر ماي, و علمت ايضا انها أحالت الى هيئة مكافحة الفساد مهمة إتمام المسؤوليات التي كانت على عاتقها فما مدى صحة هذا ؟
هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)
الاتفاقيات الافريقية لطالما كانت سابقة لعصرها
القطاع الرياضي لا يخلو من الشبهات هل ان هذه الاتفاقية تنسحب على المنظمات الافريقية ام انها تنسحب على الدول فقط ؟
على أي مستوى سيتم التعامل بين الدول لمكافحة الفساد في مرفق القضاء ؟
هل من نتائج ملموسة بعد الانضمام الى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ام ان هذه الاتفاقيات تبقى مجرد حبر على ورق ؟
أين نحن اليوم من تطبيق قانون حماية المبلغين عن الفساد ؟
انا أتلقى يوميا مخاوف المبلغين اللذين اصبحوا مهددين في سلامتهم بعد تعرضهم للهرسلة و التهديد
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
سندعم هذه الاتفاقية و سنصوت عليها صلب الجلسة العامة
الترسانة التشريعية المتضخمة لمكافحة الفساد يقابلها تزايد لظاهرة الفساد التي لم تتقلّص في نظر الرأي العام
ماهو السبب الذي جعل هذه الترسانة غير قادرة على تحقيق نتائج ناجعة على ارض الواقع ؟
لطيفة الحباشي (النهضة)
ماهي الدول الافريقية المنظمة الى هذه الاتفاقية ؟
و هل هناك دول افريقية تسبقنا في هذا المجال و يمكن ان نستأنس بتجربتها و خبراتها ؟
ماهو ترتيب الدولة التونسية في مكافحة الفساد صلب القارة الافريقية ؟
[ردّ شوقي الطبيب]
و بعد استيفاء النقاش, غادر شوقي الطبيب فيما واصلت اللجنة أشغالها.
هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)
لم يبق سوى 6 أسابيع على انتهاء هذه الدورة البرلمانية بالتالي اقترح تخصيص يوم الاثنين للعمل صباحا و مساء لاتمام المصادقة على تقارير الهيئات التي بعهدتنا
يمينة الزغلامي (النهضة)
يا حبذا لو نشرع في النظر في مشروع القانون المنظم لهيئة الاتصال السمعي البصري
أرى ان الوزير بصدد التهرب من الحضور الى المجلس
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
انا اعارض موقف النائبة هاجر بالشيخ احمد, فلنترك الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في المصادقة على القانون المنظم لهيئة الاتصال السمعي البصري.
و بسبب نقص الحضور, تم ارجاء التصويت على برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة و بالتحديد الشروع في مناقشة مشروع هيئة الاتصال السمعي البصري من عدمه و تقرّر برمجة جلستين يومي الاربعاء و الخميس القادمين للحسم في الأمر.
و باشرت اللجنة إثر ذلك المصادقة على تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 2018/62 الذي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية.
و تمّ التصويت على التقرير بإجماع الحاضرين و رفعت الجلسة على الساعة 13:35.