عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 جلسة عامة النظر في مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا" و مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
إفتتحت الجلسة أعمالها على الساعة 10:10 بحضور 99 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو.
-مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"-
تولى الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة) بصفته نائب رئيس لجنة المالية و التخطيط و التنمية و العجمي الوريمي (حركة النهضة) المقرر المساعد الأول باللجنة تلاوة التقرير.
و قد عبر بعض النواب المتدخلين عن مساندتهم لهذا المشروع لتشير ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) عن سبب تحمل تونس دون الطرف الإيطالي لتتبعات عدم إنجاز المشروع. و تسائل عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) عن مصلحة الطرف الإيطالي، عن إلتزامات تونس مقابل هاته الهبة و الضمانات المقدمة لتونس.
و من جهتة وجه فيصل تبيني (غبر منتم) العديد من الأسئلة إلى الوزير منها عن علاقة المشروع بإتفاق التبادل الحر المعمق و الشامل "ALECA".
وأفاد شفيق العيادي (جبهة شعبية) أن دعمهم لمشروع الطاقات المتجددة كان مشترطا بعدم المس بالسيادة الوطنية و أن الواقع توجه نحو تفضيل المسنثمر الأجنبي عن نظيره الوطني و أن سهولة حصول الشركات الكبرى في هذا المجال على التمويلات من جهة و تدهور وضعية المستثمر التونسي من جهة أخرى قد تسبب في إحتكار الشركات الأجنبة الكبرى لهذا المجال ليدعو الوزير في خاتمة تدخله لتحقيق المساواة بين المستثمرين.
في حين دعت النائبة سماح بوحوال عن كتلة (نداء تونس) إلى العمل الجدي لإنجاز المشروع نظرا لأن الهبة موضوع مشروع القانون هي هبة قابلة للإسترجاع، و عبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) في خاتمة النقاش العام عن تحوفه من هاته الإتفاقية.
و في رده على تدخلات النواب أفاد الوزير بان التخوف من التبعية الطاقية لا أساس له لأن هذا المشروع سيعطي الفرصة لتونس لتصدير و توريد الكهرباء مما يعزز إستقلالها.
تم بعد ذلك المرور إلى التصويت ب 137 صوتا مع، بدون محتفظين و لا معارضين
- التصويت على العنوان:
-التصويت على الفصل الوحيد:
-التصويت على المشروع برمته:
-مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء-
قام كل من ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني) و العجمي الوريمي (حركة النهضة) و الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة) بتلاوة تقرير اللجنة.
و في إطار النقاش العام أشارت مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) إلى الخلل الموجود على مستوى نوزيع المياه الصالحة للشرب خاصة خلال فترة الصيف. و إستنكر سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) تعامل الدولة مع المواطنين بناءا على المحاباة مما يؤدي إلى حرمان المواطن البسيط من حقه في الكهرباء ليعبر عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية ) عن رفضه لهذا المشروع.
إعتبر شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) أن تقرير اللجنة الذي تمت تلاوته لم يكن أمينا في نقل نقاشات اللجنة متسائلا عن الأسباب الحقيقية في إختيار ولاية صفاقس لتنفيذ هذا المشروع ليثمن بعد ذلك التخلي التدريجي عن العمل بالفاتورة التقديرية التي أرهقت كاهل المواطنين.
و بعد أن أتم الوزير إجابته تم المرور إلى التصويت ب 96 مع، محتفظ وحيد و 0 معارض
- التصويت على العنوان:
-التصويت على الفصل الوحيد:
-التصويت على المشروع برمته:
و تم رفع الجلسة على الساعة على الساعة 13:40 و فتح الباب للتدخلات على المعنى الفصل 118.