عقدت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 جلسة على هامش الجلسة العامة وبحضور خمس نواب على الساعة العاشرة ونصف وذلك لمواصلة مناقشة والتصويت على فصول مشروع قانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
[الفصل 1]
التعديل الاول يقضي باضافة : "وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور."
التعديل الثاني يقضي باضافة : "وفق ضوابط حفظ الامن العام أوالدفاع الوطني أوالصحة العامة أو الاداب العامة."
تمّ التصويت باجماع الحاضرين على مقترح تعديل ثالث يقضي باضافة "وفق مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور ووفق ضوابط الفصل 49 منه."
[الفصل 8]
وفاء مخلوف (نداء تونس)
على اثر الاستماع الى ممثلي عن وزارة الداخلية أعتقد انّه من واجبنا اعادة النظر حتى في الفصل السابع الذي قمنا بحذفه سابقا.
وأتمسك بالفصل الثامن مثلما ورد في الصيغة الأصلية.
لمياء الغربي (الائتلاف الوطني)
وزارة الداخلية قدمت العديد من الضمانات لحماية الحريات والأشخاض خلال تطبيق الاجراءات في حالة الطوارئ.
"يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات الرقابية التالية:
1- المراقبة الإدارية الرقابة الوقائية أمام السلط الأمنية الني يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود مرتين ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية و يتم في الغرض مسك دفتر إداري مرقم و مؤشر عليه من وكيل الجمهورية المختص.
2- تحجير السفر تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع,
3- اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.
يتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعراض إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا".
تم إعتماد هذا الفصل.
[الفصل 16]
إقترحت هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) تغيير عبارة تعكير بتهديد لضمان التناسق بين النصوص القانونية بإعتبار أن عبارة "تعكير" غير مستعملة، و أضافت لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني) أن إستعمال عبارة تهديد الأمن العام لا يجب أن يكون إلا بعد تحديد مفهوم عبارة تهديد الأمن العام ليصبح الفصل كالتالي:
"يعاقب بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يتعمّد أثناء حالة الطوارئ تعكير صفوتهديد الأمن ولنظام العام."
[الفصل 7]
"مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 5 والعدد 1 من الفصل 8 من هذا القانون لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قرار معلل كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد يهدد الأمن والنظام العام مع ضمان حقه في التنقل داخل الدائرة البلدية الراجع لها بالنظر لغرض العمل أو الدراسة أو الفحص الطبي ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالتهو حفظ كرامته،
تتولى السلطة الأمنية المخول لها تنفيذ هذا الإجراء مسك دفتر إداري خاص مرقم و مؤشر عليه يتضمن خاصة التنصيصات التالية: تاريخ القرار، تاريخ الإعلام بالقرار و إمضاء الشخص المعني. و يخضع الدفتر لمراقبة وكيل الجمهورية.
وتحمل مصاريف الإقامة الجبريةذلك على ميزانية وزارة الداخلية."
و تمت إضافة جميع الضمانات التي تقدمت بها جهة المبادرة بخصوص هذا الإجراء.
و تم إعتماد الفصل معدلا بإحتفاظ وحيد.
[فصل جديد بعد الفصل 8 ]
لا يمكن الجمع بين الإقامة الجبرية و الرقابة الوقائية المنصوص عليها على التوالي ضمن الفصلين 7 , 8 من هذا القانون الأساسي
و تمت المصادقة على المشروع برمته بإجماع الحاضرين.
رفعت الجلسة على الساعة 12.30.