عقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019 جلسة عامة للتصويت على مشروع عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وذلك على الساعة 11 صباحا و بحضور 98 نائبا.
وأستهلت الجلسة بعرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.
[النقاش العام]
محمد بن سالم (النهضة)
مروان فلفال (الائتلاف الوطني)
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة)
سالم لابيض (الكتلة الديمقراطية)
فيصل تبيني (غير منتم)
عبد الرؤوف الماي (الإئتلاف الوطني)
[ردّ وزير الماليّة]
[التصويت على مشروع القانون]
العنوان
الفصل الوحيد
مشروع القانون برمّته
وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.
وقد تم عرض تقرير لجنة النظام الدّاخلي حول مشروع القانون ومن ثمّ تمّ المرور الى النقاش العام.
[النقاش العام]
الصحبي عتيق (حركة النهضة)
شاكر عيادي (نداء تونس)
كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
[جهة المبادرة]
[التصويت على مشروع القانون]
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل 1
التصويت على الفصل 2
التصويت على الفصل 3
التصويت على الفصل 4
التصويت على الفصل 5
التصويت على الفصل 6
التصويت على الفصل 7
التصويت على الفصل 8
التصويت على الفصل 9
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على المشروع برمته
رفعت الجلسة على الساعة 13:50 على ان تواصل الجلسة أعمالها على الساعة 15:00.
إفتتحت الجلسة على الساعة 15:40 بالنظر في مشروع قانون عدد 2019/06 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
و تم عرض تقرير اللجنة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام.
[النقاش العام]
حسن العمري (نداء)
أتوجه الى كل الفاعلين في الشأن العام للنأي بالمؤسسة الأمنية عن التنازعات و دعم رجالات الوطن خاصة و نحن مقدمون على انتخابات
يمينة الزغلامي (النهضة)
هذا القانون جاء لتسوية عدة مظالم بعد الثورة
نرجو من الوزارة دعم المراكز الأمنية المتواجدة في الأحياء الشعبية بالنقائص اللوجيستية التي تعوزها
عماد اولاد جبريل (نداء)
نحن نريد إعطاء لكل ذي حق حقه لكن يا حبذا لو يقع تعميم هذا القرار
المنظومة الأمنية في ولاية المهدية تتطلب المزيد من الدعم
ماهر مذيوب (النهضة)
نشكركم على الاحاطة الامنية بالتونسيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي
محمد رمزي خميس (نداء)
أطلب منكم الحفاظ على هذه المؤسسة
سهيل العويني (الائتلاف الوطني)
من الجيد أن نرى الدولة تتضامن مع من هضمت حقوقهم
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
علينا اعادة ادماج الضباط الراغبين في الالتحاق بمناصبهم و اللذين انصفهم القضاء من باب العدالة
جلال غديرة (الائتلاف الوطني)
لا بد من وضع ضوابط و ضمانات لحماية الاعوان من تسلط الادارة
محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)
ليس من العدل عزل الضباط اللذين نفذوا التعليمات في 2011 و ها هم اليوم في وضع سيئ و لا يشرف الثورة التونسية
[اجابة وزير الداخلية]
[التصويت على مشروع القانون]
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل 1
التصويت على المشروع برمته
و تم رفع الجلسة على الساعة 17:50.