loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 أفريل 2019
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
  2. مقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
  3. مشروع قانون عدد 2019/06 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 79.72%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019  جلسة عامة للتصويت على مشروع عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وذلك على الساعة 11 صباحا و بحضور 98 نائبا.

وأستهلت الجلسة بعرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

[النقاش العام]

محمد بن سالم (النهضة) 

  • يجب الاشادة بتراجع سعر صرف الدينار أمام اليورو، و لا يجب التركيز فقط على كلّ ماهو سلبي،

 مروان فلفال (الائتلاف الوطني)

  • مشروع القانون هذا، كمشروع القانون الذي تمّ التصويت عنه يوم أمس مهمّ جدّا لدفع الاستثمار و لدعم ميزانيّة الدّولة،
  • يجب الحفاظ و دعم حسابات العملة للتونسيين المقيمين في الخارج،

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة) 

  • سأتحدّث أكيدا على السيادة الوطنيّة و لن نملّ الحديث عنها لأنّكم تهدّدونها،
  • صرف الدينار تحسّن، لكن في سبتمبر و أكتوبر سيعيد الدينار الانزلاق، 
  • و كأنّ هذا المجلس انتخب ليصوّت على القروض بالأساس، 
  • لم نكفّ على دعوتكم لضرب الفساد و الفاسدين و التهريب و المهرّبين لكنّكم تواصلون سكوتكم و تطبيعكم، 

سالم لابيض (الكتلة الديمقراطية) 

  • تفاجأنا بقدوم هذا القانون للمجلس بعد عدّة اجراءات تمّ القيام بها أهمّها الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة، و الترفيع الخامس في سعر المحروقات، ثمّ اقرار قانون جديد للتقاعد،
  • لمّا طالبنا البنوك بالمساهمة ب1% من رقم معاملاتهم لانقاض الصناديق الاجتماعيّة، 
  • هذا الاقتراض ليس في صالح البنوك بل في صالح الشعب التونسي، 
  • لماذا لم يتمّ الاقتراض بالدينار التونسي لكن بالعملة الصعبة؟ هل سيتمّ تسديد قروض أخرى من خلال هذا القرض؟ 
  • بدأ يروج أنّه يتمّ الآن التخطيط من قبل راشد الغنوشي و الباجي قايد السبسي لتأجيل الانتخابات إلى شهر مارس القادم، حذاري أن تفكّرو في هذا 

فيصل تبيني (غير منتم)

  • لم نترك جهة مقرصة إلا و اقترضنا منها، 
  • بن علي لم يكن غبيّا، كان يعلم ما يعمل و سياسته كانت ناجعة،
  • تمّ غلق كلّ الطرق أمام التونسيون بالخارج الفاتحين لحسابات بالعملة، و تمّ ضرب الشركات المصدّرة كليّا الجالبة للعملة الصعبة، 

عبد الرؤوف الماي (الإئتلاف الوطني) 

  • التونسيين بالخارج هم الحل للعملة الصّعبة ، 
  • لا يوجد سياسة للإهتمام بالتونسيين بالخارج إلا موسميّا، 
  • اجتمعنا مع وزير الماليّة و محافظ البنك المركزي و لم نجد حلّا،

[ردّ وزير الماليّة]

  • السيادة الوطنيّة حياتيّة و أولويّة لهذه الحكومة، و لا يزايد علينا أحد في هذا المجال،
  • موقف تونس من ما يشهده القطر الشقيق اللبيبي واضح و هو حقن الدّم الليبي ووقف الاقتتال، 
  • أولويّة اقتصادنا الوطني هو ضرورة التحكّم في التوازنات الدّاخليّة من خلال التقليص و التحكّم في نسق التداين، 
  • تطوّرت الموارد الجبائيّة و الماليّة لسنة 2018 إلى أكثر من 18% و إلى أكثر من 19% 
  • صادقتم على قانون الماليّة لسنة 2019 على هذا القرض، 
  • الاستيراد بالعملة ضروري لتوريد مدخلات الانتاج، لتوريد المنتجات الضروريّة و لتوريد المحروقات، 
  • جزء مهمّ من هذا القرض هي ايداعات غير المقيمين لدى البنوك التونسيّة، 

[التصويت على مشروع القانون]

العنوان 

  • مع 94
  • ضد 11
  • محتفظ 02

الفصل الوحيد 

  • مع 92
  • ضد 14
  • محتفظ 05

مشروع القانون برمّته

  • مع 89
  • ضد 06
  • محتفظ 13

وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.

وقد تم عرض تقرير لجنة النظام الدّاخلي حول مشروع القانون ومن ثمّ تمّ المرور الى النقاش العام.

[النقاش العام]

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • أريد أن أحي جميع الأعوان و الموضفين بالمجلس.
  • المجلس قد سبق و صادق على تعاونيات أخرى.
  • رأت اللجنة عدم إدماج النواب مع الأعوان ضمن التعاونية لنفي شبهة الإستفادة 

شاكر عيادي (نداء تونس)

  • هذه التعاونية تحفظ النسيج الإجتماعي و أريد تهنئة أعوان و موظفي المجلس بهذه المناسب و نحن في نداء تونس سنبقى نعترف لهم بالجميل.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)

  • هاته التعاونية مهمة جدا نظرا للدور التعاوني التي ستقوم به.
  • هذا الإنجاز هو من يين العديد من المطالب.
  • في تطبيق هذا القانون هناك العديد من المراحل التي علينا العمل عليها كالنظام الداخلي للتعاونية.
  • هذا القانون هو تنزيل للإستقلالية الإدارية و المالية للمجلس.

[جهة المبادرة]

  • أهنئ النواب بهذه التعاونية.
  • المجلس اليوم له الشرف أن يكون من الداعمين لبعث هاته الإتفاقية.

[التصويت على مشروع القانون]

التصويت على العنوان 

  • مع: 83
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 1

  • مع: 84
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 2

  • مع: 83
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 3

  • مع: 87
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 4

  • مع: 84
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 5

  • مع: 87
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 6

  • مع: 90
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 7

  • مع: 93
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 8

  • مع: 88
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 9

التصويت على مقترح تعديل

  • مع: 91
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 86
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 90
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 13:50 على ان تواصل الجلسة أعمالها على الساعة 15:00.

إفتتحت الجلسة على الساعة 15:40 بالنظر في مشروع قانون عدد 2019/06 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

و تم عرض تقرير اللجنة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام.

[النقاش العام]

حسن العمري (نداء)

أتوجه الى كل الفاعلين في الشأن العام للنأي بالمؤسسة الأمنية عن التنازعات و دعم رجالات الوطن خاصة و نحن مقدمون على انتخابات 

يمينة الزغلامي (النهضة)

هذا القانون جاء لتسوية عدة مظالم بعد الثورة 

نرجو من الوزارة دعم المراكز الأمنية المتواجدة في الأحياء الشعبية  بالنقائص اللوجيستية التي تعوزها

عماد اولاد جبريل (نداء)

نحن نريد إعطاء لكل ذي حق حقه لكن يا حبذا لو يقع تعميم هذا القرار 

المنظومة الأمنية في ولاية المهدية تتطلب المزيد من الدعم

ماهر مذيوب (النهضة)

نشكركم على الاحاطة الامنية بالتونسيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

محمد رمزي خميس (نداء)

أطلب منكم الحفاظ على هذه المؤسسة 

سهيل العويني (الائتلاف الوطني)

من الجيد أن نرى الدولة تتضامن مع من هضمت حقوقهم

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

علينا اعادة ادماج الضباط الراغبين في الالتحاق بمناصبهم و اللذين انصفهم القضاء من باب العدالة

جلال غديرة (الائتلاف الوطني)

لا بد من وضع ضوابط و ضمانات لحماية الاعوان من تسلط الادارة

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني) 

ليس من العدل عزل الضباط اللذين نفذوا التعليمات في 2011 و ها هم اليوم في وضع سيئ و لا يشرف الثورة التونسية

[اجابة وزير الداخلية]  

  • هذه التسوية تشمل 799 عون منهم المتوفيين ومن منهم على قيد الحياة
  • مشروع هذا القانون يأخذ بعين الاعتبارات التوازنات المالية للدولة

 [التصويت على مشروع القانون]

التصويت على العنوان 

  • مع: 95
  • إحتفاظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 1

  • مع: 96
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 1

 التصويت على المشروع برمته

  • مع: 95
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 1

 

 و تم رفع الجلسة على الساعة 17:50.