عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 جلسة عامة على الساعة 10:25 و بحضور 95 نائبا للنظر في مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحسين مناخ الإستثمار.
إفتتح عبد الفتاح مورو الجلسة معلنا عن تغيير في جدول أعمال الجلسة بإضافة نقطة تتعلق بالنظر في مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الإعلان عن تغييرت في الكتل : إستقالة كل من فوزية بن فضة، كمال هراغي و عبد القادر بن ضيف الله من كتلة نداء تونس و إنضمام يوسف الجويني إلى كتلة نداء تونس
[نقاط النظام]
الحبيب خضر (حركة النهضة)
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
[التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال]
[مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال]
تلاوة تقرير اللجنة
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط : https://bit.ly/2W3Xta2
النقاش العام
عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)
الحبيب خضر (حركة النهضة)
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
جميلة الجويني (حركة النهضة)
عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
فيصل تبيني (غير منتم)
أمل سويد (حركة النهضة)
نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)
فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)
لخضر بلهوشات (حركة النهضة)
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
البشير اللزام (النهضة)
محمد المحسن سوداني (النهضة)
إكرام مولاهي (الائتلاف الوطني)
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
محمد الفاضل بن عمران (نداء)
الهادي صولة (حركة النهضة)
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
الزهير الرجبي ( حركة النهضة)
-رد الوزير-
-المرور إلى التصويت-
التصويت على المرور إلى التصويت
رفعت الجلسة على الساعة 15:20 للتوافقات على أن يستأنف التصويت على الساعة 16:30.
و إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 18.05 بحضور 87 نائبا.
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل 1
التصويت على الفصل 2
التصويت على الفصل 3
التصويت على الفصل 4
و قد توقف التصويت إثر طلب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) مدهم بوثيقة مكتوبة تتضمن مقترحات التعديل وفقا لما جرى به العمل عادة.
و بعد إنقطاع دام لأكثر من ساعة تم إستأناف التصويت على الساعة 19:50.
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 5
التصويت على الفصل 6
التصويت على الفصل 7
التصويت على الفصل 8
التصويت على الفصل 9
التصويت على الفصل 10
التصويت على الفصل 11
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 12
التصويت على الفصل 13
مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 14
التصويت على الفصل 15
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 16
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 17
التصويت على مقترح تعديل لجهة الحكومة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 18
التصويت على مقترح تعديل توافقي
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 19
التصويت على الفصل 20
التصويت على الفصل 21
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 22
التصويت على الفصل 23
التصويت على مقترح تعديل عنوان الباب الرابع:
التصويت على الفصل 24
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 25
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 26
التصويت على الفصل 27
التصويت على الفصل 28
التصويت على الفصل 29
التصويت على مقترح تعديل جهة مبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 30
التصويت على الفصل 31
التصويت على الفصل 32
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل 33
التصويت على الفصل 34
التصويت على الفصل 7
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على الفصل جديد
التصويت على الفصل 35
التصويت على الفصل 36
التصويت على الفصل 37
التصويت على الفصل 38
التصويت على مقترح تعديل توافقي
التصويت على الفصل 38 معدلا
التصويت على المشروع برمته
رفعت الجلسة على الساعة 22:15 و فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.