loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 أفريل 2019
  • النظر في مشروع قانون  عدد 2019/22 يتعلق بتحسين مناخ الإستثمار 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 22:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 80.65%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 جلسة عامة على الساعة 10:25 و بحضور 95 نائبا للنظر في مشروع قانون  عدد 2019/22 يتعلق بتحسين مناخ الإستثمار.

إفتتح عبد الفتاح مورو الجلسة معلنا عن تغيير في جدول أعمال الجلسة بإضافة نقطة تتعلق بالنظر في مشروع قانون عدد 2019/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

الإعلان عن تغييرت في الكتل : إستقالة كل من فوزية بن فضة، كمال هراغي و عبد القادر بن ضيف الله من كتلة نداء تونس و إنضمام يوسف الجويني إلى كتلة نداء تونس

[نقاط النظام]

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • إضافة نقطة ضمن جدول الأعمال غير قانوني لأنه لم يحترم الآجال.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • أستنكر طريقة التعاطي مع ملف الإرهاب في ولاية قفصة.

[التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال]

  • مع: 76
  • محتفظ: 2
  • ضد: 1

[مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال]

تلاوة تقرير اللجنة

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط : https://bit.ly/2W3Xta2

النقاش العام 

عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)

  • هذا المشروع يشجع على الإستثمار لكنه لا يعني المستثمر الصغير.
  • صرف المنح لصغار المستثمرين لا يتم في الآجال.
  • من الضروري التشبك مع بقية الوزارات لأن التشجيع على الإستثمار لا يعني وزارة التنمية فقط.

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • أحي هذه الإرادة في تمرير هاته الإصلاحات من أجل مصلحة الدولة مقدمة على عدة مصالح.
  • هذا المشروع يقدم حلولا لعدة مشاكل.
  • يجب أن نصوت لهذا المشروع.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • الحكومة لا تنفك تستغل قرب الإتنخابات.
  • أعتبر هذا القانون جريمة في حق مؤسسات التعليم العالي.
  • هناك نية لتدمير مؤسسات التعليم العالي العمومية.
  • وقع التعالي عن الأسباب  الحقيقة لتراجع الإستثمار في تونس و الإجراءات المتخذة تشجع رؤوس الأموال على الفساد.
  • هذا القانون لن يسمح لتونس بتشجيع الإستثمار.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • غياب البنية التحتية هو سبب تراجع الإستثمار بتونس.
  • نحن لم ننجح في تسويق ثورتنا و منتجاتنا.
  • يأتي هذا المشروع لتلافي السلبيات.

جميلة الجويني (حركة النهضة) 

  • هذا المشروع سيساهم في دفع الإستثمار و تقليص في نسب البطالة.

عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)

  • أعتبر هذا المشروع ضربا لمؤسسات التعليم العالي في ظل غياب الإصلاح الإداري الشامل.
  • في المجال الفلاحي، يعاني الفلاحين من أزمة جراء الازمة الإقتصادية.
  • نحن في حاجة إلى توجيه الإستثمار إلى داخل تونس عوضا عن الخارج.
  • من المفروض تشجيع الشباب و خلق تعاونيات و التوجه إلى الإقتصاد التضامني عوض الإعتماد على القروض.
  • أين الدولة من تشجيع الشباب و الإستثمار الداخلي.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • هذا القانون سيكمل نقائص قانون 2015 المتعلق بالطاقات المتجددة.

فيصل تبيني (غير منتم)

  • أتهم المجلس بأنه مخترق و أطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق حول ما يجري داخل المجلس.
  • لما تم عرض المشروع على لجنة الفلاحية عوض عن لجنة المالية؟
  • رغم إلغاء الفصلين المتعلقين بتمليك الأجانب أتسائل لما تم إدراجهم أصلا.
  • البعض بصدد خدمة أجندات خارجية عوض عن خدمة مصلحة تونس.

أمل سويد (حركة النهضة)

  • هذا المشروع على غاية من الأهمية و أدعو الزملاء للتصويت عليه من جهة و إستعجال النظر في بقية مشاريع القوانين المشجعة على الإستثمار.

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

  • كيف سنحسن من مناخ الإستثمار في ظل قانون الصفقات العمومية بما فيه من ثغرات.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)

  • مناخ الإستثمار ليس مرتبطا بوجود قانون و إنما بتطبيقه.
  • فساد مناخ الإستثمار بتونس سببه تفسي الفساد.

لخضر بلهوشات (حركة النهضة)

  • سنصوت على هذا المشروع و سندعمه

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • أين المستشفى المتعدد الإختصاصات بقفصة؟

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • الدستور التونسي هو دستور إجتماعي ينصص على العديد من الحقوق، فكيف للدولة ان تحقق هاته الحقوق في ظل إقتصاد ليبيرالي تفقد فيه الدولة سيطرتها.
  • هذا القانون قد يكون سابق لوقته و يجب أن تسبقه الإصلاحات.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القانون يحتاج إلى مزيد من النقاش في عدد من فصوله.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • هناك ارادة كي لا يمر مشروع هذا القانون على اللجنة التي تترأسها المعارضة وهي لجنة المالية وهو ما يثبت النية السيئة لانّ هذا القانون يفرط في السيادة الوطنية وهو وجه من أوجه العمالة.

البشير اللزام (النهضة)

  • البطالة كانت عامل من عوامل الثورة في 2011 واليوم مشروع هذا القانون سوف يحقق أهداف الثروة منها تقليص من نسبة البطالة لدى العاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا.

 محمد المحسن سوداني (النهضة)

  •  هناك أزمة ثقة كبيرة بين المواطنين والحكومة

إكرام مولاهي (الائتلاف الوطني) 

  • لابّد من ايصال المعلومة وفحوى القانون كي يتمكن الشباب من الاطلاع عليه والاستفادة منه. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هذا تطبيق سيء لإيملاءات صندوق النقد الدولي.
  • لا شيء في هذا المشروع سيشجع على الإستثمار في ظل الظروف الإقتصادية.
  • المشكل اننا لم نخض حربا على الفساد.
  • أدعو إلى عدم التصويت على هذا القانون.

محمد الفاضل بن عمران (نداء)

  • لا أرى سببا لإحالة هذا المشروع على لجنة الفلاحة عوض لجنة المالية؟
  • الفصل 13 من هذا المشروع هو فصل كارثي.
  • أجدد تبرئي من الحكومة.

الهادي صولة (حركة النهضة) 

  • المستثمر الأجنبي يشتكي من طول الإجراءات و قد قمنا بتبسيط الإجراءات من خلال مشروع القانون.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • أحي الوزارة على تقديمها لهذا المشروع رغم كل الصعوبات.

الزهير الرجبي ( حركة النهضة)

  • تم إيلاء المشروع الأهمية اللازمة و تمت مناقشة الفصول صلب اللجنة فصلا فصلا بحضور مختلف الأطراف.
  • هذا المشروع يحتوي حلولا إيجبية و يجب تفعيله.

-رد الوزير-

  • تحسين الإستثمار لا يتم دون تحسين مناخ الإستثمار.
  • نحن بهذا القانون سنسرع في تكريس الإصلاحات و جعل تونس بلد تنافسي في جلب الإستثمار.
  • وجود إشكاليات أخرى لا تتصل بما هو قانوني لا يمنع إصلاح ما هو مرتبط بالتشريع.
  • هناك إرادة للإصلاح لأن بلدنا في حاجة إليه.
  • نحن حريصون على التطوير.
  • حاولنا الإصلاح من المنظومة التشريعية دون الوقوع في التضخيم.
  • نرحب بكل المقترحات من أجل التحسين.

-المرور إلى التصويت-

التصويت على المرور إلى التصويت

  • مع: 104
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

رفعت الجلسة على الساعة 15:20 للتوافقات على أن يستأنف التصويت على الساعة 16:30.

 و إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 18.05 بحضور 87 نائبا.

التصويت على العنوان  

  • مع: 85
  • محتفظ: 1
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 1

  • مع: 89
  • محتفظ: 0
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 2

  • مع: 88
  • محتفظ: 0
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 3

  • مع: 89
  • محتفظ: 1
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 4

و قد توقف التصويت إثر طلب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) مدهم بوثيقة مكتوبة تتضمن مقترحات التعديل وفقا لما جرى به العمل عادة.

و بعد إنقطاع دام لأكثر من ساعة تم إستأناف التصويت على الساعة 19:50.

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 80
  • محتفظ: 1
  • ضد: 6

التصويت على الفصل معدلا

  • مع:  82
  • محتفظ: 1
  • ضد: 6

التصويت على الفصل 5

  • مع: 85
  • محتفظ: 1
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 6

  • مع: 84
  • محتفظ: 1
  • ضد: 6

التصويت على الفصل 7

  • مع: 84
  • محتفظ: 1
  • ضد: 6

التصويت على الفصل 8

  • مع: 82
  • محتفظ: 1
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 9

  • مع: 81
  • محتفظ: 1
  • ضد: 5

التصويت على الفصل 10

  • مع: 79
  • محتفظ: 4
  • ضد: 6

التصويت على الفصل 11

التصويت على مقترح تعديل

  • مع: 77
  • محتفظ: 3
  • ضد: 5

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 80
  • إحتفاظ: 1
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 78
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 12

  • مع: 75
  • محتفظ: 1
  • ضد: 6

التصويت على الفصل 13

مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 78
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 77
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 14

  • مع: 78
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 15

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 77
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 74
  • محتفظ: 1
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 16

التصويت على مقترح تعديل 

  • مع: 81
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 17

التصويت على مقترح تعديل لجهة الحكومة

  • مع: 78
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 79
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 18

التصويت على مقترح تعديل توافقي

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 75
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 19

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 20

  • مع: 79
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 21

التصويت على مقترح التعديل

  • مع: 79
  • محتفظ: 0
  • ضد: 2

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 2

التصويت على الفصل 22

  • مع: 79
  • محتفظ: 1
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 23

  • مع: 82
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على مقترح تعديل عنوان الباب الرابع: 

  • مع: 81
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 24

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 77
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 25

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 76
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 26

  • مع: 82
  • محتفظ: 1
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 27

  • مع: 86
  • محتفظ: 1
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 28

  • مع: 80
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 29

التصويت على مقترح تعديل جهة مبادرة

  • مع: 85
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 84
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 30

  • مع: 81
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 31

  • مع: 83
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 32

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 84
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 84
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 33

  • مع: 82
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 34

  • مع: 85
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

التصويت على الفصل  7 

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • مع: 83
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 84
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل جديد 

  • مع: 26
  • محتفظ: 17
  • ضد: 43

التصويت على الفصل 35

  • مع: 85
  • محتفظ: 01
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 36

  • مع: 87
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 37

  • مع: 87
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 38

التصويت على مقترح تعديل توافقي

  • مع: 86
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على الفصل 38 معدلا

  • مع: 87
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 86
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

رفعت الجلسة على الساعة 22:15 و فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.