loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المنظم لحالة الطوارئ
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.63%

اجتمعت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المنظم لحالة الطوارئ

انطلقت الجلسة على الساعة 15:30 بحضور 8 نواب.

و بعد جملة من التعليقات حول تنظيم العمل في اللجنة و رزنامتها باشرت اللجنة نقاشها.

الفصل 5 

لطيفة الحباشي (النهضة)

اعلام الوالي يجب ان يكون كتابيا

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

يجب التفرقة بين القرارات الفردية و القرارات الترتيبية. 
بالنسبة للمطة 7: يجب التوضيح ان منع الاجتماعات يستهدف الاجتماعات العامة لا كل أنواع الاجتماعات ختى الخاصة منها.

نوفل الجمالي (النهضة)

النسخة كما وردت علي اللجنة ذكرت فيها "الاجتماعات" و "التجمعات". يجب التفرقة بين الاثنين. انا أساند المحافظة على المطة السابعة بدون تعديل. نحن اليوم بصدد النظر في قانون لحالة الطوارئ و لا يجب ان تأخذنا النزعة الحقوقية و تبعدنا على واقع القانون.

يمينة الزغلامي (النهضة)

هناك مصطلحان تم ذكرهما في القانون و هما الاجتماعات العامة و الاجتماعات العمومية و اعتقد انه يجب التدقيق أيهما نريد استعماله.

أنا من رأي هاجر بالشيخ أحمد. لا ضمانة لنا أن من سيحكم لاحقا لن يعود الى ممارسات تحد كثيرا من حرية الاجتماع و لا يمكن ان نترك المجال للتوضيف. 

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

أقترح ان نبقي على مصطلح "الاجتماعات العامة" و هي التي يتم الاعلان عليها. 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

اقترحت سابقا اضافة حالة الصحة العامة. في الفلسفة العامة كان يجب علينا تضمين الصحة العامة. في نيويورك مثلا, تم الاعلان على حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء و  خوفا من العدوى.

لطيفة الحباشي (النهضة)

اذا اتفقنا على الاحالة على الفصل 49 من الدستور فان ذلك سيفي بالغرض. 

علي بن سالم (نداء تونس)

الفصل الخامس المطة السادسة: ان الغلق لا يجب ان يشمل الصيدليات.  

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

قد يعرّض ذلك الصيدليات للتخريب و النهب خاصة في حالة اعلان حالة الطوارئ تبعا لأحداث شغب و تخريب. 

علي بن سالم (نداء تونس)

أرى أنه من الضروري التنصيص على الصيدليات. 

نوفل الجمالي (النهضة)

لا يجب قراءة المطة بمعزل على الفصل. في هذا الفصل نتحدث على صلاحيات الوالي لحفظ الأمن العام و لا يحتمل ان نضيف اليه الاستثناءات.

التنصيص على الصيدليات يضر بالتوازن في النص.

تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 5

"يوجه الوالي فورا كتابيا كل من وزير الداخلية و وكيل الجمهورية المختص ترابيا بجميع الاجراءات ..."

و تمت اضافة الجملة التالية في اخر الفصل "يبلغ الوالي الأشخاص المعتيين باحدى بالاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل بنص القرارات المتخذة  المتخذة في شانهم و يتم اشهار القرارات الترتيبية بطريقة تسمح باعلام عموم المتساكنين"

الاجماع على التعديلات

المصادقة على الفصل 5 باجماع الحاضرين

الفصل 6

يمينة الزغلامي (النهضة) تقترح تعديل جزئي يعوض"وسائل النقل" ب "حركة النقل"

المصادقة على الفصل 6 باجماع الحاضرين

 

الفصل 7

يمينة الزغلامي (النهضة) تقترح اضافة "في أجل أقصاه 72 ساعة" بالنسبة للاعلام. 

تقترح هاجر بالشيخ أحمد توسيع مجال الاقامة الجبرية الى محيط الولاية او غيرها و ان لا يقتصر مجال الاحتجاز على البيت. 

يمينة الزغلامي (النهضة)

هذا الفصل يتحدث عن الاقامة الجبرية و المراقبة الاداري. المحكمة الادارية و المذكرة القانونية تناديان بالغاء هذا الفصل. و هناك رأي أخر ينادي باعتماده مع اعتماد ضمانات. 

نوفل الجمالي (النهضة)

هناك اشكالية في فلسفة الفصل. هذا الاجراء يصنف من قبيل الاجراءات الاحترازية تعاقب الشخص على جريمة محتملة. و هذا لا يمكن تبريره  حتى بحالة الطوارئ. أنا أرى أن هذا الفصل غير مقبول. 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

نقطة الضعف في هذا الفصل هو منحه لوزير الداخلية صلاحيات غير مبررة بدون تعليل و ليس للمواطن حق الطعن. أنا لست ضد الفصل لكن  يجب تدعيمه بضمانات.

يجب التنصيص على التعليل و المعاملة الحسنة و توسيع مجال التنقل للمنطقة البلدية. ربما بذلك يمكن أن نتقبل الفصل.

نوفل الجمالي (النهضة)

نحن نعطي في هذا الفصل لوزير الداخلية صلاحيات حجبناها سابقا. يجب ان نحرص على الانسجام.

يمينة الزغلامي (النهضة)

كما تعلمون هناك اجراءات لا دستورية تؤخذ اليوم في حق مواطنين و تحرمهم حقهم في التنقل. أنا ضد هذا الفصل.

المصادقة: 1 مع (هاجر بالشيخ أحمد)4 ضد(لطيفة الحباشي. يمينة الزغلامي. نوفل الجمالي. علي بن سالم)3 محنفظين (عماد الخميري و رابحة بن حسين)

 حذف الفصل 7

الفصل 8

نوفل الجمالي (النهضة)

  • لدي احساس ان جهة المبادرة لها خلط بين قانون الارهاب و حالة الطوارئ. نحن نتحدث على ضرف طارئ. هذا مبالغ فيه. أنا معارض الفصل 8 تماما. 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • التمشي الذي يتبعه هذا الفصل فيه غلو لا مبرر له.

نوفل الجمالي (النهضة)

  • أليس من الاحرى ايقاف النشاط اذا النشاط هو الاشكال. لم التنصيص على ايقاف الشخص؟

تقرر تأجيل مواصلة النظر في القانون الى الجلسة المقبلة.

 

رفعت الجلسة على الساعة 18:10.