انعقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال بحضور وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي
انعقدت الجلسة على الساعة 10:20 بحضور 12 نائبا.
انطلقت اللجنة بعرض مقترح جهة المبادرة تعديل الفصل 8 كما يلي تفاعلا مع مقترح منظمة الأعراف:
"كما يمكن لهذه الشركات اعادة تصدير جزء من البضائع و المنتوجات المستوردة الجديدة غير المستعملة اذا كانت لها صفة المقيمة وفق شروط و اجراءات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة"
المصادقة على الفصل كما تم تعديله
الفصل 5: ملكية الأراضي الفلاحية
وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي
- نعتبر أن هذا القانون مكسب كبير لتونس و أن هذا الفصل دافع للاستثمار في القطاع الفلاحي و هو قطاع هام جدا للتنمية على المستوى الوطني. حاليا لا يمكن للاشخاص المعنويين ان يكونوا مساهمين في راس مال شركات تملك أراضي فلاحية. و بالتالي ليس لهم الامكانية للاستثمار في القطاع الفلاحي خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار في راس المال التي لها تمويلات و التي تمنعها المنظومة القانونية الحالية من الاستثمار في المشاريع الفلاحية.
- لا نستطيع تطوير الفلاحة دون ضخ الاستثمارات المطلوبة. الفلاحة اليوم هي تكنولوجيا و الات و تقنية. هولاندا هي ثاني بلد مصدر للمنتوجات الفلاحية في العالم رغم صغر حجمه.
- هناك الكثير من الاقوال غير الصحيحة التي قيلت حول الموضوع.
محمد بن سالم (النهضة)
- كل الناس يتحدثون عن وضع الفلاحة دون أن يعرفوا المشاكل الحقيقية للقطاع.
- الوصفة الحقيقية هي زيادة الانتاج. القطاع يساهم في الناتج الوطني الخام ب 11 بالمئة و يساهم في تشغيل 16 بالمئة من اليد العاملة.
- نحن نطلب من القطاع أكثر مما نمنحه.
- الخوف الوحيد هو تحول الارض الى الاجنبي عند التصفية و قد تم التحصين ضد هذا الخطر في الفقرة الأخيرة من القانون و أنا احرص الناس على عدم التفريط في الاراضي.
- يمكن التنصيص على عدم احالة الاراضي للأجاتب في العقود أيضا عملا باقتراح الزميل الحبيب خضر لمزيد من التحصين.
الهادي صولة (النهضة)
- ورد هذا الفصل في قانون الاستثمار و رفض من كافة الكتل و عاد الينا اليوم لندرسه.
- استراتيجيا الوزارة في تنزيل هذا الفصل خاطئة.
- التمشي المتبع لا يعالج اشكالية القطاع الفلاحي. حصر المشكل في الملكية خاطئ و هو معالجة بسيطة جدا للاشكاليات الراهنة.
- ليس لنا صعوبة في الانتاج بل في حلقات با بعد الانتاج. قدرة الفلاح على الانتاج مرتبطة بالولوج الى الماء و المستلزمات التي أصبحت أسعارها فوق المتناول.
- لا ننسى ان شركات الاستثمار في راس مال التنمية يمكن ان يكون فيها مساهمات أجنبية و هي بالتالي ستمتلك جانب من الارض. لا ننسى أن الاستعمار بدأ بالاراضي الفلاحية.
- ادعو الى عدم تمرير هذا الفصل. هذا موقف تاريخي و مسؤولية كبيرة محمولة على عاتقنا.
- لست ضد اصلاح الاوضاع العقارية لكن يجب معالجتها في اطار توجه و خطة كاملة.
سعاد الزوالي (الائتلاق الوطني)
- الفلاح الذي ليس له رسم عقاري لا يستطيع الاستثمار. اذا نحن نريد حل اشكالية كبار المستثمرين وماهي الحلول لصغار الفلاحين.
- ليس ممكن التنمية و الاستثمار في وضعية عقارية غير سليمة.
- انا مستغربة من تعريف الشركات التونسي بهذه الطريقة.
- أنا ضد هذا الفصل
الوزير
- لا نريد حل كل المشاكل. القانون لا يسمح لشركات الاستثمار في راس مال التنمية 100 بالمئة تونسية من الاستثمار في الفلاحة.
- السيكار تملك لمدة 7 او 5 سنوات فقط. يمكن التخصيص و الحصر في تلك المدة الزمنية.
سليم بسباس (النهضة)
- الوضع الفلاحي في تونس متعكر من سبب تشتت الملكية. مساحة الأرض التي يملكها الفلاح تتقلص مع مرور الزمن.
- القانون كان صارما في هذا الشأن ثم تم تحريره للشركات المدنية و ذات المسؤولية المحدودة التي يكون الساهمون فيها أشخاص طبيعيين تونسيين.
- الاشكال القائم حاليا هو انه يمكن ان تملك شركة أولى شركة ثانية تمتلك الأرض الفلاحية.
- بعيدا على نفاذ الاجانب. يجب الفتح للشركات متكونة من أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية التونسية.
- الحوافز الجبائية التي حددنا يتمتع بها قطاع وحيد و هو القطاع الفلاحي لكن لا يستطيع الولوج لها بحكم عدم قدرو الشركات على تملك الاراضي و الاستثمار اليوم هو استثمار الشركات لا الاشخاص.
- البنوك لا يمكنها تمويل الفلاحة بدون رهنيات. و شركات الاستثمار في رأس المال القانون يمنعها.
- الأجانب لا يجب ان يتملكوا لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- اذا يجب تحرير القانون مع صفد الباب أمام الأجانب.
- يمكن التنصيص على فتح الباب للأشخاص المعنويين لكن ذكر ان كل عقد احالة لغير تونسي باطل.
- صناديق الاستثمار و شركات الاستثمار. مساهمة مؤقتة لها مساهمة وقتية و نفع مادي. يمكن التنصيص على سقف لمدة تملك لها لا تتجاوز مدة العقد اي 14 سنة على أقصى تقدير.
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- نتعامل في الموصوع بكثير من الحساسية و ذلك سيجعنا ننغلق على أنفسنا. الفلاحة تطورت و اهبحت قائمة على التكنولوجيا و هنالك بلدان سبقتنا بكثير مثل المغرب او البرتغال.
- لا ضرر في الاستثمار الاجنبي.
عبير العبدلي (نداء تونس)
- نحن نريد ان نشجع صغار الفلاحين و هم السواد الاعظم من الفلاحين. لا كبار المستثمرين.
- صرف المنح هو أكبر عائق.
- نقحنا قانون التعاضديات و ملكنا المتعاضدين و رغم ذلك لم يصدر الأمر الحكومي في الغرض.
- ليس هناك تناغم في استراتيجيا الوزارات و لا تجاوب مع ما نقوم به.
نورالدين البحيري (النهضة)
- الموضوع مهم و خطير. ما معنى الشركات ذات الجنسية التونسية؟
- الفقرة الرابعة تمنح للاجانب حق التنلك م خلال راس المال الأجنبي الذي يمكن ان يكون مساهما ب 49 بالمئة.
- اين يذهل اذا مال الاجنبي في حال التصفية؟
- الموضوع طرح في كم من مناسبة. لا أدري لم تتم اعادت اثارته.
- التمليك ليس حل مشاكل القطاع الفلاحي.
- التعاضديات لم تسو وضعياتهم. و لا وضعية اصحاب المقاسم الفنية و لا اراضي الاحباس و لا الاراضي الاشتراكية.
- يجب حل قضايا اساسية يمكن ان تدر علينا أضعاف ما نطمع فيه من الاستثمارات الكبرى.
- هذه عودة الى الاستعمار الزراعي بصفة ما. هناك اشكالية سيادة في هذا الفصل.
- الفلاحة لديها منظمة تعبر عليها و هي اتحد الفلاحة و الصيد البحري و هى رفضت. انا اساند رأي الاتحاد.
الزهير الرجبي (النهضة)
- حرصت على أن تكون كل الكتل حاضرة و قد كقفنا الاستماعات. الفصل لن يمر بهذه الصيغة.
الوزير
- المسألة ليست لها علاقة بالأجانب. لا مجال لتملك الاجنبي. المشكل هو ضعف الاستثمار الفلاحي.
- هناك تمويلات كبيرة موجودة و لا يمكن ان نستثمرها في الفلاحة بسبب القانون. نحن مع كل مقترح يمكن ان يعدل الفصل.
- نقترح ما يلي في الفصل الأول: "على أن يكون كل الشركاء فيها أشخاص طبيعيين أو معنويين من ذوي جنسية التونسية."
الهادي صولة (النهضة)
- هذا سيفتح المجال للمضاربة العقارية و النتيجة الطبيعية هي اغراء الفلاحين بأسعار مرتفعة للأرض مما يؤدي لخروجهم من دورة الانتاج الفلاحي. و هذا سيسبب اشكاليات اجتماعية و هجرة داخلية.
اقتراح الفصل معدلا كالاتي "4. الشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية على معنى أحكام قانون الاستثمار الى أن لا يكون كل الشركاء فيها أشخاص طبيعيين أو معنويين من غير ذوي الجنسية التونسية. و لا يمكن للأجني شخصا طبيعيا أو معنويا, في هي حال من الأحوال أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية و لو في حالة تصفية الشركة و يتوجب تضمين هذا الشرط في كل عقود البيع الأصلية او اللاحقة المتعلقة بالاراضي الفلاحية."
التصويت
استنكر زياد العذاري نتيجة التصويت و لكن رئيس الجلسة اشار انه يمكن اعادة تقديم الفصل للجلسة العامة.
الزهير الرجبي (النهضة)
من باب الجدوى مناقشة الفصول الموالية
الوزارة:
الفصل 6 و 7 يهدفان الى الغء سقف التمويل الخارجي و تشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص.
حياة العمري (النهضة)
- هناك سياسة ضرب للجامعة العمومية منذ سنة 2000 بقانون الجمعات الخاصة.
- مؤسف فتح المجال للاستثمار.
- هناك سلعنة للمعرفة و الشهائد.
- يجب الاتفاف حول الجامعة التونسية. الاستثمار الحقيقي يجب ان يكون في الجامعات العمومية
- استقطاب الطلبة ما وراء الصحراء للعملة الصعبة لا يجب ان يمر قبل اصلاح التعليم العالي.
- الجامعات الخاصة أغرقت السوق بالبطالة و غيبت العدالة.
- هناك عديد التقارير توثق عدم كفاءة متخرجي التعليم العالي الخاص.
- اتمنى حذف الفصلين.
سليم بسباس (النهضة)
- 95 بالمئة من المخاوف لا تتعلق بالفصلين 6 و 7.
- قضية الاعتناء بالجامعة العمومية تحدثنا حوله في قانون المالية و طالبنا بترفيع الميزانيات. الفصول 6 و 7 هو تمكين الاجانب من فتح لجامعات الأجنبية. هذه وسيلة لنتجنب اخراج العملة الصعبة من البلاد بالسماح للأغنياء للتتلمذ عي تونس عوصا عن الخارج.
- تونس التي نحلم بها نريدها ان تصبح قاعدة للسياحة التعليمية. و ستكون رافعة لتعليمنا العام و الخاص. ليس ضربا له.
محمد بن سالم(النهضة)
- حماسي للمدارس العمومية كبير. لكن هناك أقوال فيها كثير من المغالطات.
- لا يمكن ان نعارض الجامعات الاجنبية اللامعة و نقول أنها ستصدر الرداءة.
- المغرب تعطي منح للافارقة لاستقطابهم و يجب ان نقتدي بهم.
- انا أرى ان معارضة هذه الفصول معارضة ايديولوجية. نريد بلادنا منارة في كل المجالات.
الحبيب خضر (النهضة)
- النص الحالي يفتح الباب لجامعات راقية كما يفتح الباب الى جامعات غير جيدة. يجب ذكر تصنيف او أقدمية أو وضع الية فرز للجامعت التي تشكل اصافة من غيرها. و التنصيص على حد دنى للالطلبة الاجانب في هذه الجامعات.
الهادي بن براهم (النهضة)
- الفصول 6 و 7 اراهما في الاتجاه الصحيح لكي يتطور التعليم العالي العمومي.
- يجب صناعة المنافسة و سيرتقي القطاع العام. و تكقيف المراقبة الجدية.
الهادي صولة (النهضة)
- مسائل اليوم جوهرية و مبدئية. نريد ككتلة التشاور في الموضوع و نؤجله ليوم الغد.
الحبيب خضر (النهضة)
- أقترح ان تؤجل الفصول الخلافية الى الغد و شكليا أن تكون التعريفات مضمنة في الفصول المعنية.
رفعت الجلسة على الساعة 13:50
استأنفت الجلسة عملها على الساعة 15:20 للنظر في 6 فصول اضافية:
1. تلغى أحكام المطة 3 من الفقرة 2 من الفصل 56 من مجلو الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
2. تعديل الفصل الأمول من قانون تأسيس الشركات عن بعد (2004/89) و اضافة حجية الوثائق الالكترونية.
3. تعديل الفصل الأول من ال مرسوم 2011/85 باضافة "و احداث فروع لها في شكل شركات تجارية تساهم في رأس مالها"
4. تعديل لسحب الصفة القانونية لصندوق الودائع و الأمانات على الشركات التي يؤسسها (مرسوم 2011/85)
5. تعديل القانون المتعلق بنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
6. تعديل الفصل 2 أولا من القانون المتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية لتتمتع بالأراضي من ملك الدولة الخاص بالدينار الرمزي.
المصادقة بالاجماع على كل الفصول الايضافية ما عدى الفصل الخامس الذي تأجل.
اقترح سليم بسباس (النهضة) تعديل القانون 96 للنظام المحاسبي في خصوص رقمنة المحاسبة و تعديل الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بفرض مراقب حسابات على الشركات الفرعية للشركات الأجنبية.
أشارت رئيسة الديوان الى أن الوفد الوزاري يحتاج الى التشاور مع الوزارات المعنية في خصوص الفصول الاضافية المتعلقة بالطاقات المتجددة و صندوق الشراكة بين العام و الخاص و مقترح هيئة الخبراء المحاسبين في خصوص رقمنة المحاسبة و يقترح النظر فيها في جلسة الغد.
رفعت الجلسة على الساعة 15:45