انطلقت اشغال اللجنة على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب الى جانب ممثلي وزارة الداخلية.
[مداخلة ممثلي وزارة الداخلية]
[تفاعلات النواب]
ليلى الشتاوي (الائتلاف الوطني)
هذا المشروع يخص وضعيات استثنائية كل منها تختلف عن الأخرى و هو ما أضنه أمر على غاية من الصعوبة على المستوى القانوني, فكيف لنفس النص أن يشمل كل هؤلاء حالة بحالة ؟
بدر الدين عبد الكافي (النهضة)
أتساءل عن العدد الجملي للمعاد ادماجهم, هل لديكم احصاء تقديري ؟
لماذا لم يقع التنسيق مع رئاسة الحكومة ؟
اسماء بو الهناء (نداء)
نحن نريد استكمال هذا القانون الذي يخدم مصلحة الأمنيين و لا نية لنا في تعطيله رغم انه شائك و يتطلب عدة اجراءات
سيكون رسالة طمأنة ايجابية للأمنيين بأنه ما ضاع حق وراءه طالب
آمل أن نتمكن من احالته الى الجلسة العامة قبل موفى شهر افريل
[رد ممثلي وزارة الداخلية]
اسماء بو الهناء (نداء)
نحن امام خيارين : إما ان ننتظر مقترح التعديل من قبل الوزارة و اما ارجاء القانون الى غاية استكمال الاستماع الى كل الاطراف المعنية لأننا نسينا سلك الديوانة الذي طالب بادراجه في مشروع هذا القانون أيضا
نحن بين المطرقة و السندان حاليا : هناك وضعيات مستعجلة يجب ان تقع تسويتها في اقرب الآجال و هناك وضعيات لم يقع اخذها بعين الاعتبار و يجب ادراجها في هذا المشروع
و بعد مغادرة ممثلي وزارة الخارجية, واصلت اللجنة اشغالها مستهلة التصويت على مشروع القانون في فصله الوحيد و الذي بامكانكم الاطّلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c4ee5184f24d00ad93d3f27/texte
و بعد أن تم التصويت على مشروع القانون برمّته بإجماع الحاضرين رفعت الجلسة على الساعة 12:12.