loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

 (غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 31.58%

اجتمعت لجنة الفلاحة و التجارة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال.

انطلقت الجلسة على الساعة 09:50 بحضور 4 نواب.

الفصل 4: تعديل فصول من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بشركات  الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

  • تعديل الفصل 96 من قانون الشركات التجارية.

تفسير جهة المبادرة: 

الاقتراح هو عدم مطالبة الشركة بشهادة في ايداع رأس المال و ليس كشرط لوجود الشركة.  ذلك لأن الحد الادنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ألغي و ان هذا الاجراء الغي في التشاريع المقارنة. و تمت الاشارة ان الغاءه يحسن ترتيب تونس في ترقيم دوينغ بزنس. 

وافق النواب على الفصل المقترح بدون تعديل.

  • تعديل الفصل 98

ملاءمة الفصل مع ما سبق.

وافق النواب على التعديل.

  • تعديل الفصل 149

الطرف الحكومي: الهدف فسح المجال للأشخاص المعنويين لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد لأنه نوع شركات شهد اقبالا لبساطة اجراءاته.

اقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان تضم الشركة أكثر من نشاط لكن المقترح لم يحض بالموافقة على اعتبار ان القانون يجيز ذلك.

وافق النواب على التعديل.

  • تعديل الفصل 154 المتعلق بصلاحيات الوكيل في الشركات ذات الشخص الواحد 

اقترح الخبراء المحاسبون حذف الصلاحيات المتعلقة بالجلسات العامة و الترفيع في رأس المال للوكيل لكن الطرف الحكومي وضح ان الفصل 153 من نفس المجلة ينص على ان الفصول المتعلقة 129 الى 132 على المداولات و الجلسات العامة لا تنطبق على هذا النوع من الشركات. و وضحوا ان الترفيع في راس المال من مشمولات النظام الأساسي للشركة و هو من صلاحيات الشريك الوحيد.

المصادقة على الفصل في الصيغة الاصلية

تجاوز الفصول 5 و 6 و 7 نظرا حساسية المواضيع و الحضور الضعيف للنواب و الكتل.

 

الفصل 8 المتعلق بتعريف شركات التجارة الدولية

الطرف الحكومي: التعريف المقدم هو استكمال لتعريف موجود و تم تنقيحه في 1994 و 1996 و هو ينص على نوعين من شركات التجارة الدولية. 1. الشركات التي تحقق على الأقل 50 بالمئة من رقم معاملاتها من تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي. 2.الشركات التي تصدر او تورد منتوجات من خلال التعامل حصريا مع الشركات المصدرة كليا. لكن لدينا شركات تحقق أقل من 50 بالمئة من رقم معاملاتها من التصدير و تحقق البقية حصريا بالتعامل مع الشركات المصدرة كليا. ولا يمكن ان تصنف هذه الوضعية ضمن الحالتين المذكورتين في القانون. و يهدف القانون الى تسوية وضعية هذه الشركات باضافة نوع ثالث من الشركات تحت تعريف شركات التجارة الدولية. 

التعديل: تعويض "تلغى الفقرة الرابعة"  ب "اضافة فقرة خامسة جديدة  في الفصل 2".

 وافق النواب على التعديل.

 

الفصل 9 المتعلق بشركات الايواء السياحي

(الفصول 8 و 23 و 27)

الفصل 8 جديد

الطرف الحكومي: يهدف الفصل الى منح بعض المرونة لشركات الايواء السياحي باقتسام الوقت.

و في اجابة عن تساؤل لمياء المليح حول الاجراءات المتخذة ازاء المخالفات خاصة في حالة تداخل نظامي الايواء تمت الاشارة الى أن ذلك مضبوط من خلال الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في الفصلين 23 و 27 و المعدلين لاحقا في تناغم مع تعديل الفصل 8.

المصادقة على الفصل 9 بتعديلاته الثلاثة.

 

الفصل 10 المتعلق بالية تغيير صلوحية الأراضي

و طول الأجال لاحداث التغيير

تساءل النائب محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) عن جدوى التغيير الترتيبي و التنصيص على الأمر بقانون. 

و اعتبرت لمياء المليح (نداء تونس) تقليص الاجال في هذا المجال تغيير ثوريا و لكنها طرحت مسألة صمت الادارة و اقترحت ان يعتبر اليا مطلبا مقبولا اذا تجاوز الاجال, ما أثار اعتراض محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) و جميلة الجويني (النهضة) خوفا من تاكل المخزون الوطني من الاراضي الخصبة.

و تساءلت جميلة الجويني (النهضة) حول الخلط بين الصبغة و الصلوحية.

 

الطرف الحكومي:

  • بالنبسة لللفظ: المعنى نفسه في المصطلحين صلوحية او صبغة.
  • المطلب موضح بأمر. 
  • الأجل: اخترنا 3 أشهر بالاستشارة مع وزارة الفلاحة حول الاجال و هو امر ممكن. مستثمرون أجانب غادروا نظرا لطول الأجال.
  • مسالة اعتبار السكوت بعد 3 أشهر قبولا خطير لأننا لا نملك عديد الاراضي الفلاحية. و هو مستثنى من مبدأ السكوت الاداري. 

الزهير رجبي (النهضة): نرجو عدم المساس بمقترح الثلاثة أشهر كأجل اجابة.

التعديلات

  • تلتزم الادارة بالاجابة في ظرف 3 أشهر مع التعليل في حالة الرفض في أجل أقصاه 10 أيام.
  • اضافة عبارة "وفقا للتراتيب الجاري بها العمل"
  • تغيير لفظ "صلوحية" بلفظ "صبغة".

 

تمت المصادقة على تعديل النواب للفصل.

 

رفعت الجلسة على 12:50.