عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 04 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا بحضور 36 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو.
أفتتحت الجلسة بتدخل النواب في إطار نقاط نظام منددين بمنع موظفي المجلس و نشطاء المجتمع المدني و فيما يلي تدخلات النواب:
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- أود إعلامكم بأنه تم منع دخول النشطاء ممن لهم الحق في الدخول إلى المجلس بتعلة وجود تعليمات، كما تم منع بعض موظفي مجلس المستشارين التابعين لهذا للمجلس.
- هاته ليست جلسة ممتازة بالمعنى البرتوكولي و نرفض هذا المنع.
- لن تتم هاته الجلسة إلا إذا طبق القانون حرفيا.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- منع الموظفين من الدخول لا مبرر له و هو قرار خاطئ.
- بالنسبة لدخول المواطنين بتدخل الزملاء و حيث جرت العادة على ذلك فلا مبرر لمنعهم.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- ما حدث هو مهزلة توجب تدخل رئاسة المجلس و هاته ليست المرة الأولى.
- نحن كنواب نساند موظفي المجلس و نطلب أن يرفع هذا المنع.
جميلة دبش (حركة النهضة)
- ما حدث هو أمر غير معقول و على رئيس الحكومة الإستماع إلى الجميع حتى لو كان في إطار إحتجاجات.
- يجب التراجع عن هذا القرار حالا.
المنجي حرباوي (نداء تونس)
- عندما تمنع الإدارة من الدخول غلى مكان عملها فهذا خطير جدا.
- على السلطة التشريعية اليوم أن تكون مستقلة إستقلالية حقيقة.
- نريد إجابة حالية بالخصوص.
هدى تقية (نداء تونس)
- ستمتنع عن الحضور الجلسة إذا لم يؤخذ القرار المناسب.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
- قد يمنع النواب أيضا كخطوة قادمة.
- هناك محاولات جدية لعودة الإستبداد و تكميم الأفواه.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
- كرئاسة مجلس، نريد إعلامنا بمن اعطى هاته التعليمات؟
- نطلب منكم إلغاء هاته التعليمات.
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- عليكم الحرص على حسن تسير الجلسة
- لا دخل لرئيس الحكومة لما حدث
علي بنور (الائتلاف الوطني)
- أعبر باسم كتلة الائتلاف عن تضامننا الكامل مع موظفي مجلس المستشارين.
- أريد تنزيه الأمنين لأنهم مطالبون فقط بتطبيق التعليمات الصادرة و التي لا علاقة لها برئاسة الحكومة و إنما برئاسة المكتب.
- عليكم الإجابة عن مصر هاته التعليمات.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس)
توفيق الجملي (الولاء للوطن)
- يجب فتح تحقيق في هاته الحادثة و مدنا بنتائجه.
عبر عبد الفتاح مورو في تفاعله مع النواب عن تفاجئه بهذا الإجراء نافيا إحتمال خضوع المجلس لإرادة خارجية من جهة، و فرضية صدور هذا القرار عن رئيس المجلس أو نائبته من جهة أخرى ليرفع الجلسة على الساعة التاسعة و نصف على أن تستأنف الجلسة أعمالها لاحقا.
إستأنفت الجلسة أعمالها بعد أن تم الإتفاق على موعد صدور القرار المتعلق بمنح موظفي المجلس عى الساعة 14:00 و برئاسة محمد الناصر.
- و على إثر إعطاء الكلمة لرئيس الحكومة، تسببت إحتجاجات إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين في تعطيل سير الجلسة مما أدى إلى مغادرة يوسف الشاهد و بقية أعضاء الحكومة الجلسة.
و رغم أن محمد الناصر أعلن بأن الجلسة مازالت متواصلة (بعد إرغام الأمن الرئاسي للمحتجين على مغادرة الشرفة) إلا أن الجميع, نوابا و وزراء, قد غادروا قاعة الجلسات العامة و لم تستأنف الأشغال.