loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. نقابة اجابة للتعليم الثانوي
  2. غرف التجارة المشتركة
  • الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وذلك بحضور ممثلي الهياكل المعنية 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 42.11%

اجتمعت لجنة الفلاحة على الساعة 09:45 لمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال بحضور ممثلي وزارة التنمية و الاستثمار و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. لكن نظرا لمطالب الاستماع التي وردت على اللنجة من طرف نقابة اجابة للتعليم الثانوي و ممثلي الغرف التجارية المشتركة, قررت اللجنة تخصيص الجزء الأول من الجلسة للاستماعات ثم المرور في حصة المسائية الى مناقشة الفصول.

افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 بحضور 10 نواب

 

-الاستماع الى نقابة اجابة للتعليم العالي حول مشروع القانون تحت النظر-

الفصول 6 و 7 من هذا القانون يمكنان الأجانب من امتلاك 100 بالمئة من الجامعات الخاصة. و يلغيان اللجنة التي تمنح الرخص.  هذا سيؤدي الى تغول الجامعات الأجنبية على حساب الجامعة التونسية العمومية و يؤدي الى ضرب السيادة المعرفية الوطنية.

علمنا من خلال الوثائق ان صندوق الودائع و الأمانات سيقوم بتمويل الجامعات الفرنسية و الالمانية التي تنتظر القانون لتنتصب. وقد خصصت لها الدولة اراضي للاستغلال في بير الباي و مرناق قبل مصادقة مجلس النواب على ذلك. 

التعليم العالي الخاص تشوبه العديد من الاخلالات و المخالفات القانونية و قد ورد ذلك في 80 صفحة مخصصة للغرض في تقرير دائرة المحاسبات. يأتي هذا القانون لتشريع للفساد في ظل رقابة ضعيفة و صمت من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 

الجامعات التونسية في حالة كارثية لن تستطيع منافسة رؤوس اموال بهذا الحجم و ذلك سيعمق الفارق بين الطبقات الاجتماعية.

التعليم العالي العمومي مكسب من مكاسب دولة الاستقلال التي يجب المحافظة عليها لكي لا يدمر مثل ما وقع مع الصحة. 

الطلبة الاتون من وراء الصحراء كانوا يدرسون في الجامعات العمومية و يثرون الوسط المعرفي. استقطابهم الى الجامعات الخاصة سيحرمنا من هذا الثراء.

العقد المبرم مع الجامعة الفرنسية غير قانوني. 

الاقتصاد التونسي لن ينتفع من هذا الاجراء. 

الجامعات الاوروبية تأتي في نفس سياق درء المهاجرين الى اوروبا, في تماه مع مراكز اللاجئين . 

هذه الخطوة تهديد للأمن المعرفي للبالاد التونسية.

 

تفاعل النواب

محمد بن سالم(النهضة)

للنقابة شرعية الدفاع على منظوريها او الاحتجاج لعدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات لكن اقرار سنة بيضاء قرار غير معقول. هذا تمرد على الدولة.

اخالفكم في توجهكم  في خصوص الفصول المتعلقة بالتعليم العالي الخاص. مستوى التعليم العالي العمومي منحدر جدا. و نحن نرفض ان تعمم الرداءة. 

صندوق الودائع و الأمانات له الحق في الاستثمار خارج البلاد. 

كفانا من الشوفينية و الادلجة.

حياة عمري (النهضة) 

الدستور اقر التعددية النقابية و لاجابة الحق في الدفاع عن مطالبها. لقد تابعت الاتفاق و الوزارة أخلت بالتوافقات. 

السماح للجامعات ان تكون اجنبية 100 بالمئة سيشكل اختلالا كبيرا جدا و سيكون على حساب الجامعة العمومية. نحن يجب ان نلتف حول الجامعة لا ان نتخلى عنها. التعليم العالي يجب ان يبقى في متناول الجميع.. 

مهم جدا ان يكون التوجه نحو انقاذ هذا المكسب. في بلدان اخرى لا يقدر الوالد على توفير التعليم العالي لأبنائع دون الاقتراض.

ليلى الزحاف (نداء تونس)

لا أتفهم التخوف الشديد من الجامعات الأجنبية. يجب اعطاء المجال للناس للعمل لنخلق الديناميكية التي لا تستطيع الدولة خلقها لضعف الموارد. 

سليم بسباس (النهضة)

من حيث المبدأ لا يجب ان نفرط في هذا المكسب.

هناك الكثير من اللبس في النص القانوني. 

تونس شهدت تراجع في قيمة الشهادة قبل تراجع قيمة الدينار. 

التعليم العالي الخاص ليس جديدا و هو منظومة قديمة. للأسف الخاص في تونس هو تعليم الاسعاف. 

الهادي صولة (النهضة)

مطالبكم مشروعة و تنمنى ان تستجيب الادارة.

دائرة المحاسبات أقرت بوجود اخلالات في التعليم العالي الخاص.

انا ارى ان هذا القانون فصول مهمة في غياب استراتيجيا وطنية واضحة في الاصلاح القطاعي. ليس هناك تصور شامل. 

صندوق الودائع و الامانات لم لا يدعم التعليم العالي الخاص؟ لم لا نوجهه لدعم البحث العلمي؟ 

لا أعترض على التنقيح في مجمله لكن هذا القانون يطرح عدة اشكاليات

حياة عمري (النهضة)

"الاصلاحات الجريئة" كان اكثر شعار رفعته هذه الحكومة في حين ان الموارد التي نجلبها تصرف في المحاضرات و النزل.

 

تفاعل نقابة اجابة

لدينا عقل على  الأجور و التغطية الصحية. 

الدولة رفعت يدها على التعليم العالي و لم يعد اولوية. 

الخاص سيعمق الطبقية. 

الخاص يحرم الناس حقوقهم. الانتداب غير موجود و استغلال فاحش للمدرسين. 

الاساتذة الجامعيون في تونس يعانون ضروف عمل مزرية.

يجب انقاذ هذا المصعد الاجتماعي.

الغرف التجارية المشتركة

نمثل اكثر من 3000 شركة و نحن سفراء لتونس و لاقتصادها و القانون سيساعدنا في ذلك. يجب ان نبحث على الامتياز من خلال الاستثمار.

في اتفاقية الشراكة كانت هناك خسائر للشركات التي لم تحسن مردوديتها. لكن هناك شركات قامت بالتحسين و أصبحت بدورها تستثمر في بلدان أخرى.

الجامعات الأجنبية ستخلق الثروة و لذلك نشجع على فتح الأسواق. و تسهيل الولوج للتمويل. يجب ان ندعم تنمية فلاحتنا. 

بالنسبة للشراكة بين العام و الخاص يجب ان نتفق ان المستثمر ليس جمعية خيرية و يحتاج ان يسيطر على الاستغلال لا ان يتركه للدولة.

 

تفاعل النواب

الهادي صولة (النهضة)

ماهي العراقيل التي تعترض المستثمرين الاجانب في تونس؟

اشتراط امتلاك الأرض الفلاحية, مطلب طرح منذ قانون الاستثمار. 

اتحاد الصناعة و التجارة عبر عن رفضه الصريح. 

سيؤدي ذلك الى ادخال المضاربة على سوق الاراضي الفلاحية و خروج الفلاحين من المنظومات الفلاحية و توجيه الانتاج الى منظومات تراعي المستثمر فقط. و سحق بقية المنظومات. 

لا تفسير غير ان هناك جملة من المشاريع تنتظر و نريد ان ننقح لتمكينها من الانتصاب. 

محمد بن سالم  (النهضة)

لا مجال للتفريط في الاراضي للأجانب. و الفقرة الاحيرة ضمانة لذلك بالتنصيص ان المكلية لا تؤول للأجانب. 

نحن قادرون على تحقيق الكثير في الفلاحة من خلال الاستثمار. قانون الشراكة بين العام و الخاص لا يمكن تطبيقه في المجال الفلاحي بسبب مسألة الاستغلال و التصرف.

الهادي صولة  (النهضة)

الرجاء الحرص على الحضور متنوع نظرا لحساسية الموضوع. 

سامي الفطناسي  (النهضة)

عشت الفصل 5 في لجنة المالية و من المهم قراءة القانون بعيدا على الايديولوجيا. 

القطاع الخاص يمثل 75 من المساهمات الاجتماعية. نحن ندفع الاستثمار كما ندفع ان تكون الشركة مسؤولة مجتمعيا. 

سليم بسباس  (النهضة)

لدي نوع من الدهشة لما تتواتر كلمة ايديولوجيا دائما في نعت للاتجاهات المحافظة فقط. 

يجب الذهاب في اتجاه الاعتزاز باقتصادنا و يجب ان يصبح لنا قطاع خاص صلب. 

في خصوص ملكية الارض, يجب ان نكون نتناغمين, القطاع الفلاحي ليس له ولوج للقطاع البنكي و لا المالي عبر السيكار. 

القطاع محفز جبائيا لكن ممنوع تشريعيا. 

تعريف الشركات التونسية في التنقيح يجب ان يلغى و نحتكم الى التعريف المذكور في الأمر الوزاري. ذلك اكثر حصانة و اقل مخاوف. 

ابراهيم من سعيد (الديمقراطية)

اليبرالية المتوحشة هي ايضا ايديولوجيا. 

فتح هذا الباب هو استدعاء رسمي للمضاربين. كل الفلاحين  سيبييعون اراضيهم و سيتكثف حزام الفقر حول المدن. 

 

الناصر حيدوسي رئيس الغرف المستركة الغرفة التونسية الأمريكية

المستثمر الاجنبي لا يطلب تملك الاراضي. 

يجب تدمير الوهم القائل بأن عديد المستثمرين يريدون الاستثمار في تونس. الشركات التي تأتي هي من جراء العلاقات الطيبة و مجهود التونسيين في الخارج.  

هناك 6 مشاكل اساسية تعيق الاستثمار:

1. المستثمر يحتاج الى الاستقرار الاقتصادي و السياسي

2. قانون الصرف و الاعفاء المتعلق به

3. بيروراطية الادارة و الاجراءات.

4. الاجراءات الديوانية الطويلة التي تحتجز السلع

5. التجارة الموازية المتغولة : للأسف المال اليوم لا يدخر في البنوك بل خارجها. يجب تبديل الأوراق المالية. 

6. عدم احترام حقوق الملكية الفكرية: الشركات الدوائية الامريكية و والت ديزني تراجعوا عن الاستثمار في تونس

هناك فرص يمكن المراهنة عليها. بناء ليبيا سوق كبيرة و يمكن ان تبنى من جنوب تونس. الطاقات البديلة سوق واعدة. الانفتاح على افريقيا كان بادرة طيبة اذ انه سيسمح للشركات الاجنبية بلانتصاب و التصدير من تونس.  

اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية

لنتفق اولا ان هذا القانون ليس قانون اصلاح بل قانون تبسيط اجراءات. الموقف المبدئي هو اننا مع القانون. لكن بضوابط. 
هناك 300 ألف هكتار من الاراضي الدولية مهملة. و المستثمر يعاني من البيروقراطية. 
قانون محكمة المحاسبات فرصة ذهبية للاصلاح و الاتحاد اقترح 3 تعديلات لم يتم تبنيها من اي كتلة. 
طلبنا 3 أشياء من بينها ان تشمل الاخطاء التي تعالجها دائرة المحاسبات التأخير الذي يكلف المستثمر كلفة مالية. و من بينها تعديل الفصل الذي يحصر امكانية تقديم قضايا بالموضف العمومي في الموضفين السامين. يجب اضافة النواب و الهيئات الرقابية. 
هناك تعطيل ممنهج للرقمنة من طرف الادارة. تطبيق القوانين ضمانة لتحسين مناخ الاستثمار. الفصل 2 المتعلق بتبسيط الاجراءات ينص على ذلك "كل ما كان ذلك متاحا" و ذلك يفقد الفصل الزاميته.
بالنسبة للتعليم العالي. الموارد ليست كل شيء. العمل على جودة التعليم و مبادرات التوأمة لا تستدعي موارد جمة. 
بالنسبة للفصل 5 فهو يلغي مضامين الأمر الحكومي عدد 1961/14 الذي كان حاميا للاقتصاد الوطني و الذي ينص على 4 شروط تراتبية. حسب الشروط المذكورة, الشركات التونسية هي التي يكون فيها الرئيس تونسي. أغلبية الشركاء تونسيون اضافة الى أغلبية رأس المال. 
35 الف هكتار تم تجميعها من خواص للاستثمار. نحن مع حرية الاستثمار و عدالة توزيعه و حماية النسيج الوطني. 
لسنا ضد ملكية الشركات لكن مع الضوابط. هناك تجارب مقارنة التي استفادت و اوروبا اعطتها التصدير المباشر دون حواجز. 
لدينا مقترحات فصول الاضافية تخص تقييم الاصول بغير حق البيع و الاجراء غير المنقطقي بمنع اعادة استثمار المرابيح في الشركات الفلاحية. 
يجب ايضا اعفاء الشركات التي تستورد التجهيزات للانتاج من الأداء على القيمة المضافة.
أقترح عليكم الاستماع الى عفيف شلبي و فريق التحاليل المالية في هذا السياق. 

محمد بن سالم  (النهضة)

  • تملك الارض عادة بالنسبة للتونسيين ميسوري الحال يمارسونها بنهم. دون التفكير في انجاز مشروع مربح اقتصاديا. الأراضي مسعرة بأكثر من سعرها الحقيقي و ذلك يعيق الاستثمار.

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50 على أن تلتئم مساء على الساعة 14:30.

 

استأنفت اللجنة اعمالها على الساعة 15:50 بحضور 12 نائبا


التعديلات التي إتفقت عليها اللجنة:

العنوان: 

دفع الإستثمار و تحسين مناخ الأعمال 

أحكام عامة

الفصل الأول

تهدف أحكام هذا القانون إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات  المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.

الفصل الثاني

تلتزم الهياكل الإدارية/ العمومية في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافية وبتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

الفصل الثالث

يتعين على الهياكل العمومية  عدم مطالبة المستثمرين بوثائق صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى أو متوفرة لديها.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:55