loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 46.67%

اجتمعت لجنة التشريع العام للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها

فتحت الجلسة على الساعة 15:05 بحضور 6 نواب.

افتتح كريم الهلالي الجلسة و احال مباشرة الكلمة لمقررة الجلسة لقراءة التقرير.

و بعد التوقف على بعض الأخطاء الشكلية في التقرير تمت المصادقة عليه بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين مقابل احتفاظ سامية عبو.

سجلت سامية عبو استياءها من غيابات النواب  في اللجنة و طلبت من مكتب اللجنة بالاتصال بالكتل و مراجعة التزامات النواب الأعضاء و تعويضهم اذا استلزم الأمر.

و رفعت الجلسة على الساعة 16:00.