loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 44 و 46 / 2018 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 70%

اجتمعت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 44 و 46 / 2018 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية

 

فتحت الجلسة على الساعة 10:35 دقيقة بحضور 13 نائبا.

افتتح سهيل العلويني الجلسة بالتذكير بما قامت به اللجنة في خصوص حادثة الرضع من زيارة للمستشفى و غيرها و اشار ان تواجد النواب في لجنة التحقيق من الاجدر ان يكون بصورة مراقب لنكون على دراية بما يحدث لكن لنضمن الحياد.

مباركة عوانية (الجبهة الشعبية)

  • ليس هناك تقرير حول الموضوع. نريد متابعة التطورات عن كثب.
  • اريد ان نحيي عبد الرؤوف الشريف على استقالته و تحمله للمسؤولية.

سمير ديلو (النضهة)

  • ما أسمعه من الاعلاميين و حتى من النواب غير منطقي اذ ان العديد غير مختصون في الموضوع. عندما زرنا مستشفى الرابطة يبدولي انه هناك تجاوز بعض النواب لدورهم الرقابي. ليس من دورنا مراجعة الملفات.
  • ذهبنا و سمعنا بعض الكلام يجب التوقف عنده ثم المرور الى تحديد المسؤوليات. لا يجب ان يذهب ناس اكباش فداء. و لا يجب ضرب المرفق العمومي.

راضية التومي (النهضة)

  • اتبنى ما قاله زميلي سمير ديلو. عملت سابقا في قسم الرضع المعني بالقضية. الاطفال الذين يدخلون الى هذا القسم لا احد فيهم في صحة جيدة. هو قسم انعاش و حالة الرضع فيه غير سهلة و يموت فيه العديد. ليس ذلك لتبرير ما حصل بل لتقال الاشياء بحيثياتها.
  • المصيبة انه هناك حالات لا يمكن تحميل فيها الأشخاص أكثر من مسؤولياتهم. يوم الأحد المستشفى في قابس بدون طبيب دوام. أطباء يعملون يوم كامل بعد دوام ليلي. و المرضى ينتظرون.
  • هناك أقسام فيها موارد بشرية لكن مواصفاتها غير مطابقة للمواصفات العالية للصحة.
  • ارى انه يجب تخصيص ميزانية أزمة لوزارة الصحة أو فتح عقود مع الاطباء ان لم نستطع الانتداب. لكن يجب العمل على حلول.

بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس)

  • الاب الذي ككان هنا قال لا احد ينفعني في حزني غير عائلتي و اصدقائي. نرجوكم ان لا توضفوا. نحن
  • عندما ارادت الحكومة وضع اليات استخلاص جباية المهن الحرة المجلس لم نحن لا نساهم في الحد من التهرب الضريبي. الذي سيكون مورد للدولة.

ابراهيم ناصف (الحرة)

  • أشكر اللجنة على التفاعل السريع للجنة. لفاجعة التي حدثت في تونس
  • ربما ان توفوا في عديد بقاع الجمهورية لما حدثت الضجة.
  • الانتدابات توقفت و لم يتم تعويض المتقاعدين و ميزانية الوزارة قلت.
  • استدعاء الوزيرة الجديدة او غيرها لن يحل الاشكال. هذه السياسة سياسة دولة يتحملها رئيس الحكومة و رئيس الحكومة يجب ان يستجيب الى استدعاء المجلس ليفسر. يجب ان نوكد على رئيس الجكومة ان ترصد ميزانية تكميلية للصحة. و خطة دعم بميزانية كبيرة للصحة عن طريق قرض او اكتتاب و غيره.
  • عندما تزورون المستشفيات شدوا على أيادي الأطباء فهم مناضلون و مضحون بحياتهم هم و الاطار الطبي رغم مؤاخذاتي عليهم. هناك الاطباء استقالوا البارحة.
  • يجب ان يتم مراجعة المظومة الصحية برمتها.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • كل الأطباء خائفون لأنهم يحسون انه غير مسنودين رغم مخاطرتهم و عملهم في ظروف صعبة. قانون المسؤولية الطبية عاجل و ضروري جدا.

بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس)

  • الطبيب في الصحة العمومية يؤجر بنصف ما يتقاضاه طبيب في عملية في القطاع الخاص.
  • اريد ان اعطي نقطتين لرئيس الحكومة:
  1. جانب تدخل عاجل
  2. مراجعة السياسة العامة
  • مشكل الصحة العمومية بدأ من التسعينات. هناك عديد من الاطباء يتعرض الى العنف. الأطباء لا يستطيعون التصرف بسلاسة مع اداراتهم. و هم يعملون بضروف صعبة و بدون مستلزمات. خلال الصفقات و قانون الصفقات فيه اشكالية. الكارثة عي القانون.  حتى المقاولون او المزودون المقدمة ضدهم قضايا لا شيء يمنعهم من المشاركة في طلبات عروض اخرى.
  • يجب ان نقر بتردي الخدمات العمومية منذ عهد بن علي. التعليم ايضا يعاني منذ فترة طويلة. بدأت مع التصرف المستقل (la gestion autonome).الصحة العمومية ليست للفقراء بل هي للجميع و لكل من يؤمن بها.
  • يجب ان نكون عمليين و  نخرج باقتراحات و تقرير واضح و نقدمه في عرض للحكومة.

نورة العامري (نداء تونس)

  • اثر زيارة مستشفى بن عروس وجدنا عنف لكن لم نتفاعل مع ما رأينا و لم نحاول ان نتدخل لدى وزارة الداخلية لتأمين المستشقيات.
  • ميزانية وزارة الصحة لا تفي بالحاجة و قد تفطننا الى ذلك و تعهدنا ان نوصل ذلك الى رئيس الحكومة لكن لم نقم بذلك.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • الوزير الذي عمل على الميزانية ليس هو الوزير الذي قدمها و هذا اشكال و خلل.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)

  • يجب ان يأتينا رئيس الحكومة بأجراءات سريعة و حاسمة او لا يأتي.
  • كل وزير أتى على الوزارة ترك هزائم.
  • عبد المؤمن بن عانس (الجبهة الشعبية)
  • يجب ان يعلم الجميع الحقيقة و يجب المحاسبة.
  • الحالة في المستشفيات مرعبة. لكن يا تعفي من المسؤولية.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

  • قانون القابلات منذ 2013 لم ننظر فيه. يجب ان نتحمل مسؤولياتنا و نحمل الحكومة مسؤولية مشاريع القوانين التي تأخرت في عرضعا على المجلس.
  • الاعلام التونسي يستدعي سميرة مرعي التي عندما تقدمنا لها بالمشاكل لم تتجاوب و ما يحدث من مخلفاتها هي أيضا.
  • يجب العودة الى تقرير دائرة المحاسبات حول مستشفى عزيزة عثمانة و لنقس على ذلك.
  • ليس هناك ثقافة العمل داخل المستشفيات. هناك اشكالية تنظيم و ادارة و هيكلة, لدينا تشريعات خاطئة و فساد جذري و تعدد مسؤوليات.
  • مسألة الصحة مسألة وطنية. يجب جلسة مع الأطراف كاملة للتخطيط معا. بعد ذلك يكمن الحديث عن اكتتاب او قرض و او تمويل.
  • المشكل ليس مشكل دواء منتهي الصلوحية هنا المشكل هو الاهمال و النظافة و حفظ الصحة. نفايات المستشفيات لا نعرف كيف نتصرف فيها و هي تنقل الامراض على مستوى المصبات العشوئية. لنتذكر قضايا اللوالب الفاسدة و البنج الفاسد التي سرعان ما ذهبت طي النسيان و اغلقت حولها الملفات.
  • الأطباء اكفاء لكن ماذا وفرنا لهم. نحن من اتينا بالحكومة و يجب ان نحاسبها. و نتحاسب نحن ايضا.
  • يجب ان نبدأ بتقرير دائرة المحاسبات.

شهيدة فرج (النهضة)

  • قانون الصفقات هو امر ليس قانون و يعدل بأمر.
  • تقرير دائرة المحاسبات يجب ان يكون المنطلق. و يمكن استدعاء فريق التفرير للاستماع لهم. لن تستبق التحاليل و التحقيق. ان هناك تقصير يجب تحميل المسؤوليات. سمعنا انه كان يجب تعقيمها منذ مدة.
    الحوكمة مهمة و يجب المحاسبة خلالها و درء الفساد.
  • العاملون بلمستشفيات فيهم من لا يقوم بمسؤولياته و لا يستجيب للاطباء.

ابراهيم ناصف (نداء تونس)

  • تونس دائما في قلب التطور التكنولوجي في الطب لكن هناك اشكالية في الصيانة. في كل الأقسام هناك الات معطبة. مبالموجود يجب ان نحسن 50 بالمئة من المردود.
  • المدير يجب ان يكون طبيب لأنه قادر ان يقيم الضروريات و الاولويات بحكم معرفته بالمهنة.
  • التحقيق يجب ان يعيد الى المتضررين حقوقهم.
  • في غياب النشاط التكميلي لن يبقى طبيب في الصحة العمومية.
  •  سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
  • اذا يجب ان نقوم بالمساهمة في معالجة المشاكل الثلاث الكبرى و هي اشكالية الموارد المالية و ديون المستشفيات و اشكالية الموارد البشرية و واشكالية الصيانة.
  • الأطباء الشبان اطلقوا حملة #balancetonhopital لكشف الاشكاليات المسكوت عنها.
  • يجب وجود حل لاعادة الانتدابات في مجال التنظيف و الصيانة اذ ان المشكل الذي سبب وفاة الرضع هو مشكل نظافة و تعقيم.
  • يجب ان نأخذ بعين الاعتبار تقرير دائرة المحاسبات كبداية لجرد المشاكل.
  • يمكن الحديث مع رئيس الحكومة في الاجراءات الاجلة.
  • شاركنا كلجنة في الحوار المجتمعي للصحة و استضفناهم و استمعنا لهم. و يجب ان نواصل. قبل نهاية الدورة البرلمانية يجب ان نحاول الأخذ بزمام الامور و نطلب تقييم الحالة العامة للطب (les états généraux de la médecine). اخر مرة حدثت فيها هذه الدراسة في 2005 و لا ندري لم حاد العمل عن التوصيات اذ تم ايلاء اهمية للقطاع الخاص أكثر من القطاع العام. و بذلك نخرج بتوصيات عملية تمكننا ان نيعى نحو  التغطية الشاملة للصحة لكل المواطنين طبقا للدستور.
  • يجب اعادة دراسة المنظومة و نرجوا ان نغتنم الفاجعة لتحسين الاوضاع.

بشير اللزام (النهضة)

  • قانون المسؤولية الطبية ضرورة قصوى لكي لا نترك الاطباء يسافرون الى الخارج.
  • هناك اشكاليات صيانة في القاعات البيضاء و غيرها.

اميرة زوكاري (نداء تونس)

  • للأسف زيارتنا للمستشفى لم تلق ترحيب من بعض العاملين الذين عمدوا الى التأثير على رئيسة القسم التي رحبت بنا لكي لا تتحدث الينا.
  • أفاد سهيل العلويني ان الجلسة ستبقى مفتوحة في خصوص موضوع الرضع و بادر بالمرور الى موضوع مقترحي القانون 44/2018 و 46/2018 و أشار الى هناك اتفاق ضمني لدمج المقترحين. و اقترح بعض النواب باعادة جدولة الاستماعات التي تم الغاؤها سابقا.
  • و قال ابرهيم ناصف ان هذا القانون يضبط انواع المنتجات التي يتم بيعها في الصيدليات و التي لا يمكن بيعها خارج الصيدليات. و لا يلزم اللجنة بالاستماع الى نقاط البيع او غيرها من الاطراف. و ان المشروع تطور الى مقترح متكامل و يمكن عرضه على الجلسة العامة لأنه يستجيب الى ضرورات المرحلة.

البشير اللزام (النهضة)

  • الحصبة خطرها في نقص تغطية التلاقيح. لدينا 3 حالات في صفاقس و
  • و يجب حملة و بداية التلقيح قبل عمر السنة. أقترح ان نخصص جلسة لهذا.

و اقترح سهيل العلويني ان يعطي ابراهيم ناصف لمحة على التغييرات في القانون.

فقال ابراهيم ناصف ان اغلب الفصول تغيرت. و انطلق في تفصيل الفصول.

الفصل الاول:

يضبط نوعية المنتجات التي يستوجب بيعها في الصيدليات او التي يستوجب استعمالها او تسويقها وجود صيدلي او الانشطة التي تستلزم ذلك. 

و يشمل القانون المواد الأولية لصناعة الأدوية و المواد الصيدلية غير الدوائية التي تتطلب مراقبة و المنتجات النباتية المسوقة على شكل دواء الى جانب مخابر البحوث التي تستعمل الدواء و نشاط التعقيم في المنشئات الصناعية و انشطة السهر على معادلة الجودة بين الدواء الاصلي و الجنيس (la bioéquilalence).

كما و يضبط الفصل الانشطة غير الصيدلانية.

الفصل الثاني:يضبط المنشئات الصيدلانية.

الفصل الخامس: ضبط الرخص لفتح الصيدليات.

 

بسبب حاجة لجنة اخرى الى القاعة اضطرت المقررة لانهاء اللجنة على ان تستأنف أعمالها غدا صباحا ابتداء بجلسات الاستماع ثم واصلة النظر في المقترح.

رفعت الجلسة على الساعة 14:30