loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ
  • المصادقة على تقرير القانون الأساسي عدد  2018/88 المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي - (الكوميسا)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 63.16%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:30، برئاسة وفاء مخلوف نائبة رئيسة اللجنة، وبحضور 10 نواب.

[المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي - (الكوميسا) ] 

تمت تلاوة التقرير من قبل أعضاء مكتب اللجنة، ثم طلبت وفاء مخلوف (نائبة رئيسة اللجنة) المرور إلى التصويت.

إلا أن ياسين العياري (غير المنتمين) تدخّل للإشارة إلى أنه طلب من وزير التجارة، عند حضوره في اللجنة، موافاة النواب بنصّ الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يتمّ.
وقد أجابت مستشارة اللجنة أن نصوص الاتفاقية متوفرة، وسيتم إرسالها إلى النواب عبر البريد الالكتروني.

وذكّر نوفل الجمالي (حركة النهضة) أن المصادقة على الاتفاقية من اختصاص الجلسة العامة، وليس اللجنة، المطالبة فقط بالمصادقة على التقرير، على أن يتم إرسال نصّ الاتفاقية إلى كل النواب قبل المصادقة في الجلسة العامة.

وتمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين.

ثم تم التصويت على الفصل الوحيد بأغلبية الحاضرين، باستثناء ياسين عياري الذي احتفظ.

[مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق
بتنظيم حالة الطوارئ] 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني):  رئيس الجمهورية أعلن أنه لن يمدد في حالة الطوارئ مرّة أخرى، إذا لم يصادق المجلس على مشروع قانون حالة الطوارئ. مشروع القانون مهم جدا، ويحتاج الكثير من النقاش، ولا يمكننا العمل في مثل هذا الضعط.

توفيق الجملي (الولاء للوطن):
من يريد أن يرمي المسؤولية على مجلس نواب الشعب في تأخر المصادقة على مشروع القانون مخطئ. اللجنة تشتغل، وأجرت العديد من جلسات الاستماع.
ولكن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نصادق على مشروع القانون بهذه الصيغة الكارثية. 

وفاء مخلوف (نائبة رئيسة اللجنة / نداء تونس):
أعلموني بأن علينا المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية شهر مارس.
أمامي مراسلة من رئاسة الجمهورية، فيها طلب استعجال نظر.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني):
نحن مطالبون بالمصادقة على مشروع القانون، وفي كل الحالات، ليس من المطروح أن نصادق عليه كما أتى، وإنما ستتم مناقشته كالعادة.
في الجلسة الفارطة، كنا فقط 3 نواب حاضرين. فلنتحمل نحن أيضا مسؤوليتنا.
لا يمكننا منع جهة المبادرة من السلطة التنفيذية من طلب استعجال النظر، لكن هذا لا يعني أن مشروع القانون لن يحظى بالنقاش اللازم.

 ثم رفعت الجلسة للتصويت في الجلسة العامة، لتستأنف بعد 15 دقيقة.

 [مناقشة عنوان مشروع القانون]

دار نقاش بين أعضاء اللجنة حول إن كان موضوع مشروع القانون الحالات الاستثنائية، أم حالة الطوارئ فقط.

تم التصويت على العنوان بأغلبية الحاضرين، مع احتفاظ نوفل الجمالي.

[مناقشة الفصل الأول] 

الفصل 1:
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني):
يجب الإشارة إلى الفصل 49 من الدستور، مثلما اقترحته منظمات المجتمع المدني ومنها البوصلة.

سمير ديلو (النهضة):
ذكر الفصل 49، في تقديري، مهمّ، وفيه توسيع للضمانات.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني):
إما أن تتم الإحالة مباشرة على الفصل 49، أو أن يتم ذكر كل مقتضيات، وليس الاقتصار على بعضها دون بعضها الآخر.

رابحة بن حسين (مشروع تونس):
الصيغة الحالية كافية.

سامية عبو (الديمقراطية):
أقترح التنصيص على أن لا تمس هذه الضوابط من "جوهر الحق".

سمير ديلو (النهضة):
جوهر الحق مضمّن في الفصل 49.

نوفل الجمالي (النهضة):
أهم ما في الفصل 49 هو اختبار الضرورة واختبار الضرر، علينا التنصيص عليها.

ريم محجوب (غير المنتمين):
أنا مع الإحالة على الفصل 49.

يمينة الزغلامي (النهضة):
مشروع رئاسة الجمهورية بعيد كل البعد على ضمانات الفصل 49. أنا مع الإشارة إلى الفصل 49، ومناقشة بقية فصول مشروع القانون بمنظار الفصل 49.

 كما دار نقاش حول ما إذا كانت الصحة العامة قد تسمح باعلان حالة الطوارئ، حيث اعتبرت هاجر بالشيخ احمد أن هنالك وضعيات انتشار أوبئة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ، في حين اعتبر كل من سامية عبو وريم محجوب أن ذلك من شأنه التوسيع في مجال حالة الطوارئ دون موجب.

ثم اقترح نوفل الجمالي تأجيل التصويت على هذا الفصل، على أن يتواصل النقاش في جلسة الغد، مع تنزيل محتوى الفصل 49 دون ذكره مباشرة.

ثم رفعت وفاء مخلوف الجلسة على الساعة 12:45، على أن تستأنف غدا.