loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:40
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 53.33%

التأمت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس للاستماع الى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها في, جلسة عمل انطلقت على الساعة 09:40 بحضور 5 نواب.

[مداخلة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف]

  • نحن نعتبر أن الادارة شريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني و نريد منها ان تكون شفافة و مراقبة
  • مداخلتنا ترتكز على 3 محاور :

1- حسن التصرف في المال العام و منع تعطيل الاجراءات الادارية :

  • نقترح التوسيع من مجال نظر المحكمة في الاخلالات التي تندرج تحت طائلة اهدار المال العام و تسليط عقوبة على كل عمل من شأنه تعطيل الاجراءات الادارية

2- من يحق له إثارة الدعوى اما محكمة المحاسبات :

  • لاحظنا أن دائرة الاشخاص اللذين يحق لهم إثارة الدعوى جدّ مضيقة و تقتصر على المسؤولين السياسيين لذلك نقترح التوسيع في قائمة المتضررين المخول لهم رفع دعاوى أمام محكمة المحاسبات إذ لا يعقل مثلا حرمان نائب في مجلس نواب الشعب من تحريك الدعوى أو حرمان الأشخاص اللذين يعملون في الهياكل الرقابية

3-  تعديل منظومة العقوبات :

  • هناك اخلالات بالمليارات تقابلها عقوبات طفيفة و هو أمر لا يعقل إذ يجب الحطّ من الخطة الوظيفية لمرتكبي الأخطاء حتى نخلق جانب ردعي

[مداخلات النواب]

سلاف قسنطيني (النهضة)

أطلب منكم المزيد من التوضيح بخصوص توسيع في صنف الاخلالات المتعلقة بسوء التصرف في المال العام

توسيع قاعدة الجهات المخول لها رفع الدعوى أمام محكمة المحاسبات

ألا تكفي العقوبة المالية و العقوبة الجزائية في نظركم حتى نضيف عقوبة  الحط من رتبة الموظف العمومي  ؟

محمد محسن السوداني (النهضة)

غياب التوافق بين الاخلالات و العقوبات في اتجاه التشديد ام التخفيف

حسن التصرف في المال العام

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

ماهي المعايير التي سنعتمدها لتكييف فعل ما على أنه اهدار للمال العام حسب رأيكم ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

نحن لم نبرمج جلسة استماع اليوم و لم تعلمنا بذلك مسبقا لذا كان من المفروض أن تعلمنا و تقدم لنا مضمون طلباتهم حتى يتسنى لنا الاطلاع عليها 

هل ان القصد من هذا هو ربح نقاط سياسية من طرف رئيس اللجنة حتى يقال أنه استعجل بالنظر في طلب الاتحاد ؟

ما هكذا تسير الجلسة  ( و غادرت النائبة قاعة الاجتماع)

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

محكمة المحاسبات تمارس وظيفتين :

1- جانب قضائي زجري يتعلق بتصرف المحاسبين العموميين اللذين تبدي أحكاما في حساباتهم و زجر اخطاء التصرف للمتصرفين العموميين

2- جانب رقابي يفضي الى تحديد مسؤوليات و معاينة أخطاء إدارية تحال ألى دائرة الزجر المالي او أخطاء جزائية تحال الى القضاء العدلي.

إذا هي تقيم نجاعة التصرفات في مجال الصفقات العمومية.

اجابة على مقترحكم الأول: الفقرة الاخيرة من الفصل 113 من مشروع القانون وردت فضفاضة بما يكفي لتشمل جميع الاخطاء التي تقع تحت طائلة اهدار المال العام

النيابة العمومية تمثل صوت المجتمع و تثير من تلقاء نفسها الدعاوى المتعلقة بأخطاء التصرف 

منح الصلاحية لهيئات الرقابة لرفع الدعاوى أمر يمكن أن يناقش 

من يمنع المواطنين من إيداع الدعاوى بمحكمة المحاسبات ؟

لطالما وردت على المحكمة دعاوى رفعها مواطنون و قبلت و تم النظر فيها 

فيما يخص الترفيع من العقوبات, الخطط الوظيفية تخضع الى السلطة التقديرية لرئيس الادارة أي انها تمنح بنفس الطريقة و تسحب بنفس الطريقة و يمكن لمحكمة المحاسبات أن تصدر توصيات بهذا الصدد لا غير

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

أعتبر ملاحظاتكم وجيهة و مفيدة 

لا أحبّذ تقييد سلطة الإشراف بخيارين : إما الحط من الخطة الوظيفية او الإعفاء دون ابقاء امكانية الحفاظ على الخطة 

نور الدين البحيري (النهضة)

مقترحكم التعديلي الذي ترغبون بموجبه في التوسيع من قاعدة الاشخاص المخول لهم رفع الدعوى امام المحكمة لا ينسجم مع شرح الأسباب الذي قدمتموه

[تعقيب ممثلي منظمة الأعراف]

  • لا أعلم من يحاسب محكمة المحاسبات لكن ادراج مراحل التقاضي صلبها هو انجاز عظيم
  • المحكمة الادارية و محكمة المحاسبات هما مؤسستين نفخر بهما على المستوى الوطني
  • نحن نريد تحسين مناخ الأعمال في تونس و تحسين مردود الإدارة التونسية, "دووينغ بيزنس" صنفتنا في من بين أكثر البلدان بيروقراطية و يجب أن نطوّر من أنفسنا للنهوض بالمناخ الاستثماري في البلاد

 [ردود النواب]

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

مرجع محكمة المحاسبات لا فقط التراتيب و انما هي تحتكم كذلك الى المعايير الدولية لتقييم نجاعة الأعمال 

المحكمة لا تتدخل في تسيير الادارة هي تكتفي بزجر و معاقبة الأفعال و لا يحق لها الحط من الرتب او الإعفاء من الخطط

 يمكن إضافة رؤساء هيئات الرقابة العامة الى قائمة الأشخاص المخول لهم رفع الدعاولى أمام محكمة المحاسبات في التعداد الوارد بالفصل 118

فوجئت باهتمام اتحاد الصناعة و التجارة بالقانون المنظم لمحكمة المحاسبات و هو أمر أستحسنه

الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

المبدأ هو أن النيابة العمومية هي التي تثير الدعوى لكن الفصل 118 أورد استثناء يخول لأطراف أخرى إثارة الدعوى للتشكّي 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

من باب أولى و أحر أن يعطي النص نفس الاستثناء المخول للخطط السياسية اللى رؤساء الهيئات و الادرات الرقابية

و إثر استيفاء النقاش و مغادرة ممثلي منظمة الأعراف, واصلت اللّجنة مناقشة ما بقي من فصول مشروع القانون.

 [النقاش]

 الفصل 146

ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 147

يتولّى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 148

يحيل آمرو الصرف إلى محكمة المحاسبات، على محامل ورقية أو إلكترونية، كشوفا في المصاريف المتعهد بها وذلك في أجل أقصاه موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف. وتبين هذه الكشوف بالنسبة إلى كل نفقة مرخّص فيها بالميزانية مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة إمّا المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي تمّ بموجبها الترخيص بالتجاوز.

ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند الاقتضاء الإطّلاع عليها على عين المكان.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 149

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها ان تستمع إلى مسديي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 150

إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

تمت إضافة عبارة عشرة أيام "على الأقل"

تمّ التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو 

الفصل 151

على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددّة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة: 

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار
  • القوائم المالية
  • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة 
  • محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية
  • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 4 من هذا القانون.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 152

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 151 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون. 

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو 

 الفصل 153

تبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو 

الفصل 154

تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

تمت إضافة مقترح تعديل بإضافة عبارة "إن وجدت" لملحوظات النيابة العمومية

 تمّ التصويت على قبول الفصل معدلا مع موافقة سامية عبو و سلاف قسنطيني و محسن السوداني و رفض كريم الهلالي و الناصر جبيرة و تحفظ زينب براهمي

 الفصل 155

تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

كيف يقع إخراج الأحزاب من تحت طائلة رقابة محكمة المحاسبات ؟

أعتبر هذا الفصل مهزلة لن اقبل بتمريرها

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل أتى بإضافة مهمة مقارنة بالقانون السابق و هو أن المحكمة تباشر رقابتها من تلقاء نفسها و تتوجه الى الاحزاب  دون انتظار تقارير منها فلماذا نحيد بالنقاش عن مضمون الفصل ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

بموجب هذا الفصل لم يعد بإمكان محكمة المحاسبات بسط رقابتها على الاحزاب السياسية و هذا هو مضمون النقاش بعينه

ما هذا الاستبلاه ؟ ما هذا التواطؤ ؟ من أتى بهذا المشروع عديم الحياء 

أنا أحتج جملة و تفصيلا

سلاف القسنطيني (النهضة)

ما كل التمويلات التي ترسل الى الاحزاب مصدرها مال عام و بالتالي لا يحق لمحكمة المحاسبات مراقبتها في مجملها

نحن مع الرقابة لحماية النزاهة و الشفافية في تمويل الاحزاب لكن موارد الاحزاب تتأتى من أكثر من مصدر و اقترح اضافة عبارة "مع مراعاة التشريع المنظم لتمويل الأحزاب و الحملات الانتخابية"

الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

لا يمكن ان نتحدث عن ولاية عامة لمحكمة المحاسبات لأننا بهذا سننحرف باختصاصاتها المبدئية

فرضا ان هناك احزاب لم تتلق اموال عمومية فعلى ماذا ستسلط المحكمة رقابتها في هذه الحالة ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل يتحدث عن مرجع نظر المحكمة و هو المال العام و ليس المال الخاص

زد على ذلك أن فقه قضاء المحكمة الإدارية أفاد بأن رقابة محكمة المحاسبات لا تتجاوز المال العام 

فلنصوّت على مقترح النائبة سلاف القسنطيني

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

هذا الفصل في خدمة الأحزاب التي تتشبث بها الحكومة للبقاء في الحكم و اتساءل هل ان كل حزب بالضرورة يتلقى منحة او تمويل عمومي ؟ هناك منح تقدم للأحزاب الممثلة في البرلمان و منح تقدم بمناسبة الحملات الانتخابية و يمكن لأي حزب رفض هذه المنحة فهل يخضع حينها الى رقابة المحكمة ام لا ؟

أنا أتهم واضع هذا النص بالتآمر على تونس

سقط مقترح التعديل (موافقة كريم الهلالي و احتفاظ البقية ) و تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحضرين مع تحفظ سامية عبو

الفصل 156

إذا اسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعين على المنتفعين بها مد محكمة المحاسبات بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يكون مصصحوبا بالقوائم المالية المصادق عليها وبتقرير مراقب الحسابات.

وتباشر محكمة المحاسبات رقابتها انطلاقا من هذه الوثائق ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إذا كانت المساعدة الممنوحة له تمثّل نسبة تفوق 50 % من موارده الجملية أو إذا لم يتمّ تقديم القوائم المالية لمجمة المحاسبات.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن محكمة المحاسبات تقصّر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة. 

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 157

تباشر محكمة المحاسبات رقابتها على الأحزاب السياسية الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلق بالتصرف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات.  

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 158

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة  المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 159

تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 160

تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلّصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

 الفصل 161

تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّتة بالفصل 160 من هذا القانون.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

الفصل 162

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 163

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالمصادقة على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمنية عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 164

يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 165

تدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة غلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 166

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلّقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين. 

تمّت المصادقة على مقترح تعديل يقضي بتقليص مدة دخول القانون حيّز النفاذ

الفصل 167

تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 168

تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968  المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

و رفعت الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف أشغالها بعد ساعة.

استأنفت اللجنة أشغالها مع الساعة 14:45 بحضور 7 نواب لمواصلة النظر في مقترحات دائرة المحاسبات حول الفصول الخلافية التي لم يقع الحسم في أمرها.

[الفصلان 24 و 28]

تمت المصادقة على التعديلات الواردة من قبل محكمة المحاسبات و التصويت على الفصلين في صيغتهما المعدّلة بإجماع الحضور   

 [الفصول 44 و 45 و 46]

تم  قبول التعديل المدخل على الفصل 44 و التصويت عليه

 تم قبول التعديل المدخل على الفصل 45 مع احتفاظ مراد الحمايدي و سامية عبو

تم  قبول التعديل المدخل على الفصل 46 و التصويت عليه

[الفصل 115]

 تمّ الاتفاق على حذفه

و بهذا أتمّت اللجنة مناقشة مشروع القانون المنظم لمحكمة المحاسبات و المصادقة على جل فصوله و لم يبق لها سوى المصادقة على التقرير خلال الأسبوع القادم و تمرير المشروع الى الجلسة العامة. 

و رفعت الجلسة على الساعة 16:00.