اجتمعت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الداخلية حول مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
انعقدت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 8 نواب.
رحبت رئيسة الجلسة الحضور و قدمت الاطار العام للجلسة و مشروع القانون عم اشارت الى أنه رغم تفهم النواب لكم المهام و كثرة الملفات الا ان عدم حضور سيد وزير الداخلية يثير حفيظة النواب لان الموضوع مهم و للجنة عديد التساؤلات الاخرى.
من جهة أخرى عرضت رئيسة الجلسة ادراج قضية الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية في صلب جدول الأعمال اليوم و وافقتها في ذلك ليلى الشتاوي بوقطف في حين طلب أخرون تأجيل النقطة لما بعد الاستماع فتمت احالة الكلمة الى رئيسة وفد وزارة الداخلية.
شكرت ممثلة الوزارة الحضور و قدمت الوفد المصاحب ثم أشارت ان مشروع القانون يهتم باعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 و هو تسوية للوضعيات العالقة منذ 2011.
أفادت المتكلمة ان الاطار العام يعيدنا الى الثورة و ما ترتب عنها من اجراءات استثنائية بسبب الفراغ الأمني و الوضع الدقيق اقتضت فيه الضرورة طلب دعوة المعزولين و المستقيلين بسبب عدم وجود قوات احتياط لقوات الأمن الداخلي.
اعتمد هذا الاجراء بالنسبة للديوانة ايضا.
تسوية الوضعيات لم تكن هينة. لم يكن هناك قوانين تنظم ذلك. القانون 2014/54 أقر اجراءات استثنائية تقضي باعادة الترتيب و الادماج في منظومة التغطية الاجتماعية. لم يتم الأخذ بعين الاعتبار فترة العزل. المعايير التي تم اعتمادها اذا غير منصفة. هذا العدد من الأعوان و الاطارات باشروا العمل لكن وضعيتهم غير مسواة و أصبح الموضوع مطلب نقابي متفق عليه من كافة الأسلاك في النقابات. تمت دراسة المطلب المشروع و بدء العمل على موضوع التسوية. بدأت الجلسات منذ ماي 2017 و اتفقنا ان يكون قانونا شاملا لتسوية وضعيات المباشرين و المتقاعدين و المتوفين.
تم اصدار أمر 166/2018 في خصوص الترقية لتسوية المسار المهني تم احتسابها كتنفيل في حدود 10 سنوات, الغرض هو التسوية و الحد من الفوارق.
هذا التمشي الذي مكننا من ارضاء جميع الأطراف و هذا القانون يندرج في نفس السياق.
تم ادراج 5 أسلاك في اطار القانون:
الأمر الحكومي سيصدر بعد انعقاد لجنة تضم جميع الأطراف المعنية لدراسة الملفات و خصم السنوات بالتناسب مع الأخطاء. لأول مرة يتم ضبط محكم لكل عناصر الملف دون ترك السلطة التقديرية للادارة.
بالنسبة للديوانة في دراسة وضعية المباشرين تأكدنا أنه ليس هناك حالات بنفس الشاكلة التي نراها في وزارة الداخلية.
الانعكاس المالي للتسوية يقتصر على مراجعة جرايات التقاعد و يقدر بمبلغ 329 ألف دينار و هو مبلغ محدود مقارنة بأشياء أخرى.
بلادنا تقتضي الاستقرار الأمني و هذا الملف هو ضرورة و أولوية و نحن في ضروف انتخابية.
تساؤلات النواب
مبروك حريزي (الولاء للوطن)
هل الكلفة محتسبة على مستوى ميزانية هذه السنة؟
محمد سيدهم (النهضة)
المشروع يأتي لرفع مظلمة, لا يعقل أن لا يتساوى الذي انقطع
ظلم عندما
غلطة الادارة في ظلم الأعوان الذين تم طردهم لا يمكن أن نحمله على الطرف الأضعف أي المظلوم.
أحمد عماري (النهضة)
هل يقع المساوات بين الاخلالات بالمهنة و من تم عزله بسبب توجهات معينة. يجب ضمان ان لا يستحيل الموضوع الى تصفية حسابات.
أحمد المشرقي (النهضة)
الاتفاق الموجود بين الأسلاك الأمنية يبين الوعي بأهمية الموضوع.
الدولة بقدر ما تكون متسامحة يجب أيضا ان تكون قوية. مسألة مسامحة الأخطاء قد تشجع بعض الناس على التجرؤ على اعادتها. هناك أخطاء لا تغتفر كالاغتصاب أو تهريب المخدرات. هذا يصيب بالضرر المؤسسة الأنية في حد نفسها. الحذر واجب و الدولة يجب أن تكون صارمة.
محمد سيدهم (النهضة)
لا بد من التفرقة بين من طردوا او تم دفعهم للاستقالة قسرا و بين من تم عزلهم بسبب عقوبات ادارية و أخطاء.
اجابة الوفد
التسوية العادلة لوضعية معزولة لا تكون الا بحكم اداري. خلافا لذلك نحن ننظر لمن استجاب للدعوة. اذ ان هذا الاجراء هو اجراء استثنائي للتعبئة.
بالنسبة للأخطاء الجزائية من صدر في شأنه حكم و نم تسريحه من الوضيفة بسبب الحكم الجزائي ثم استعاد حقوقه بمقنضى عفو عام او خاص, قانون الوضيفة العمومية يخول له طلب الرجوع الى العمل. و متاح للادارة الرفض. من يعود في هذا السياق ليس مثل من يعود بسبب عزل و هي ملفات تدرس على حدة. و يتم استشارة الهياكل للبت في هذه الملفات.
التنظيم الهرمي هو العمود الفقري لهذه المؤسسات التي تستدعي الانضباط. عدم تلاحق الدورات خط أحمر في هذه المؤسسات. لذلك لا يمكن ان نساوي بين المباشر و غير المباشر.
الوضع الأمني خلى الادارة تراجع مدد الترقية. نرى ان هذا الملف ملف خكمة راعى كل الاراء و أخذ حقه من الدرس و التعمق. هناك ناس ستظلم في هذا الملف لكنها قابلة.
العدد ليس 4000. الملفات التي تم قبولها اسميا و سنمنحكم جدول مفصل في الغرض.
الموضوع مهم و قد أحضرت ملفا لتطلعو عليه حول جراية متقاعد من الأمن الداخلي ب 164 دينار. التسوية قد تدفع بهم الى 450 او 500 دينار.
7 ملفات على 9 تمت تسويتها منذ دخول الوزير الجديد. بالنسبة للأمنيين أصحاب الشهائد فان الأمر يخرج من سلطة الوزارة. لكن قدمنا التماس في هذا الصدد.
هناك من تم اعادة ادماجهم و اعادة تأهيلهم و منهم ما يقدم الاضافة و منهم من تم اعادة عزلهم لانهم حادوا مرة أخرى.
تفاعل النواب ايجابيا مع اجابات الوفد و شددوا على ضرورة انجاز عملية التسوية بما يرضي الجميع. و طلب النائب محمد عماري معاودة الاحتفال بيوم 7 مارس لاحياء ملحمة بن قردان للانتصار على الارهاب في شارع الحبيب بورقيبة لتخليد الذكرى.
ختاما طلبت رئيسة الوفد تسريع المصادقة على مشروع القانون لرد الاعتبار لقوات الحاملة للسلاح و الأخذ بعين الاعتبار بقية مشاريع القوانين على غرار قانون حماية الأمنيين.
نقطة أخرى هي أن الامن له الحق في التنظم النقابي لكن هي أسلاك ممنوعة من الاضراب و ذلك يجعل مسار التفاوض معها مختلف. ثم ذكّرت بأن وضعية المتقاعدين من القوات الحاملة للسلاح تتطلب تدخل تشريعي.
رفعت الجلسة لخمسة دقائق 12:35
استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 12:40
ذكرت رئيسة الجلسة النواب بموعد 8 مارس الذي سيقوم فيه النواب بتكريم أعوان الحماية المدنية تعويضا على رئيس المجلس الذي تعذر عليه ذلك لدعمهم معنويا و تحفيز بقية الأسلاك.
من جهة أخرى أشارت انه حان الوقت لطرح اشكالية الأوامر الترتيبية للجماعات المحلية و لذلك تعتزم اللجنة استدعاء الوزير في اطار دورها الرقابي.
و في الأخير, اشارت الى أن الجنة يجب ان تحاول التسريع في تمرير مشروع قانون الأمنيين المتقاعدين اليوم للجلسة العامة بعد الاستماع للطرف النقابي.
و أشار مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) الى ان اللقاء مع وزارة الشؤون المحلية يجب ان تكون أشمل من الأوامر التنفيذية لنغتنم الفرصة لتقييم مسار اللامركزية.
و اتفق النواب على ذلك بالاجماع.
رفعت الجلسة على الساعة 12:55.